responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191


ضعف من بعدهم ) لأجل القرائن ولا تترتب عليهما ثمرة رجالية حتى على المعنى الأول لان وثاقة هؤلاء التي دلت العبارة عليها بالدلالة الالتزامية ، ثابتة من غير طريق اتفاق العصابة ، وأما على هذا الاحتمال ( الاحتمال الثاني للمعنى الثاني ) فيترتب على ثبوته ثمرة رجالية وهو التعديل الخاص لمشايخ هؤلاء ، إلى أن ينتهي إلى الامام ، فتدخل في عداد الثقات مجموعة كبيرة من المجاهيل والضعاف ، فإن التسعة الأولى وإن كانوا يروون عن الصادقين عليهما السلام بلا واسطة غالبا ، لكنهم يروون عن غيرهما معها بكثير أيضا ، كما أن الطبقتين ترويان عنهما مع الواسطة بكثير ، فلاحظ طبقات المشايخ تجد لهم مشايخ كثيرة .
وهذا الاحتمال هو مختار المحدث النوري الذي بسط الكلام في تقريره وتوضيحه ، بعد تسليم أن المراد من الموصول هو الحديث والمروي لا الحكاية والرواية ، وأن الصحة وصف لمتن الحديث لا لسنده .
واستدل على مختاره بوجوه ثلاثة :
الوجه الأول : إن إحراز صحة الأحاديث عن طريق القرائن الخارجية ، أمر محال عادة ، فلا بد أن يستند ذلك الاحراز إلى القرائن الداخلية ، وليست هي إلا وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه ، هذا خلاصته وإليك تفصيله :
إن القرائن التي تشهد على صدق الخبر إما داخلية كوثاقة الرواة ، وإما خارجية كوجود الخبر في كتاب عرض على الامام ، أو في أصل معتبر ، ولكن التصحيح في المقام يجب أن يكون مستندا إلى الجهة الأولى لا الثانية ، لان العلم بوثاقة هؤلاء وأنهم لا يروون إلا عن ثقة أمر سهل ، وأما الحكم بصحة رواياتهم من جهة القرائن الخارجية ، فأمر قريب من المحال حسب العادة ، لان العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء ، من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة ، وبالجملة حكموا بتصحيح الكل ، وما صح عنهم غير

191

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست