نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 267
وأما إذا كانت الشهادة منتهية إلى نفس الشيخ ، وكانت شهادته على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، مبينة على استقرائه في مشايخهم ، فلا تعتد بها إذا تبين الخلاف ، واعلم أنهم يروون عن غير الثقة أيضا ، إذ عندئذ يتبين أن استقراء الشيخ كان استقراء ناقصا غير مفيد لامكان انتزاع الضابطة الكلية ، فلا يصح الاخذ بها لبطلان أساسها . هذا ما يرومه معجم رجال الحديث . وإن كانت العبارة غير وافية بهذا التقرير ، ولكن الإجابة عن هذا الاشكال ممكنة بعد الدقة في عبارة " العدة " . لان الظاهر من عبارة الشيخ هو استكشاف الطائفة التزامهم بأنهم ما كانوا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، على وجه كانت القضية مشهورة في الأوساط العلمية قبل زمن الشيخ إلى أن انتهت إليه ، فعند ذاك يكون الشيخ حاكيا لهذا الاستكشاف ، لا أنه هو الذي كشف ذلك ، وادعى الاجماع عليه . ألا ترى أنه يقول : " سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثقه به " فالطائفة التي سوت بين ما يرويه هؤلاء هي التي كشفت هذا الالتزام عنها وعرفها الشيخ ، وبذلك يسقط الاشكال عن الصلاحية ، لأنه كان مبنيا على أن الشيخ هو الذي كشف الضابطة عن طريق الاستقراء ، وبالعثور على مشايخ ضعفهم الشيخ نفسه في كتبه ، يكون ذلك دليلا على نقصان الاستقراء . ولكنك عرفت أن احتمال كون الشيخ هو المستكشف ، فضلا عن كون استكشافه مبنيا على الاستقراء ، أمر لا توافقه عبارة " العدة . وعلى ذلك يؤخذ بهذه الشهادة ، ويحكم بوثاقة مشايخهم عامة ، وإن لم يذكروا في الكتب الرجالية بشئ من الوثاقة والمدح . الوجه الثاني : ربما يقال إن هذه المحاولة إنما تنتج في المسانيد ، فيحكم بوثاقة كل من جاء فيها إلا من ثبت ضعفه . وأما المراسيل فلا تجري
267
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 267