responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 155


صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة ، قال : " هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع " [1] .
هذا إذا قلنا بأن العمل بقول الرجالي من باب الشهادة ، وأما إذا قلنا بأن الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فإجمال الكلام فيه أنه لا يشترط في الاعتماد على قول أهل الخبرة أن يكون نظره مستندا إلى الحس ، فإن قول المقوم حجة في الخسارات وغيرها ، ولا شك أن التقويم لا يمكن أن يكون مستندا إلى الحس في عامة الموارد . وعلى ذلك فلو كان الرجوع إلى علماء الرجال من ذاك الباب ، فالرجوع إلى أعلام المتأخرين المتخصصين في تمييز الثقة عن غيره بالطرق والقرائن المفيدة للاطمئنان مما لا بأس به .
وما يقال من أن الفقيه غير معذور في التقليد ، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة ، غير تام ، لان تحصيل الخبروية في كل ما يرجع إلى الاستنباط أمر عسير ، لو لم يكن بمستحيل ، فإن مقدمات الاستنباط كثيرة ، وقد أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر فنا ، ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون متخصصا في كل واحد من هذه الفنون ، بل يجوز أن يرجع في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة إلى المتخصصين الموثوق بهم في ذاك الفن ، وقد جرت على ذلك سيرة الفقهاء ، بالأخص في ما يرجع إلى الأدب العربي ولغات القرآن والسنة وغير ذلك ، وليكن منها تمييز الثقة عن غيره . هذا على القول بأن الرجوع إلى أهل الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بقولهم .
وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين ، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة ، وبينهما فرق واضح ، إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقا بالصدور .



[1] المصدر السابق .

155

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست