نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 269
كان وجه لترك اسمه والتكنية عنه برجل ونحوه وعندئذ يختل الحساب المذكور ، ويكون المظنون كون المروي هو أحد الخمسة ، لا أحد الباقين ، فتنقلب المحاسبة المذكورة [1] . ولا يخفى أن الجواب المذكور غير واف لدفع الاشكال ، وعلى فرض صحته فالذي أورد عليه غير تام . أما الأول ، فلان العقلاء في الأمور المهمة ، يحتاطون بأكثر من ذلك ، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة ؟ ؟ فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب بناية من ثمانين بناية ، لا يقدمون على السكنى في أحدها ، كما أنه لو وقفوا على أن السيل سيجرف إحدى السيارات التي تبلغ العدد المذكور لا يجرؤون على ركوب أي منها ، وهكذا غير ذلك من الأمور الخطيرة . نعم الأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها ، ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة . والشريعة الإلهية من الأمور المهمة ، فلا يصح التساهل فيها ، مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة . ولأجل ذلك قلنا إن أصل الجواب غير تام . اللهم إلا أن يقال : إن تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة ، يكشف عن أنه اكتفى في العمل بالشريعة ، بالمراتب النازلة من الاطمئنان ، وإلا لما سوغ العمل بقول الثقة على وجه الاطلاق ، وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الاطمئنان . وأما الثاني ، وهو أن الاشكال غير وارد على فرض صحة الجواب ، فلان النجاشي يصرح بأن وجه إرساله الروايات ، هو أن أخته دفنت كتبه في حال استتاره ، وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي