نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 224
السلام ، نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب إطراح خبره . وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به " [1] . وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية . 2 إن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم ، وبما أن المراد من مسانيد الغير ، هو الأحاديث المروية عن طرق أصحابنا الامامية ، فيجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة ، العدل الامامي ، حتى تصح التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم ، وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الأعم ، بحيث يشمل الامامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم ، لكانت التسوية مخالفا لما حققه واختاره من التفصيل ، فلا تصح التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يرسل عنه ابن أبي عمير وأضرابه ، عدلا إماميا . وعلى ذلك فهؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يرووا إلا عن الثقة بالمعنى الأخص ، فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث ، أو صدوق ولكن مخالف في المذهب ، تكون القاعدة منقوضة ، فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الضعاف ، بل تعم ما كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق . ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين : الأول : أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقا إماميا ، أو عدلا إماميا ، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قوله " لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به " .
[1] عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 379 الطبعة الحديثة .
224
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 224