responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40


الظاهر بمراتب ، لان أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو على غير الطريقة الحقة . فتحقق نشر الاخبار بينهم يدل على كمال جلالته ومع ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل " [1] .
الخامس : تفضيح الناس في هذا العلم إن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه ، لان فيه تفضيحا للناس ، وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر .
وفيه أولا : النقض بباب المرافعات . حيث إن للمنكر جرح شاهد المدعي وتكذيبه ، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة ، إلى غير ذلك مما يجوز فيه الاغتياب .
وثانيا : إن الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير إليها .
أضف إلى ذلك أنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه ، فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر ، إذ قال سبحانه * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * الحجرات : 6 .
والامر به وإن جاء في مورد الفاسق ، لكنه يعم المجهول للتعليل الوارد في ذيل الآية * ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * فإن احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه ، بل يعم محتمله كما لا يخفى .
السادس : قول الرجالي وشرائط الشهادة لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة ، يجب أن يجتمع فيه



[1] تنقيح المقال ج 1 الصفحة 176 من المقدمة .

40

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست