responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 190


3 وكذلك القول فيما يرويه المضعفون ، فإن كان هنا ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها ، وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم [1] .
إلى غير ذلك من العبائر الموجودة في " العدة " ، الحاكية عن كون الصحيح عبارة عما دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره ، لا خصوص ما روته الثقات .
ثم إن المحدث النوري أورد إشكالا آخر وقال : " إن العلم باقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن مع كثرتها أمر محال عادة ، فكيف يحصل العلم بها ؟ " .
هذا وسنبين ما يمكن الإجابة به عليه عند التعرض للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه .
الاحتمال الثاني والثالث : الحكم بصحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم [2] .
إن هذين الاحتمالين كما مر يتشعبان من المعنى الثاني وهو القول بأن المراد من الموصول " ما يصح " هو نفس الحديث ومتنه لكن الحكم بصحة الحديث ليس لاقترانه بالقرائن الخارجية الدالة على صدق نفس الحديث ، بل لوثاقة هذه الجماعة ومن بعدهم إلى أن ينتهي إلى المعصوم .
وهذا الاحتمال يفترق عن المعنى الأول ، لأنه يهدف إلى تصديقهم بالدلالة المطابقية ، وإلى وثاقتهم بالدلالة الالتزامية ، كما يفترق عن الاحتمال الأول للمعنى الثاني لأنه يهدف إلى صحة أحاديثهم ( وإن اشتمل السند على



[1] العدة : ج 1 ، الصفحة 383 .
[2] وفي هذا المقام بحثنا عن الاحتمالين الثاني والثالث من المعنى الثاني بصفقة واحدة كما مر .

190

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست