نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 95
بالنظر إلى وجه الفساد من ان ما وقع عليه العقد هو المشوب وما هو المقصود بالبيع انّما هو اللبن الخالص هذا وتردد المحقق الثاني ( رحمه الله ) كما دلّ عليه عبارته الَّتي ذكرها ( المصنف ) ( رحمه الله ) حجة القول الأوّل أمران الأول إطلاقات الكتاب والسنة مثل قوله ( تعالى ) « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ( عليه السلام ) المؤمنون عند شروطهم الثاني ان الاخبار الناهية عن الغش مع كثرتها بل تواترها خالية عن الإشارة إلى فساد المعاملة وقد كان هذا محلّ التعرض له لو كان فسكوتهم ( عليه السلام ) عنه يدلّ ( حينئذ ) على عدمه ثمّ ان ما يحتمل أن يكون حجة للقول الثاني وجوه تعرض ( المصنف ) ( رحمه الله ) لثلاثة منها أحدها ما حكى عن المحقق الثاني من ان المقصود بالبيع انما هو غير المغشوش وما وقع عليه العقد انما هو المغشوش فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وثانيها النّهى عن البيع المتعلق بالمغشوش وثالثها ان نفس البيع غش منهي عنه فيفسد لكونه منهيّا عنه في نفسه وذلك انّه وقع النهى عن الغش وقد اتحد معه البيع كما ينبئ عنه قوله ( عليه السلام ) اما علمت ان البيع في الظَّلال عس ورابعها ما أشار إليه المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) من ان الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله على انه غير مغشوش ولا أفهم من هذا الكلام الا معنى الإرشاد إلى فساد البيع خامسها ما ذكره المحقق المذكور ( رحمه الله ) في مسئلة بيع الدهن المتنجس فإنه بعد ان حكى عن ( المسالك ) ما لفظه لو باعه من دون الاعلام قيل يصح البيع وفعل حراما وتخير المشترى لو علم ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح في الرواية فإن مقتضاه الاعلام بالحال والبيع لتلك الغاية قال وفيما نقله وذكره تأمل ظاهر نعم يمكن ان يقال البيع الصّحيح المتملك الذي علم كونه مملكا صحيحا هو المجوز شرعا بقوله ( تعالى ) « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » والبيع لتلك حلال وما علم كون غيره مملكا وصحيحا وهذا لا خصوصيّة له بهذا المحل بل هو اشكال يخطر بالبال في عدم الفساد بالنهي في المعاملات وقد أشرنا إليه فيما سبق في بيع يوم الجمعة وحققناه في الأصول فتأمل انتهى وعلى هذا فيكون بيع المغشوش لكونه حراما ممّا لا يشمله قوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » فلا يترتب عليه الأثر وسادسها ان نفى الصّلاحية في جملة من اخبار الباب بقوله ( عليه السلام ) لا يصلح إشارة إلى عدم ترتب الأثر أي لا يصلح لإفادة ما قصد بالبيع من الأثر وترتبه عليه وسابعها قوله ( عليه السلام ) في رواية موسى بن بكر ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غش بعد ان قطع الدرهم نصفين فإن الأمر بإلقائه في البالوعة لغاية انتفاء بيعه يدلّ على كون بيعه أكلا للمال بالباطل غير مفيد للنقل والانتقال ولا يخفى سقوط الجميع امّا الأوّل فلان القصد قد تعلق بعين المبيع من الطرفين غاية ما في الباب ان المشترى قد كان مركوزا في نظره انّه متصف بالوصف الفلاني فلم يتفق الا تخلفه فيوجب الخيار لا إفساد أصل البيع لعدم تخلف العين والجنس قال في المستند ولا يضر ظن المشترى اتصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك لان ثبوت خيار الرّؤية بالاخبار والإجماع يدلّ على عدم اعتبار ذلك في الصّحة وامّا الثاني فلان النّهى عن بيع المغشوش على تقدير تسليم وجوده انما يرجع إلى الغش الذي هو أمر خارج عن البيع وامّا الثالث فلان من الظاهر ان الغش عنوان والبيع عنوان أخر واتحاده مع الغش مع تعلق النهى بالغش لا يجعله الَّا منهيّا عنه لوصفه والمعاملة المنهي عنها لوصفها لا تتصف بالفساد ورواية هشام بن الحكم لا تفيد أزيد من ذلك حيث قال فيها اما علمت انّ البيع في الظلال غش خصوصا مع حكمه على الغش بأنه لا يحل لا بالفساد فالحاصل ان النهى عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا وامّا النهي عن بيع المغشوش في نفسه فلم يوجد في خبر وامّا الرابع فلان الأدلة قد وردت في مقام النّهى عن الغش وهو عنوان مغاير للبيع وان اتحد معه في ضمن بعض الافراد وليس فيها ما هو متعلق بالبيع إلا رواية موسى بن بكر وستعرف الكلام فيها ورواية هشام بن الحكم وليس فيها الا ان البيع في الظلال غش والغش لا يحلّ ولا يبيح الا ان البيع في الظلال لا يحلّ وأين هو من الإرشاد ولو سلم تعلق النهي في الاخبار بالبيع فصرفه عن معناه الحقيقي الذي هو التحريم إلى المجازي الذي هو الإرشاد يحتاج إلى دليل وليس فليس وامّا الخامس فلان قوله تعالى « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » انّما سيق لبيان حلّ طبيعة البيع من حيث هي مع قطع النظر عن العوارض وليس مؤداه ان البيع المحلل مؤثر للنقل وغيره غير مؤثر له ومقصوده انّما يتم على هذا التقدير فيبقى عروض النهى عنه لوصف خارج وقد عرفت الجواب عنه وامّا السّادس فلان لفظ لا يصلح غير صالح لإفادة نفى ترتب الأثر واستعماله فيه غير معهود والقرينة على إرادة ذلك المعنى منتفية بل لا ينساق منه الا الحكم التكليفي الذي هو الكراهة أو التحريم وامّا السّابع فلإنه ليس فيه الا الأمر بإلقاء الدرهم المغشوش في البالوعة والدلالة على جعل ذلك مقدمة لعدم وقوع بيع المغشوش في الخارج وهذا القدر كما يمكن أن يكون من جهة فساد البيع كذلك يمكن أن يكون لحرمته فيكون فعله ذلك لكونه نوع منع من وقوع الحرام وبابا من أبواب النهي عن المنكر وان لم يكن واجبا معينا بالخصوص ولا دلالة للعام على الخاص أعني الفساد قوله وما ذكره من وجهي الصّحة والفساد جار في مطلق العيب لان المقصود هو الصّحيح والجاري عليه العقد هو المعيب فيلزم البطلان في بيع المعيب ( مطلقا ) لان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وهو خلاف ما صرّحوا به من صحة البيع وثبوت الخيار لكن الوجه في صحة البيع مع تخلف وصف الصحة هو كون وصف الصّحة في معنى الشرط وليس مقوما للمبيع فعند تبين الخلاف يثبت الخيار والأمر في مسئلة بيع المغشوش ( أيضا ) على هذا المنوال لان الكلام انما هو فيما إذا لم يتبدّل حقيقة بحقيقة أخرى قوله كما يشهد به العرف والشرع امّا العرف فواضح لأن أهل التعارف لا يرون الفردين من صنف المتخالفين في وصفي الصّحة والفساد من قبيل المتباينين بحسب الحقيقة وانما يعدونهما من قبيل المتخالفين في الأوصاف والخصوصيات الشخصيّة وامّا الشرع فلما نجده من حكمه بعدم فساد بيع ما ظهر معيوبا بعيب سابق مع ما نجده من حكمه بفساد البيع فيما لو باع فردا من حقيقة على انّه فرد من حقيقة أخرى ومن ذلك يظهر ان ما نحن فيه ليس من قبيل ما تعارض فيه الوصف والإشارة فإنه مبنى على إرادة الصّحيح من عنوان المبيع حتى يكون مغايرا له في العنوان فيكونا من قبيل الفردين من مهيتين كما في مثال الحمار والفرس قوله واما وجه تشبيه مسئلة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية فباعتبار عروض الاشتباه للنارى بعد ذلك فيما نواه ( انتهى ) الذي حداه إلى حمل كلام الشّهيد ( رحمه الله ) على صورة عروض الاشتباه في النية بعد انقضاء أصل العمل هو ان مسئلة الاقتداء بإمام وتبين غيره إذا فرضت فيما لو كان الإمامان كلاهما ممن له أهلية الايتمام به عند المأموم كما هو مفروض كلام الشهيد ( رحمه الله ) كان لها صور أربع ليس شيء منها صالحا للتردد فيه وذلك لان حضور الإمام ممّا لا بد منه الا انه قد يجعل بنفسه عنوانا مقصودا سواء كان بالالتفات إليه تفصيلا أو بكونه مركوزا في ضميره وقد يجعل العنوان المقصود هو الاسم وقد لا يكون أحدهما بخصوصه هو الداعي المستقل دون الأخر وهذا يتصور على صورتين إحديهما أن يكون الداعي مركبا منهما والأخرى أن يكون كل منهما مستقلا فالصّورة الأولى أن يكون المقصود الأصلي هو التعريف بالإشارة ويكون التعرض للعنوان بالتبع من دون أن يكون له مدخل في التعريف
95
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 95