نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 91
< فهرس الموضوعات > الحادي عشر مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه الشعبذة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه الغش < / فهرس الموضوعات > جواز دفع السّحر بالسّحر وإبطاله به على حالة الاضطرار بان يتحقق السحر الأول ولا يمكن رفع أثره إلا بالسحر الثاني لا على حالة مجرد دفع ضرر السحر ولو قبل وقوعه بان يعمل السحر لدفع ما يحتمل ان يوقع من السحر بان يعمل هو السّحر لغرض دفع تأثير السحر لو أوقع به بعد ذلك فان ذلك مما يمكن بغير السحر من الأدعية والتعويذات التي تستصحب أو تقرء لدفع تأثير ما يوقع بالمستصحب أو القاري من السحر وانما حملوا ما دل على الجواز على صورة الاضطرار التي هي ما بعد الوقوع لأن إبطال السحر عبارة عن رفع مسببه الذي هو أثره ولهذا يعبرون عن إبطاله بالحل ضرورة ان الحل لا يصدق الا بعد العقد الذي لا يتحقق الا بعد وقوع السّحر قوله وربما حمل اخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السّابقة وفيه نظر لان الظاهر من مثل قوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج الذي هو من جملة تلك الاخبار وأقرب أقاويل السّحر إلى الصواب انه بمنزلة الطب هو ان كونه بمنزلة الطب أقرب إلى الصواب انما هو بحسب هذه الشريعة لا شرائع من كان قبل نبيّنا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الأنبياء ( عليه السلام ) لان المعتاد في كل أهل دين إذا أخبروا عن حكم شرعي بقول مطلق هو الاخبار عما هو حكم من أحكام ذلك الدّين ويلتزمون التقييد عند الاخبار عمّا هو حكم في غير ذلك الدين خصوصا إذا كان المخبر من رؤساء الدين خصوصا إذا كان هو الإمام ( عليه السلام ) قوله الشعبذة هو بالذال المعجمة كما يدلّ عليه ذكرها في كتب اللغة في باب ما أخره الذال المعجمة مضافا إلى تصريح صاحب المصباح حيث قال شعوذ الرّجل شعوذة ومنهم من يقول شعبذة شعبذة وهو بالذال المعجمة وليس من كلام أهل البادية وهي لعب يرى الإنسان ما ليس له حقيقة كالسّحر انتهى قوله الغش حرام الغش بالفتح مصدر وبالكسر اسم مصدر ومعناه عدم إيضاح حقيقة الحال وتزيين خلاف المصلحة قال في المصباح غشه غشا من باب قتل والاسم الغش بالكسر لم يتضحه وزين له غير المصلحة ولبن مغشوش مخلوط بالماء انتهى وفي شرح القاموس الغش بفتح الغين وتشديد الشين فعل الخيانة بشخص على وجه النفاق وإظهار النصح له أو فعل الخيانة بإظهار خلاف ما في الضمير ومرجعهما إلى الخيانة يقال غشه غشا من الباب الأول إذا لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمره والغش بكسر الغين اسم مصدر ومعناه الخيانة على الوجه المذكور يقال لا تسمعه ففي نصحه ودلالته غش أي عدم محض ويطلق على الحقد المضمر في القلب يقال له في قلبه غش أي غلّ وحقد والمغشوش الشيء الغير الخالص يقال لبن مغشوش أي غير خالص انتهى فهنا أمران أحدهما ضبط الكلمة وقد عرفت ورودها بالفتح مصدر أو بالكسر اسم مصدر وعن بعض الأساطين في شرحه على عد التصريح بكون الأنسب هنا هو الأول لأن الحرمة كغيرها من الأحكام التكليفية إنما تتعلق بأفعال المكلفين وفعل المكلف انما هو المعنى المصدري ويؤيده التعبير عن إخوانه بالمصدر كتدليس الماشطة وبما ذكر كله يظهر سقوط تعيين ضبطه بالكسر كما صدر عن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الروضة وتبعه عليه في الرياض وثانيهما معناها وقد عرفت انه خلاف النصح وإظهار خلاف ما أضمر لكن يعتبر في مفهوم الغش وحقيقته كون ما غش به أمرا خفيا أو أمرا قصد به الإخفاء على من غش عليه فلو مزج المبيع مثلا بما لا يخفى أو أخبره بمزج ما يخفى فلا غش فيه وعلى هذا فتقييد بعضهم كالمحقق ( رحمه الله ) بقوله بما يخفى انما هو لمجرد التوضيح أو للإشارة إلى كون ذلك الأمر مما من شأنه ان يخفى ولو بعد بحث المشترى وصرّح في الجواهر بأنه لو كان المزج بما لا يخفى أو أخبره بمزج ما يخفى فلا غش فيه ثم قال ولعل من ذلك وضع