نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 156
ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور ، بل ربما يكون الراوي ثقة ، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام عليه السلام ، وأن الثقة قد التبس عليه الامر ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الامارات على كون الخبر موثوق الصدور ، ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الاخذ به . وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء ، فقد جرت سيرتهم على الاخذ بالخبر الموثوق الصدور ، وإن لم تحرز وثاقة المخبر ، لان وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الاخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه . ويوضح هذا مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت والتوقف حتى يتبين الحال ، فإذا تبينت وانكشف الواقع انكشافا عقلائيا بحيث يركن إليه العقلاء يجوز الركون إليه والاعتماد عليه . فلاحظ قول سبحانه : * ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) * فإن ظاهره أن المناط هو تبين الحال وإن كان الراوي غير ثقة . وعلى هذا ( أي حجية الخبر الموثوق الصدور ) يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن ، إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر ، خصوصا إذا انضم إليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن اخر مما يوقفه على صحة الخبر وصدوره . الرابعة : دعوى الاجماع من قبل الأقدمين ومما تثبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدعي أحد من الأقدمين ، الاجماع على وثاقة الراوي إجماعا منقولا ، فإنه لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع بنفسه ، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حق
156
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 156