نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 154
آخر ، وعلى الثاني يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه ، كما في المرافعات وثبوت الهلال ، والمشهور هو الأول ، والأقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث . الثالثة : نص أحد أعلام المتأخرين ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين : قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس . فالأول ; كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين ( المتوفي بعد عام 585 ) وابن شهرآشوب صاحب " معالم العلماء " ( المتوفي عام 588 ) وغيرهما فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ، ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم ، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات إلى السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله ، والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال . والثاني ; كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم ، كالميرزا الاسترآبادي والسيد التفريشي والأردبيلي والقهبائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم ، فإن توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد ، كما تفصح عنه كتبهم ، فلو قلنا بأن حجية قول الرجالي من باب الشهادة ، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين ، لان آراءهم في حق الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس ، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحس دون الحدس ، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك " [1] . وفي حديث عن النبي
[1] الوسائل : الجزء 18 أبواب الشهادات ، الباب 20 ، الحديث 1 و 3 .
154
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 154