القطن العتيق في القلانس باعتبار تعارفه ولذا قال الصادق ( عليه السلام ) لفاعله أحب ان تبين لهم ولم يوجبه انتهى وأشار بذلك إلى رواية الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن القطيع فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها قال أحبّ لك ان تبين لهم ما فيها وظاهر كلامه ( رحمه الله ) انه من قبيل الغش بما لا يخفى من جهة كون ذلك جاريا فيما بين الناس كثيرا وعندي ان صدق غير الخفي بمجرد التعارف مع عدم العلم بحال المبيع الشخصي إذا كان التفاوت بين الجديد والعتيق مما يعبأ به عندهم محلّ نظر بل منع والأولى ان يقال ان استحباب البيان انما هو من جهة كون التفاوت بين القطن العتيق وغيره ممّا يسامح فيه الناس وليس من شأنهم فيه الدقة فلا يعبئون بكونه عتيقا لو علموا به بان ينقصوا من ثمن القلنسوة شيئا لذلك ولكنه لما كان المحل ممّا قد يوضع فيه العتيق وقد يوضع فيه غيره أو كان مما تعارف فيه العتيق استحب ( عليه السلام ) البيان ويدلّ على ما ذكرناه صحيحة ابن مسلم ( أيضا ) عن أحدهما ( عليه السلام ) انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى قوله بلا خلاف ويدلّ عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول والعقل من جهة كونه نوعا من الظلم قوله وفي عقاب الأعمال عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيمة لأنه من غش الناس فليس بمسلم إلى ان قال ومن غشنا فليس منا قالها ثلثا ومن غش أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه الظاهر ان الغرض من ذكر الحديث هو الاستدلال بالفقر الأولى ولكن ذكر ما بعد قوله إلى ان قال يشعر بان المقصود هو الاستدلال بكل من فقراته حتّى المتأخرة منها وكيف كان فقد استدل في الرياض بمجرد قوله ( عليه السلام ) من غشنا فليس منا حيث قال ( رحمه الله ) في مقام الاستدلال ما نصه للصحاح المستفيضة وغيرها ففي الصّحيح ليس من المسلمين من غشهم وفي أخر ليس منا من غشنا إلى أخر ما ذكره ( رحمه الله ) وأنت خبير بأنه لا دلالة فيه الا على تقدير ان يراد بضمير المتكلم مع الغير المسلمون وهو في غاية البعد لان المعهود في الاخبار انما هو التعبير بضمير المتكلم مع الغير عن أهل البيت ( عليه السلام ) و ( حينئذ ) لا يدل على المطلوب وقد أجاد المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) حيث قال والدليل عليه ما يعلم من المنتهى حيث قال الغش بما يخفى حرام بلا خلاف روى الشيخ ( رحمه الله ) في الصّحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال ليس منا من غشنا وفي الدلالة تأمل انتهى فان قلت لعله تمسك بالصّحيح المذكور باعتبار دلالته على بعض المدعى وهو الغش معهم ( عليه السلام ) ويتم الكلام في الغش مع غيرهم من المسلمين بعدم القول بالفصل قلت على تقدير كون المراد بضمير المتكلم مع الغير في قوله ( عليه السلام ) غشنا أهل البيت ( عليه السلام ) لا يصير المراد به غشهم في بيع شيء عليهم بل المراد به انما هو خيانتهم بتقديم غيرهم ( عليه السلام ) عليهم ودعوى مناصبهم ومراتبهم ( عليه السلام ) لغيرهم كما يشهد به ملاحظة الأخبار الواردة عنهم ( عليه السلام ) بهذا السّياق وأين ذاك من الدلالة على بعض المدعى ثم كيف يصحّ دعوى عدم القول بالفصل بين هذا الحكم وبين الغش في المبيع على المسلمين ثم ان ضمير المتكلم مع الغير في كلام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وان لم يكن مثله في كلام الأئمة ( عليه السلام ) في مرتبة الظهور في أهل البيت ( عليه السلام ) الا ان ذكره ( عليه السلام ) للفقرة الأولى مقيد بقوله في بيع أو شراء ممّا يصير قرينة على ان المراد هو هذا المعنى فيصير مقصوده ( عليه السلام ) بالفقرة الأولى هو الإشارة إلى الغش في البيع أو الشراء وبالفقرة الثانية الغش معهم ( عليه السلام ) بمعنى خيانتهم ( عليه السلام ) التي هي عبارة عن إبطال حقوقهم وبالفقرة الثالثة
91
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 91