responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154


آخر ، وعلى الثاني يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه ، كما في المرافعات وثبوت الهلال ، والمشهور هو الأول ، والأقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث .
الثالثة : نص أحد أعلام المتأخرين ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين :
قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس .
فالأول ; كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين ( المتوفي بعد عام 585 ) وابن شهرآشوب صاحب " معالم العلماء " ( المتوفي عام 588 ) وغيرهما فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ، ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم ، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات إلى السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله ، والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال .
والثاني ; كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم ، كالميرزا الاسترآبادي والسيد التفريشي والأردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم ، فإن توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد ، كما تفصح عنه كتبهم ، فلو قلنا بأن حجية قول الرجالي من باب الشهادة ، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين ، لان آراءهم في حق الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس ، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحس دون الحدس ، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " [1] . وفي حديث عن النبي



[1] الوسائل : الجزء 18 أبواب الشهادات ، الباب 20 ، الحديث 1 و 3 .

154

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست