نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 190
3 وكذلك القول فيما يرويه المضعفون ، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها ، وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم [1] . إلى غير ذلك من العبائر الموجودة في " العدة " ، الحاكية عن كون الصحيح عبارة عما دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره ، لا خصوص ما روته الثقات . ثم إن المحدث النوري أورد إشكالا آخر وقال : " إن العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها أمر محال عادة ، فكيف يحصل العلم بها ؟ " . هذا وسنبين ما يمكن الإجابة به عليه عند التعرض للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه . الاحتمال الثاني والثالث : الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم [2] . إن هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني وهو القول بأن المراد من الموصول " ما يصح " هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصحة الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث ، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم . وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الأول ، لأنه يهدف إلى تصديقهم بالدلالة المطابقية ، وإلى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية ، كما يفترق عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحة أحاديثهم ( وإن اشتمل السند على
[1] العدة : ج 1 ، الصفحة 383 . [2] وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مر .
190
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 190