responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 97


ما فيه عش كآلات اللهو فالوجه المنع من دلالته على الفساد لأن إلقائه وكسره قد يكون لعدم إرادة وقوع الحرام في الخارج وانّه أحد الطرق إلى ذلك لا لخصوصية فيه والَّا فلا ريب في عدم اقتضاء الفساد ذلك بالخصوص كما هو واضح هذا كلامه ( رحمه الله ) وهو مثل الأوّل بل هو عينه الا ان من أورده اعترف بفساد البيع في مورد الرّواية وقال انّه لا مانع من نمسك القائل بالفساد به بعموم التعليل أقول لا ريب في ان تقطيعه ( عليه السلام ) للدّينار نصفين وتعقيبه بالأمر بإلقائه في البالوعة انّما هو من قضايا الأحوال ولا عموم فيها فهو محتمل للوقوع على وجوه متعددة من جهة كون الدّينار الخاص الذي قطعه مغشوشا على وجه لا يوجد فيه شيء من جوهر الذهب نظير المموه الَّذي لا يحصل منه شيء من الذهب أو الفضة أو كونه ممّا يحصل منه ذلك ولكن أمره ( عليه السلام ) بإلقائه في البالوعة ممّا يعطى البيان لوجه فعله فيصير قرينة على ان الدّينار قد كان ممّا ليس فيه جوهر الذهب أصلا والا كان إلقاؤه في البالوعة بعد كسره من تضييع المال وإتلافه لحصول الغرض الذي هو خروجه عن عنوان النقود والأثمان بمجرّد الكسر فلم يبق حاجة إلى الإلقاء بالبالوعة وقد أمر به وعلله بقوله ( عليه السلام ) حتّى لا يباع ( انتهى ) فيكون فيه دلالة على ما ذكرناه من كونه ممّا لا يحصل منه شيء من الذهب إذ لو كان ( كذلك ) كان له قيمة وكان إتلافه مرغوبا عنه فيعلم بذلك ان ذلك الدّينار كان من أظهر أفراد الدّينار المغشوش الَّذي يترتب الفساد على المعاملة به وعلى إبقاء مادته لكن يبقى الكلام في ان عموم التعليل على ما ذكره ( رحمه الله ) يعطى بطلان البيع في كل مغشوش وجوابه انه على تقدير رواية الحديث على الوجه الَّذي ذكره وهو كون لفظ شيء مجرورا بالباء والتفسير الَّذي فسر به الحديث لا عموم للتعليل لان الضمير المستتر في قوله ( عليه السلام ) لا يباع عائد إلى الدّينار وكذا الضمير المجرور بفي فإذا جعل جملة فيه غش ابتدائية يصير مؤداها بقرينة ما ذكرنا مؤدى قولنا لأن في الدينار المكسور عشا متناهيا موجبا للفساد بخروجه عن المالية هذا ولكنك قد عرفت سابقا ان الموجود في النسخ المعتمد عليها هو لفظ شيء بدون الباء الجارة له فيكون كناية عن ذلك الدّينار المكسور الا انّه لا يتفاوت المعنى من جهة استفادة التعليل من كلمة حتى ومدخولها على الوجه الخاص الذي بيّناه مضافا إلى إمكان الجواب بما أجاب به بعض من أشرنا إليه من كون محبوبيّة عدم وقوعه لعلها من جهة الحرمة وهي أعمّ من الفساد فتدبر ثمّ ان ظاهر الحديث بمقتضى صيغة الأمر هو وجوب الإلقاء في البالوعة في مورد الحديث كما صرّح به ( المصنف ) ( رحمه الله ) فيكون كناية عن وجوب الإتلاف ولكن العلامة المجلسي ( رحمه الله ) قد علق على هذا الحديث في حواشي الكافي ما لفظه يدلّ على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ثمّ قال وينبغي حمله على انه لم يكن فيه نقش محترم أو على ان البالوعة لم نكن محلا للنجاسة انتهى ونحن نقول اما ما ذكره أخيرا فلا اشكال فيه وانّما الكلام في استفادة الاستحباب إذ غاية ما هناك ان يبقى صيغة الأمر على وجوبها ويقيّد بما قدمنا ذكره ومعلوم انه إذا دار الأمر بين التقييد والمجاز كان الأول أولى الا ان يقال إنا لا نسلم ذلك في دوران الأمر بين التقييد والتجوز الذي هو استعمال صيغة الأمر في الندب من جهة شيوعه وكثرته بحيث يغلب شيوع التقييد وكثرته فلا يتحقق في التعليل عموم الا بمقدار مدلوله قوله فالأقوى ( حينئذ ) في المسئلة صحة البيع في غير القسم الرابع من الأقسام الأربعة التي أشار إليها فيما تقدم بقوله ثمّ انّ الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى ( انتهى ) والقسم الرابع عبارة عن إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على انه ذهب أو فضة أو على خلاف صنفه كبيع لبن البقر مكان لبن الجاموس والجامع للأمرين إبدال ما هو المقصود بما يغايره في الجنس أو الصنف فيحكم بفساد البيع فيه دون غيره من الأقسام الثلاثة الأخر للغش ووجه الفرق انه في القسم الرابع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فيحكم بالفساد بخلاف الأقسام الثلاثة الأخر فإن النهي فيها قد تعلق بالغش وهو غير البيع غاية ما في الباب ان يحصل له من اقترانه بالغش والوصف فيكون البيع لو تعلق به نهى من باب المنهي عنه لوصفه وممّا ذكرناه يعلم ما في كلام صاحب المستند من الخلل الا انّه مع ذكره أقسام الغش الَّتي منها ابدال الجيد بالرّدي قال ثمّ البيع صحيح في جميع تلك الصور لتعلق النّهى بالغش وهو غير البيع لأنه يتحقق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح وكلاهما غير البيع انتهى وذلك لان الحكم بالصحة لا وجه له في صورة الأبدال فتأمل قوله وان كان من قبيل شوب اللبن بالماء ممّا لا يمكن انفصال أحد المتمازجين عن الأخر ولا يميز بينهما ويسمى المجموع باسم الممزوج به كما يسمى اللبن الَّذي مزج به الماء لبنا قوله وان كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول والفرق بينه وبين شوب اللبن بالماء هو ان التراب قابل للانفصال عنها والتميز منها وان كان البائع قد مزجه بها على وجه خفي على المشترى بخلاف الماء فإنّه غير قابل للانفصال والتميز من اللبن فهما موجود واحد بحسب العرف والعادة وتقييد التراب بالكثير للاحتراز عن القليل المستهلك الذي لا تخلو منه الحنطة غالبا فان ذلك لا يكون من الغش ولا ريب في صحة البيع وعدم حرمته والمراد بحكم تبعض الصفقة هو بطلان البيع بالنسبة إلى ما لم يكن حائزا شرائط صحته من بعض المبيع غاية ما هناك انه يتخير المشترى بعد بطلان البيع فيه بين فسخ البيع رأسا وإرجاع ما هو قابل للبيع من بعض المبيع على البائع وبين إمضاء البيع فيه بما يخصه من الثمن الموزع على الفائت والباقي والحكم بالبطلان بالنسبة إلى غير الحائز بشرائط صحة البيع انّما هو فيما لم يكن قابلا للبيع أصلا كالحر وما نحن فيه من هذا القبيل من جهة عدم قابليّة التراب الكثير في الحنطة للملكيّة ولو كان من جهة عدم كونه ملكا للبائع كعبده وعبد غيره وقف مع غير المملوك على إجازة المالك قال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة لو باع عبدا وحرا صحّ البيع في العبد خاصة بقسط من الثمن وذلك بان يفرض الحر عبد أو ينظر قيمتهما ثمّ يبسط المسمّى عليهما ويبطل ما قابل الحر ويتخير المشترى مع الجهل انتهى وقال ( أيضا ) لو كان المشترى جاهلا بان المضموم ملك الغير أو حر أو مكاتب أو أم ولد ثم ظهر له فقد قلنا ان البيع يصحّ فيما هو ملكه ويبطل في الأخر ان لم يجز المالك ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما يصحّ بيعه بقسطه من الثمن لأنه لم يسلم له العقود عليه فكان له الفسخ وكان عالما صح البيع ( أيضا ) ولا خيار له انتهى وبقي في عبارة ( المصنف ) ( رحمه الله ) نكتة أخرى متعلقة بقوله ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد وهي ان التعبير بالزائد للإشارة إلى انّه انّما يلاحظ ثمن المقدار الزائد على المقدار الذي لا تنفك الحنطة عنه غالبا وامّا ذلك المقدار فلا يقوم بل يحسب بحساب الحنطة على ما هو المعتاد قوله ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله يعنى انه لو كان الممزوج شيئا متمولا كما لو مزج الدّخن بالحنطة حيث كان قابلا للانفصال منها ولو بالسّرد أو مزج الجص أو البورق بها مثلا وأخفاه على المشترى فإنه يبطل البيع في مقابل ذلك الممزوج بتمامه

97

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست