نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 41
شرائطها التي منها الاعتماد على الحس دون الحدس . وهو شرط اتفق عليه العلماء ، ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط ، لعدم تعاصر المعدل ( بالكسر ) والمعدل ( بالفتح ) غالبا . والجواب أنه يشترط في الشهادة ، أن يكون المشهود به أمرا حسيا أو يكون مبادئه قريبة من الحس وإن لم يكن بنفسه حسيا ، وذلك مثل العدالة والشجاعة فإنهما من الأمور غير الحسية ، لكن مبادئها حسية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل ، والاجتناب عن اقتراف الكبائر في العدالة ، وقرع الابطال في ميادين الحرب ، والاقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في الشجاعة . وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة ، أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته ، أو شهرته وشياعه بين الناس ، على نحو يفيد الاطمئنان ، فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن المنقولة متواترة عصرا بعد عصر المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان . ولا شك أن الكشي والنجاشي والشيخ ، بما أنهم كانوا يمارسون المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على أحوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط ، فلأجل تلك القرائن الواصلة إليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، شهدوا بوثاقة هؤلاء . وهناك جواب آخر ; وهو أن من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم في حق الرواة ، مستندة إلى السماع من شيوخهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، وكانت الطبقة النهائية معاشرة معهم ومخالطة إياهم . وعلى ذلك ، لم يكن التعديل أو الجرح أمرا ارتجاليا ، بل كان مستندا ، إما إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو
41
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 41