responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 158


بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد ؟
قد وقفت على أن كثيرا من العلماء ، يعتبرون قول الرجالي من باب الشهادة ، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد أو لا ؟ على قولين : الأول ; هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين .
والثاني ; هو قول جماعة من الأصوليين وهو مختار المحقق وصاحب " منتقى الجمان " .
استدل صاحب " المنتفى " للقول الثاني بأن اشتراط العدالة في الراوي ، يقتضي اعتبار العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا يفيده بمجردها ، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم ، إنما هو لقيامهما مقامه شرعا ، فلا يقاس تزكية الواحد عليه ( 1 ) .
استدل المتأخرون بوجوه . منها : أن التزكية شرط لقبول الرواية ، فلا تزيد على شروطها وقد اكتفى في أصل الرواية بالواحد .
ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شئ بالقياس ، إذ من الممكن أن يكتفي في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به .
منها : أن العلم بالعدالة متعذر غالبا فلا يناط التكليف به ( 2 ) .
وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين عنه .
ولا يخفى أن استدلال صاحب " المنتقى متين لو لم يكن هناك إطلاق في حجية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعا ، والظاهر وجود الاطلاق في حجية قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلها ، حكما كان أو موضوعا ، من غير فرق بينهما إلا في التسمية ، حيث إن الأول يسمى بالرواية


( 1 2 ) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 14 15 .

158

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست