responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 9


وقد اتبعنا كلام البعض المذكور بالأسئلة المذكورة وأجوبتها تنقيحا للمقام ومع ذلك كله فلي فيما ذكره نظر أمّا أولا فلانا نمنع مما ذكره من انحصار تقسيم المكاسب إلى الثلاثة باعتبار المتعلق في المعنى الَّذي ذكره ألا ترى إلى كراهة بيع الأكفان الَّذي هو من قبيل ما جعلوه من أقسام ما يسرى الحكم إلى الاكتساب من اعتبار المتعلق مع انه ليس في الكفن بنفسه معنى كما في الخمر يوجب الحكم المتعلق به وانما هو باعتبار تولد عنوان من الاكتساب بالمتعلق الخاص وهو تمنى موت الناس وهذا الوجه يمكن إجراؤه في الزراعة والصّناعة الواجبة كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به وامّا ثانيا فلأنه قد حكم في اتخاذ الغنم بالاستحباب مع إن ما ذكره في الزراعة يجري هناك حرفا بحرف فالحكم بالاستحباب هناك وإنكاره هيهنا تناقض بين فافهم قوله ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر واما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي ( انتهى ) اعلم ان تحريم الاكتساب بما يحرم الاكتساب به من الأعيان النجسة وغيرها محتمل لوجوه الأول أن يكون المراد به فساد العقد وعدم صحته كما هو المناسب لقول من قال بأن شأن الفقيه ليس هو البحث عن حرمة العقود بل عن صحتها وفسادها كالشهيد الثاني ( رحمه الله ) وان كان هو ( رحمه الله ) لم يصرح بذلك ولم يلتزم به وانما التزم بان الحكم بالتحريم في هذا الباب مذكور من باب الاستطراد الثاني أن يكون المراد به حرمة مجرد العقد عليه ونفس إيقاع الصّيغة فقط الثالث أن يكون المراد به حرمة مجرد ترتيب أثر العقد بعد وقوعه حتى إن نفس العقد لا يكون محرما وانما يكون المحرم هو مجرد ترتيب آثار العقد والملك عليه الرابع أن يكون المراد تحريم نفس العقد على من كان ملتفتا عند العقد إلى تحريمه وتحريم ترتيب الآثار عليه على من لم يكن ملتفتا عند العقد إلى تحريمه حكى بعض مشايخنا عن شرع القواعد للشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي ( رحمه الله ) انه ذكره احتمالا الخامس أن يكون المراد به ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) السادس أن يكون المراد به ما ذكره بعض من تأخر من حرمة نفس العقد وحرمة ترتيب الآثار جميعا بأن يكون المراد حرمة الجميع واستند في ذلك إلى ان المراد بالنهي عن البيع مثلا في الخطاب المتضمن له انما هو النهى عن إيقاعه على الوجه المتعارف والبيع أو مطلق العقد المتعارف بين الناس انما هو مجموع الصيغة وتسليم ماله واجد عوضه فيكون المنهي عنه هو المجموع قال ومن هذا الباب نستفيد من قوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » اللزوم نظرا إلى ان ما أحله اللَّه إذا كان هو البيع على الوجه المتعارف عند الناس أعني اللزوم كان البيع الممضى من جانبه تعالى هو البيع المفيد للزوم هذا وعندي ان المتعين من بين الوجوه المذكورة انما هو الوجه الخامس الذي ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) اما عدم كون المراد هو الوجه الأول والثالث والرابع فلعدم مساعدة اللفظ على دلالة اللفظ عليها كما هو ظاهر عند من له أدنى تأمل واما عدم كون المراد هو الوجه الثاني فلوضوح عدم حرمة مجرد إيقاع العقد من دون قصد ترتيب الأثر عليه واما عدم كون المراد هو الوجه السّادس فلأنه وان كان حرمة نفس العقد وحرمة ترتيب الآثار عليه من قبيل الأمور المطابقة للواقع ونفس الأمر الا ان الكلام في دلالة اللفظ ووفاء دليله المذكور به وكلاهما ممنوع امّا الأول فلوضوح ان معنى البيع ليس عبارة عن العقد وعن ترتيب الآثار كليهما واما الثاني فلان كون المحرم هو البيع على الوجه المتعارف وهو كونه معقبا بتسليم المبيع وأخذ الثمن وترتيب الآثار عليه يقتضي انه لو أوقع البيع لا على الوجه المتعارف بان أوقع العقد على شيء من الأعيان التي يحرم الاكتساب بها بقصد ترتيب الأثر ثم بدا له فلم يسلم المبيع ولم يؤخذ الثمن لم يكن فعل حراما لأنه لم يوقعه على الوجه المتعارف الَّذي هو تعقيبه بترتيب الآثار وهو باطل قطعا وقد اعترف من ذكر الوجه السّادس بحرمة المفروض لكنه استند إلى أن المحرم إذا كان هو المجموع فنفس العقد وحده جزء منه فيكون حراما لحرمة الكل ويدفعه أن الجزء لو كان خارجيا كان الإتيان به بقصد ترتيب سائر الاجزاء عليه محرما بخلاف ما إذا كان جزء عقليا كالقيد والمقيد الَّذي منه ما نحن فيه فان كون العقد واقعا على الوجه المتعارف قيد له في الخطاب وبانتفاء القيد لا يعلم بقاء الحكم المتعلق بالمقيد بل من الظاهر انتفاؤه ( حينئذ ) فلا يدل الخطاب على حرمة البيع وحده إذا لم يتعقبه ترتيب الآثار نعم لو قيل ان معنى تحريم البيع هو تحريم العقد وترتيب الأثر جميعا بمعنى كون كليهما حراما على أن يكون كل منهما مناطا للحكم صح ما ذكره من الحكم لكنه يصير أمر مخالفا لما سلكه من طريق الاستدلال ويبقى الكلام في دلالة لفظ فتواهم من قولهم يحرم البيع على ذلك ومن التأمل فيما ذكرنا يعلم الفرق بين الاستدلال بقوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » على اللزوم وبين جعل ما نحن فيه والا على تحريم نفس العقد وتحريم ترتيب الأثر عليه لوفاء إحلال البيع على الوجه المتعارف بإفادة اللزوم بخلاف تحريم البيع بالنسبة إلى الأمرين فإن جعل البيع عبارة عن المتعارف غير واف بدلالة تحريم البيع على الأمرين من تحريم نفس العقد وتحريم ترتيب الأثر عليه فتحصل مما ذكرنا ان المتجه إرادته انما هو ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من كون المحرم هو النقل بقصد ترتيب الأثر وترتيب الآثار ( أيضا ) وان كان حراما لا انه من لوازم فساد البيع وغير مقصود بهذا اللفظ تضمنا نعم هو مدلول عليه التزاما كما ان اللزوم مدلول عليه التزاما بإحلال البيع على الوجه المتعارف بل لنا ان نمنع الدلالة الالتزامية على تحريم ترتيب الأثر ونقول انه ممّا علم من القواعد الشرعية كما أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) فتدبر قوله لان ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة هذا تعليل لاعتبار القيد الأخير في تفسير حرمة الاكتساب أعني قوله بقصد ترتيب الأثر قوله فالاكتساب المحرم أنواع ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث بل تكون من قبيل المبنى لبعض ما يتفرع عليه الأوّل ان الأصل الأولى في العقود فسادها بمعنى عدم ترتب الأثر عليها وإباحة مباشرتها سواء بقي الأصل الأولى في الفساد على حاله أم دل الدليل في شيء من المقامات أو على وجه العموم على ارتفاع مقتضى الأصل الأولى لكن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الكتاب والسنة فيها هي الصحّة ما لم يتعلق بشيء منها نهى حكم بفساده للإجماع محصلا ومنقولا ودلالة النهي في مثل لا تبع الخمر مثلا على الفساد لا بالدلالة الالتزامية لعدم استلزام نفس الحرمة بمجردها للفساد بل من جهة كون النهي للإرشاد إلى الفساد أو كونه للتحريم ولكن بحيث يكون منشأ التحريم هو الفساد بأن يكون مباشرة العقد الفاسد حراما مبغوضا عند الشارع والفرق بين هذين انه على تقدير كونه للإرشاد إلى الفساد لا يدل على حرمة نفس العقد نعم يصير المتصرف في العوض حراما من جهة حرمة التصرف في مال الغير واما على تقدير كونه للتحريم فيدل على حرمة نفس مباشرة العقد وان كان منشأ حرمته عند الشارع هو فساده وقد يستدل للفساد بقوله ( عليه السلام ) ان اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه نظرا إلى دلالته على قاعدة كلية هي بطلان بيع المحرم بذكر لازمه وهو حرمة ثمنه لأنه مع البطلان يصير الثمن مال الغير فيحرم التصرف فيه وأورد عليه بعض من تأخر بان سند الرواية ضعيف مضافا إلى ما في متنه من الإجمال لأن المراد بقوله ( عليه السلام ) حرم شيئا اما أن يكون تحريمه في الجملة بمعنى القضية المهلة التي هي في قوة الجزئية فيكون المراد تحريمه ولو في مورد الخصوصية لاحقة له في ذلك المورد واما أن يكون تحريمه كلية بمعنى تحريم جميع الانتفاعات والأفعال المتعلقة نظرا إلى ان تحريم العين من حيث هي عين لا معنى له واما أن يكون تحريم الخواص الظاهرة له وعلى هذا

9

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست