responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 266


إبراهيم في أول كتابيهما بأنهما لا يرويان فيهما إلا عن ثقة . فكما أنه يجب الاخذ بشهادتهما مطلقا ، إلا إذا عارضها تنصيص آخر ، وعند التعارض إما أن يتوقف ، أو يؤخذ بالثاني لو ثبت رجحانه ، فهكذا المقام يؤخذ بهذه الشهادة إلا إذا ثبت خلافها ، أو تعارضت مع نص آخر ، فكما أن ثبوت الخلاف في مورد شهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم ، لا يضر بالأخذ بقولهما في غير مورده فهكذا المقام .
وجه ذلك أن الشهادة الاجمالية في هذه المقامات تنحل إلى شهادات حسب عدد الرواة ، فالتعارض أو ثبوت الخلاف في موارد خاصة يوجب عدم الاخذ بها في الموارد التي ثبت خلافها دون ما لم يثبت . وقد أورد على هذه المحاولة بوجهين :
الوجه الأول : أن هذا الجواب إنما يتم لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس هؤلاء الثلاثة ؟ بأن كانوا مصرحين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة .
فعند ذلك تؤخذ بشهادتهم إلا في صورة التعارض أو ثبوت الخلاف ، أما إذا كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ ، بأن يشهد هو قدس سره بأن هؤلاء المشايخ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فعندئذ يكون الوقوف على مشايخ لهم مضعفين بنفس الشيخ ، موجبا لسقوط هذه الشهادة عن الاعتبار فلا يبقى لها وثوق .
والفرق بين كون الشهادة منتهية إلى نفس الأقطاب الثلاثة ، وكونها منتهية إلى نفس الشيخ واضح ، إذ لو كانت الشهادة منتهية إلى نفس المشايخ ، يكون معناه أنهم شهدوا على أنهم ما كانوا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة عندهم .
فإذا تبين الخلاف ، أو تعارض مع تنصيص آخر ، يحمل على أنه صدر اشتباها من هؤلاء في هذه الموارد المتبينة ، فحسبوا غير الثقة ثقة فرووا عنه . وهذا لا يضر بالأخذ بها في غير تلك الموارد وكم له من نظائر في عالم الشهادات .

266

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست