responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 96


اصلاحتى انه لو علم بتخلف العنوان لم يعرض عن القدرة مثال ذلك ان يأتم بهذا الحاضر الواقف في المسجد الجامع بعنوان كونه هذا الشخص الحاضر سواء كان هو زيدا أو ابنه وكلّ منهما أهل للاقتداء به عنده الا انه زعم انه هو خصوص زيد من دون كون هذا الزعم داعيا بل من المقارنات الاتفاقية التي لا دخل لها في وجود الاقتداء وعدمه ثم تبين ان الحاضر لم يكن زيدا بل كان ابنه الثانية أن يكون المقصود الأصلي هو العنوان والاسم ويكون الإشارة تبعا من دون مدخل لها في تعريف الإمام اصلاحتى انه لو علم تخلف العنوان لم يقدم على القدوة مثاله ان يأتم بهذا الحاضر بداعي كونه زيدا حتى انه لو علم انه ليس زيدا لم يأتم به الثالثة أن يكون الداعي مركبا منهما بان يأتم بهذا الحاضر الذي هو زيد لكونه حاضرا وكونه زيدا بحيث لو انتفى أحد القيدين لم يأتم به الرابعة أن يكون كلّ منهما مستقلا فهو وان لاحظ الأمرين الا ان أيهما اتفق وتخلف الأخر لم يكن يترك الايتمام وحكم الأولى والثالثة هو البطلان عند التخلف وحكم الثانية والرّابعة هي الصّحة فلا يبقى حال للتردد في تعارض الوصف والإشارة فلهذا حمل كلام الشهيد ( رحمه الله ) على ما بعد انقضاء وقت العمل والغفلة عن كيفية النيّة هذا وذكر بعض من تأخر لتعارضهما في مسئلة الاقتداء معنى أخر وأوضحه بأن قصد الاقتداء يتصور على وجوه وذكر الصورتين الأوليين اللتين ذكرناهما وجعل الوجه الثالث عبارة عن ان يقصد التعريف بكل من العنوان والإشارة بحيث لا يكون أحدهما أصلا والأخر تبعا ولا يكون لأحدهما مزية على الأخر ولكنه غفل عن انه ان تخلف العنوان فظهر انتفاؤه فهل يقدم على الاقتداء أم لا ثم قال امّا الوجه الأول فالظَّاهر صحة الصّلوة فيه حتى بعد العلم بتخلف العنوان وامّا الثاني فالظاهر بطلان الصّلوة فيه بعد العلم بتخلف العنوان وامّا الثالث فيبتني على ان الأقوى عند تعارض الاسم والإشارة هو الاسم حتى يقدم هو أم الإشارة حتى تقدم هي ثم قال ان هذا هو مراد الشهيد ( رحمه الله ) من بناء مسئلة الاقتداء على تعارض الاسم والإشارة ووجه التردد انه لو كان أحدهما أصلا والأخر تابعا لم يكن إشكال في الحكم بالصّحة على تقدير تبعية الوصف وفي الحكم بالفساد على تقدير تبعية الإشارة لكن لما اعتبرا على حدّ سواء واتفق تخلف أحدهما ووجود الأخر صار ذلك منشأ للتردد من حيث تغليب أحدهما على الأخر وان كان الحق عندنا صحة الصّلوة إلا في الوجه الثاني بل ذهب كاشف الغطاء ( رحمه الله ) إلى الصّحة في جميع الوجه بل فيما لو ائتم بشخص باعتقاد انه زيد العادل فبان عمرو الفاسق عنده ثم حكى كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) هذا واعترض عليه بان ما ذكره ( رحمه الله ) ليس من تعارض الاسم والإشارة في شيء لأن تعارضهما انما يتحقق بان يعلم بقصدهما معا مع كون مقتضى أحدهما هي الصّحة وكون مقتضى الأخر هو البطلان كما بيّناه من الغرض وامّا مع الشك في انه أقصد العنوان أم الإشارة فلا يتصور تعارضهما وتقديم ما هو الأقوى منهما بل الظاهر فيه البطلان لتعلق الشك بالنية الا أن يكون هناك أصل يوجب الصّحة هذا كلامه أقول ( الظاهر ) جريان قاعدة الفراغ وقاعدة الشك بعد تجاوز المحلّ قوله وفيه نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده يعنى ان في استدلال المحقق المذكور نظر أو ما ذكره من التعليل والبيان بقوله فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا ناظر إلى دفع كون نفس البيع غشا منهيا عنه كما ان قوله بعد هذا وامّا النّهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر ناظر إلى رد ما استدل به أوّلا من ورود النهى عن هذا البيع ووجه الدفع المذكور ان النهى عن البيع إذا كان من جهة كونه مصداقا كان متعلق النهى عنوانا أخر عاما منطبقا على هذا المصداق فيكون النهي لأمر خارج وهو لا يوجب الفساد خصوصا في المعاملة قوله واما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر بل لعل التدبر في النصوص قاض بإفادتها لصحته وان فعل محرما من جهة انه لو كان فاسدا لأشير إلى فساده في بعضها سيّما مع غلبة كون مواردها محللا للبيان بل زاد بعض المعاصرين انها لعلها دالة على الصّحة مع المعصية وفي الفقيه في باب وجوب الرد بخيار الرؤية انه دخل الأمير ( عليه السلام ) سوق التمّارين فإذا امرأة تبكي وهي تخاصم رجلا تمّارا فقال ( عليه السلام ) ما لك فقالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم ؟ ؟ ؟ فخرج أسفله رديا وليس مثل الذي رأيت فقال ( عليه السلام ) رد عليها فأبى حتى قال له ثلث مرات فأبى فعلاه ( عليه السلام ) بالدرة حتى رد عليها وكان ( عليه السلام ) يكره ان يجلل التمر واحتمال كون ذلك للفساد بعيد جدا فتأمل جيدا انتهى أقول قال في المصباح الدرة السوط والجمع درر كسدرة وسدر انتهى ومعنى علاه بالدرة أنه رفع عليه السوط ( يقال ) علا به إذا جعله عاليا فيصير مقتضى اللفظ انه جعل الدرة عالية عليه هذا ولكن في الاستدلال بالخبر المذكور للصّحة مع العصيان ما لا يخفى ضرورة انه كما يحتمل أن يكون أمره ( عليه السلام ) برد الثمن إلى المرأة من جهة صحة البيع بحسب أصله لكن مع ثبوت الخيار لها وقد فسخت برد المبيع إليه خصوصا مع كون البيع على وجه المعاطاة فيجوز الرد كذلك يحتمل أن يكون أمره ( عليه السلام ) بذلك من جهة بطلان البيع رأسا وما تضمنه الخبر من قبيل حكايات الأفعال ولا دلالة في اللفظ بل لا إشارة فيه إلى كون ذلك من جهة البطلان أو من جهة الفسخ والاحتمالان بحسب الوقوع الخارجي متساويان لا مرجح لأحدهما على الأخر واستبعاد احتمال كون ذلك للفساد دعوى لم يساعد عليها مساعد بل ممّا هو مصادم للضرورة فتدبر قوله وامّا خبر الدينار فلو عمل به خرج المسئلة عن مسئلة الغش إلى قوله وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه التقييد بقوله لو عمل به للإشارة إلى ضعفه إذ قد حكم العلامة المجلسي ( رحمه الله ) بذلك في حواشي الكافي وهو في محله لان موسى بن بكر واقفي كما نص عليه في كتب الرجال ثم انه أورد بعض مشايخنا على ( المصنف ) ( رحمه الله ) بأنه انما يتجه لو كان مناط الاستدلال بخبر الدينار هو كسره والأمر بإلقائه في البالوعة كما يدل عليه قوله ( رحمه الله ) لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما ( انتهى ) وليس ( كذلك ) بل مناط الاستدلال انما هو التعليل المستفاد من قوله ( عليه السلام ) حتى لا يباع شيء فيه غش فإنه يدلّ على ان الغش موجب لفساد البيع وبهذا يسقط ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) ثم ان ذلك البعض أجاب عن أصل الاستدلال بوجه الذي ذكره بوجهين الأول ان التعليل انما أفاد مبغوضية المعاملة بالمغشوش وهي أعم من الفساد ( فالظاهر ) ان الغرض منه التنبيه على لزوم حسم مادة الوقوع في الحرام فلا يفيد فساد البيع لسكوته عنه الثاني ان الغش في الدينار مما يوجب تبدل الحقيقة وفساد المعاملة بالمغشوش الذي صار الغش فيه سببا لتبدل الحقيقة من قبيل المسلمات فالتعليل انما ينطبق على هذا الصنف دون غيره فلا يتأتى منه الدلالة على فساد المعاملة فيما كان الغش فيه من قبيل إخفاء الأدنى في الأعلى أو غير المراد في المراد أو إظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وقال بعض المعاصرين في مقام الإيراد على ( المصنف ) ( رحمه الله ) وقد يحمل خبر الدينار على كونه مما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو ونحوها ولذا وجب إتلافه وإلقاؤه في البالوعة حسما لمادة الفساد وليس ذلك كاللبن الممزوج بالماء ونحوه فلا يلزم من الفساد فيه الفساد في نحو اللبن الا انه مع تسليمه في نفسه قد يتمسك ( حينئذ ) بعموم التعليل فيه ويكون كل

96

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست