responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225


الثاني : أن يكون مذهبه في حجية خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء ، بأن يكون المقتضى في خبر المخالف ناقصا غير تام ، ولأجل ذلك لا يعارض خبر الموافق ، بخلاف الموافق فإن الاقتضاء فيه تام ، فيقدم على خبر المخالف ، ولكن يعارض خبر الموافق الآخر . وفي ثبوت كلا الامرين نظر .
أما الأول ، فلا ريب في إفادتها المدح التام وكون المتصف بها معتمدا ضابطا ، وأما دلالتها على كونه إماميا فغير ظاهر ، إلا إذا اقترنت بالقرائن ، كما إذا كان بناء المؤلف على ترجمة أهل الحق من الرواة وذكر غيره على وجه الاستطراد ، ففي مثل ذلك يستظهر كونها بمعنى الامامي ، كما هو الحال في رجال النجاشي وغيره . وأما دلالتها على كون الراوي إماميا على وجه الاطلاق فهي غير ثابتة ، إذ ليس للثقة ، إلا معنى واحد ، وهو من يوثق به في العمل الذي نريده منه ، فالوثاقة المطلوبة من الأطباء غير ما تطلب من نقلة الحديث . فيراد منها الأمين في الموضوع الذي تصدى له . وعلى ذلك يصير معنى الثقة في مورد الرواة من يوثق بروايته ، وتطمئن النفس بها لأجل وجود مبادئ فيه تمسكه عن الكذب ، وأوضح المبادئ الممسكة هو الاعتقاد بالله ورسله وأنبيائه ومعاده ، سواء كان مصيبا في سائر ما يدين ، أو لا .
نعم نقل العلامة المامقاني في " مقباس الهداية " عن بعض من عاصره بأنه جزم باستفادة كون الراوي إماميا من اطلاق لفظ الثقة عليه ، ما لم يصرح بالخلاف ، كما نقل عن المحقق البهبهاني دلالته على عدالته [1] .
ولكن كلامها منزل على وجود قرائن في كلام المستعمل تفيد كلا من هذين القيدين ، وإلا فهو في مظان الاطلاق لا يفيد سوى ما يتبادر منه عند أهل اللغة والعرف .
هذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ



[1] مقياس الهداية : الصفحة 112 .

225

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست