نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 39
مذهب المشهور لوجب عليه أن ينبه به ، حتى لا يكون غارا ، لأن المفروض أن ما قام به من العبء في هذا المضمار ، لم يكن لنفسه واستفادة شخصه ، بل الظاهر أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند الاستنباط ، فلا بد أن يكون متفق الاصطلاح مع المشهور ، وإلا لوجب التصريح بالخلاف . يقول المحقق القمي في هذا الصدد : " والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به ، حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقته ، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا ، وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان . فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجئ بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقويهم وفطانتهم وحذاقتهم ، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل . واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد " [1] . وهناك قرينة أخرى على أنهم لا يريدون من الثقة ، مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، وإلا يلزم توثيق أكثر المسلمين ، ولا مجرد حسن الظاهر ، لعدم حصول الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة . قال العلامة المامقاني : " إن هناك قرائن على أنهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة وهو أنا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق ، بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك لم يصرحوا فيهم بالتعديل والتوثيق ، ألا ترى أنهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم ، أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم ، وهذا يدل على ما هو أقوى من حسن
[1] القوانين ج 1 الباب السادس في السنة الصفحة 474 .
39
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 39