responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159


والثاني بالشهادة . فظاهر الروايات أن قول العدل أو الثقة حجة إلا في مورد خرج بالدليل ، كالمرافعة والهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدد الشاهد فيهما [1] .
ويدل على ما ذكرنا أعني حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات السيرة العقلائية القطعية ، لانهم يعتمدون على أخبار الآحاد في ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم ، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة تكون ممضاة من قبل الشارع في الموضوعات والاحكام .
نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات بل يجب تعدده بضرورة الفقه والنصوص الصحيحة .
وتدل على حجية قول الشاهد الواحد في الموضوعات ، مضافا إلى السيرة العقلائية التي هي أتقن الأدلة ، عدة من الروايات التي نشير إلى بعضها :
1 روى سماعة عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه [2] .
2 وروى عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه ، عن جده عن علي عليه السلام ، قال : المؤذن مؤتمن والامام ضامن [3] .
3 روى الصدوق وقال : قال الصادق عليه السلام في المؤذنين أنهم الامناء ( 3 ) .
4 وروى أيضا بإسناده عن بلال ، قال : سمعت رسول الله صلى الله



[1] الوسائل الجزء 7 كتاب الصوم الباب 11 ، مضافا إلى ما ورد في باب القضاء .
[2] الوسائل ، الجزء 14 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، الجزء 4 أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 ، الأحاديث 2 ، 6 و 7 .

159

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست