responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153


العلم في الرجال منسدا أم لم يكن ، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها مفتوحا ، لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات منسدا أم لم يكن .
وبالجملة ; انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الأحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن ( ومنه الظن الرجالي ) وقع طريقا إلى الأحكام الشرعية ، أما إذا فرضنا باب العلم والعلمي مفتوحا في باب الاحكام ، فلا يكون الظن الرجالي حجة وإن كان باب العلم والعلمي فيه منسدا .
وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية قول اللغوي حيث قال :
" إن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية ، يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشي من الظن بقول اللغوي ، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام ، فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم ، الحاصل من الظن باللغة ، وإن فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذه المورد من اللغات " [1] .
الثانية : نص أحد أعلام المتقدمين إذا نص أحد أعلام المتقدمين كالبرقي والكشي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل ، يثبت به حال الرجل بلا كلام ، غير أن هناك بحثا آخر وهو : هل يكتفي بتوثيق واحد منهم أو يحتاج إلى توثيقين ؟ وتحقيق المسألة موكول إلى محلها في الفقه وخلاصة الكلام هو أن حجية خبر الثقة هل يختص بالأحكام الشرعية أو تعم الموضوعات أيضا ؟ فعلى القول الأول لا يصح الاعتماد على توثيق واحد ، بل يحتاج إلى ضم توثيق



[1] الفرائد : بحث حجية قول اللغوي الصفحة 46 47 . طبعة رحمة الله .

153

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست