responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160


عليه وآله يقول : المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم [1] .
5 روى عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [2] .
6 وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية . روى الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
7 ويشعر بحجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شاذان في ما ذكره من العلل لأمر الناس بالاذان [3] .
8 كما يشعر بذلك أيضا ما رواه أحمد بن عبد الله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن ربيع [4] .
وهذه الروايات ( مع إمكان الخدشة في دلالة بعضها ) مع السيرة الرائجة بين العقلاء ، تشرف بالفقيه إلى الاذعان بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قوله في الاحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، كباب القضاء والمرافعات وهلال الشهر ، والتفصيل موكول إلى محله [5] .



[1] الوسائل ، الجزء 18 ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 6 .
[2] الوسائل ، الجزء 13 كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 1 إلى 5 .
[3] الوسائل ، الجزء 4 أبواب الأذان والإقامة ، الباب 19 ، الحديث 14 .
[4] الوسائل ، الجزء 3 أبواب المواقيت ، الباب 59 ، الحديث 2 .
[5] ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مقباس الهداية في علم الدراية الصفحة 88 92 .

160

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست