responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 83


التي منها مباشرة القضاء التي هي من الأعمال المعتبرة لا تسمى رشوة بخلاف كتمان الحق بعد العلم به وإظهاره وكذا لو أخذ شيئا من أحد ليظلم أحدا أو يكف ظلمه عنه وكذا قضاء حوائج الإخوان عند الأمراء وأمثال ذلك والى هذا أشار في الجواهر في ذيل كلام له حيث قال بخلاف الرشوة التي كانت الأنفس السّليمة مجبولة على التنزه عنها لأنها غير الهدّية والإجارة والجعالة بل هو قسم أخر ينقح العرف افراده وما كان منها محلّ شك فالأصل يقتضي حلَّيته كما أنه يقتضي حلَّيته ما فرض من إفرادها أو يفرض كونه محلّ شك في اندراجه في دليل الحرمة انتهى قوله وعن النهاية انّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة والراشي الذي يعطى ما يعينه على الباطل لم يذكر عبارة النهاية على وجهها لأنه قال فيها الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي الذي يعطى ما يعينه ( انتهى ) ثم ان صدر هذه العبارة مساوية لعبارة المصباح ان جعلنا الوصلة بمعنى ما يتوصل به كما هو ظاهر ما يستفاد من ( المصنف ) ( رحمه الله ) انه فهمه منها حيث قال بل يعم ما يبذل الحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية هذا ولكن الظاهر من قوله والراشي الذي يعطى ما يعينه على الباطل هو اختصاصها بالباطل لبعد تخالف المشتق والمشتق منه في العموم والخصوص ويدلّ على الاختصاص صريحا قوله في النهاية بعد العبارة التي حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) عنها بلا فصل فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه فلا تدل عبارة النهاية على ما رامه هو ( رحمه الله ) من التعميم لكنه ( رحمه الله ) معذور من جهة انه لم يحضره كتاب النهاية كما يدل عليه تصدير النقل بكلمة عن دون كلمة في ثم انّ لفظة ما في قوله يعطى ما يعينه اما عبارة عن الأخذ فيكون قد استعمل كلمة ما بمعنى من واما عبارة عن المال المعطى ويكون معنى يعينه ( حينئذ ) انه يصير سببا لإعانته قوله ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه هذا شروع في البحث عن حرمة أخذ الجعل وعدمها بعد الفرع عن حال حكم الرّشوة الذي لم يخالف أحد في انه هو التحريم وان وقع الخلاف بين ظواهر عباراتهم في تعيين موضوعها وينبغي توضيح المقام فنقول انهم يستعملون في المال الذي يأخذه القاضي قبل القضاء أو بعده ألفاظا يرتبون على مفاهيمها شيئا من الحل والحرمة وهي خمسة الرشوة والأجرة والجعل والرزق من بيت المال والهدية أمّا الرشوة فقد عرفت ان الذي يستفاد من كلمات من تعرض لتفسيرها أمور ثلاثة أحدها الجعل الذي يقرره المتحاكمان للقاضي في مقابل عمله الذي هو إنشاء الحكم أو مقدمته التي هي النظر في أمرهما ليحكم بعد ذلك بالحق وعلى هذا يكون مساويا للجعل المراد بلفظة في هذه المسئلة ثانيها ما يبذل للحاكم لإبطاله حقا أو تمشيته باطلا وان كان الباذل غير المتحاكمين فلو أعطى غيرهما الحاكم شيئا ليحكم لأحدهما لقرابته أو صداقته أو لغير ذلك من الدواعي الدنيوية كان داخلا في موضوع الرشوة قطعا كما وقع في كلام بعض الفقهاء وظاهر عبارة المصباح مبنى على الأغلب كما انه لا فرق بعد أخذها بين حكم الحاكم للمعطى أو لخصمه موضوعا وحكما كما لا فرق من الجهتين بين ما لو كان الحكم بحق أو باطل هذا واما تفسيرها في ( المسالك ) بأخذ الحاكم ما لا لأجل الحكم فهو غير خال عن الخلل لما عرفت من تفسيره بما يعطيه الشخص فهو الشيء بوصف كونه يعطيه لا نفس الأخذ ويشهد بذلك ان الفعل منه يسند إلى المعطى ولا يسند إلى الحاكم الا ما كان للمطاوعة وهو الارتشاء ثم ان التقييد بالحاكم انما هو لمراعاة الغرض في هذه المسئلة والا فمفهوم الرشوة كما في عبارة المصباح والنهاية أعم منه ومن غيره ثالثها ما يبذل لحصول غرض الباذل وهو الحكم على وفق مراده سواء كان الحكم حقا أم باطلا وامّا الأجرة فقد قال في مفتاح الكرامة في مقام الفرق بينها وبين الجعل ما لفظه والمراد من الأجرة ما يؤخذ من المتخاصمين أو غيرهما كاهل البلد أو المحلة والجعل هو الأجرة لكنها من المتخاصمين أو أحدهما لا تعدوهما فيكون تابعا للشرط قبل الشروع في سماع الدعوى فان شرطه عليهما أو على المحكوم عليه فالفرق بينه وبين الرشوة ظاهر وان شرطه على المحكوم له فالفرق ان الحكم لا يتعلق فيه بأحدهما بخصوصه بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر فيكون الجعل عليه وهذا لا تهمة فيه ولا ظهور غرض بخلاف الرشوة لأنها من شخص معين ليكون الحكم له ان كان محقا أو مبطلا وقد أخذ فيه أيضا كالأجرة أنه بحيث لو لم يكن لم يفعل انتهى وتبعه بعض من تأخر وعندي ان هذا لا وجه له إذ لا يساعد عليه وضع ولا استعمال ولعل منشأ توهم صاحب مفتاح الكرامة ( رحمه الله ) هو ما وجده في عبارة ( المسالك ) في قوله ولا فرق في ذلك يعنى الحكم بالحرمة بين أخذ الأجرة من السّلطان أو من أهل البلد أو المتحاكمين ثم قال بل الأخير هو الرشوة الَّتي ورد في الخبر انها كفر باللَّه العظيم وبرسوله انتهى وان كان فيما ذكره أخيرا نظر ولكنه لا يدل على عدم تصور الجعل من غير المتحاكمين حتى يتحقق الفرق الذي ذكر والذي أراه بعد ما هو معلوم من الفرق بين الإجارة والجعالة كما ينبئ عنه افراد كل بمبحث خاص وأحكام خاصة هو ان من جملة ما يوجب الفرق اشتراط تعين العامل في الإجارة دون الجعالة ومعلوم انه يمكن ان يقول أحد المتداعيين أو كلاهما لحاكم خاص ان نظرت في أمرنا أو حكمت في هذه القضية فلك مائة درهم مثلا وان يقول مخاطبا بالخطاب العام من نظر في أمرنا أو حكم في القضية من الحكام فله كذا فكل من الأجرة والجعل متصور من المتداعيين ومثلهما غيرهما من أهل البلد أو السّلطان بل نقول انه كما يتصور الأمران من أهل البلد أو السّلطان أو أحد المتداعيين بل من أجنبي على القضاء الخاص كذلك يتصور ذلك بالنسبة إلى مباشرة القضاء على وجه العموم كما قد يتفق ذلك من السّلطان ثم على تقدير كون الحاكم المخاطب خاصا فالجزم بالعمل وتعيين زمانه ممّا يعتبر في الإجارة دون الجعالة فيقول في الإجارة أعطيك مائة على ان تفصل هذا القضاء في هذا اليوم مثلا وفي الجعالة ان فصلت هذا القضاء فلك مائة مثلا وإذ قد عرفت ذلك نقول ان كل من عبّر في هذه المسئلة ونظائرها بالجعل أراد به ما هو أعم من الجعل بمعناه الأصلي والأجرة وكل من عبر بالأجرة أراد بها ما هو أعم من الأجرة بمعناها الأصلي والجعل ويشهد بهذا ان المحقق ( رحمه الله ) قال في ( الشرائع ) في هذا البحث أخذ الأجرة على الأذان حرام ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا الصلاة بالناس على تفصيل وقال في كتاب القضاء اما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف والوجه التفصيل فمع عدم التعين وحصول الضرورة قيل يجوز والأولى المنع ولو اختل أحد الشرطين لم يجز انتهى وانه استدل المانع من أخذ الأجرة بإجماع ( المبسوط ) مع ان معتقده الجعل وانه قال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) في القواعد وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ما لفظه لا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السّلطان أو أهل البلد عادلا كان أو جائرا سواء كان المأخوذ بالإجارة أو الجعالة أو الصّلح انتهى

83

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست