responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 81


والعدوان وهو غير واف بالمطلوب ان ثبت كون حرمة الإعطاء نفسيّة كما هو ظاهر سياق الخبر لأن حرمة الإعانة لا تفيد أزيد من الحرمة من باب المقدمة هذا قوله ويدلّ عليه الكتاب لعله إشارة إلى قوله ( تعالى ) « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ » بمعونة ما ورد في تفسيره فعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) السّحت هو الرشوة في الحكم وعن على ( عليه السلام ) هو الرشوة في الحكم ومهر البغي وكسب الحجام وعسيب الفحل وثمن الكلب وثمن الميتة وثمن الخمر وحلوان الكاهن والاستعمال في المعصية ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله ( تعالى ) « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » أو إلى ما بعده من قوله تعالى « وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » قال في الصّحاح أولى بماله إلى الحاكم دفعه إليه وقوله ( تعالى ) « وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » يعنى الرشوة انتهى وفي الكشاف في تفسير الآية ما نصه ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وبالوجه الذي لم يبحه اللَّه ولم يشرعه ولا تدلوا بها ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام لتأكلوا بالتّحاكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الزور أو باليمين الكاذبة أو بالصّلح مع العلم بأن المقضي له ظالم وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال للخصمين إنما أنا بشر وأنتم تختصمون أليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإن ما أقضي له قطعة من نار فبكيا وقال كل واحد منهما حقي لصاحبي فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وقيل وتدلوا بها وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة وتدلوا مجزوم داخل في حكم النهي أو منصوب بإضمار ان كقوله « وتَكْتُمُوا الْحَقَّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » إنكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح وصاحبه أحق بالتوبيخ انتهى وفي تفسير الجلالين ما لفظه ولا تدلوا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام انتهى أقول قد عرفت مما ذكر انهم اختلفوا في تفسير الآية ولكن لا يخفى على من له أدنى خبرة بأساليب الكلام ان الآية ظاهرة في النهي عن الرشوة لأن ظاهرها هو ان لا تدفعوا أموالكم إلى الحكام لتجعلوها وسيلة إلى أكل أموال الناس وليس هذا الا الرشوة والقول بان معناها لا تلقوا أمر الأموال أو حكومة الأموال أو نحوهما خلاف الظاهر ومعلوم ان الظواهر حجة دون غيرها فافهم قوله ففي رواية الأصبغ بن نباتة قال العلامة ( رحمه الله ) في إيضاح الاشتباه الأصبغ بن نباتة بضم النون المجاشعي بضمّ الميم انتهى قوله ( عليه السلام ) وان أخذ هدية كان غلولا أي خيانة قال في المصباح غل غلولا من باب قعد وأغل بالألف خان في المغنم وغيره قال ابن السكيت لم تسمع في المغنم الَّا غلّ ثلاثيا وهو متعد في الأصل لكن أميت مفعوله فلم ينطق به انتهى وقال في الوافي الغلول الخيانة في غنيمة دار الحرب وقد يطلق على مطلق الخيانة انتهى قوله كلّ شيء ذلّ من الإمام ( عليه السلام ) فهو سحت قال في المجمع غلّ من المغنم شيئا إذا أخذ منه خفيّة وفيه عن أبى عبيدة ان الغلول من المغنم خاصة ولا يراه من الخيانة ولا من الحقد قوله ( عليه السلام ) والرّبا بعد البينة هذه الفقرة يمكن الاستدلال بها على ان الربا المأخوذ مع الجهل بحرمته لا بأس به ولا يجب رده إلى مالكه فان في المسئلة قولين قال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة يجب على آخذ الرّبا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانّه مال لم ينتقل عنه إلى الأخذ ويده يد عارية فيجب دفعه إلى المالك كالغصب ولو لم يعرف المالك تصدق به عنه لأنه مجهول المالك ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الوارث فان جهلهم تصدق به إذا لم يتمكن من استعلامهم ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ولو لم يعرف المالك ولا المقدار خمّسه وحل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا واما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى انه ( كذلك ) وقيل لا يجب عليه رده لقوله ( تعالى ) « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ » فانتهى فله ما سلف وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الرّبا وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انّه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال اللَّه ( تعالى ) وفي الصّحيح عن الصّادق ( عليه السلام ) قال أتى رجل إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) فقال إني قد ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سئلت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا ما يحل لك أكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) ان كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ برأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يفعل صاحبه فان رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا إذا تقرر هذا فإنما أباح عليه السّلام الربا مع امتزاجه بناء على ان الميت ارتكبه بجهالة وتمام الحديث يدل عليه انتهى وفيما ذكر كفاية لمن تدبر قوله واما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر باللَّه العظيم لم أجد فيما حضر في من كتب اللغة من ذكر ان الرشا استعمل مفردا بمعنى الرشوة وانما ذكروه جمعا للرشوة ولا بأس بالالتزام باستعماله جمعا في الحديث واما إفراد الضمير في قوله فهو الكفر فإنما هو باعتبار تقدير الأخذ مضافا إلى الرشا قوله وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة لا يخفى ان استظهار ( المصنف ) ( رحمه الله ) ما ذكره من الرواية مبنى على تفريع سؤال الرشوة على احتياج الناس إلى فقهه ونظره ( رحمه الله ) في تخصيصه بالحكم بالحق واحترازه عن الحكم بالباطل هو انّه على ان الناشي من الفقه لا يكون الَّا الحق لأن الباطل ليس من آثار الفقه وثمن انه ثمّ انّه ( رحمه الله ) جعل مقتضى التفريع أن يكون سؤال الرشوة لبذل فقهه وأراد ببذل فقهه ما هو أعمّ من توجيه النظر إلى أمر المترافعين ومن أنشأ الحكم فبذل الفقه في الأوّل عبارة عن توجيه الفهم والمعرفة إلى حقيقة الواقعة وفي الثاني عبارة عن بيان ما فهمه فأراد ( رحمه الله ) ببذل الفقه ما يعمهما وجعل الحديث بعد ذلك محتملا لأمرين أحدهما أخذ المال في مقابل الحكم للمعطى بحق والأخر النظر في أمر المترافعين فاستفاد من الرواية تحريم الرشوة مع كون الحكم حقا سواء أخذها في مقابل الحكم أم في مقابل النظر وأنت خبير بان احتياج الناس إلى فقه الرجل انما هو لأجل النتيجة الحاصلة منه وليست إلا إنشاء الحكم فيكون سؤاله للرشوة باعتبارها و ( حينئذ ) يكون الرواية ظاهرة في خصوص حرمة أخذ الرشوة على الحكم ولا تفيد حكم طلبه من المترافعين شيئا في مقابل مجرد النظر في أمرهما ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة ثمّ انه على ما بينا يبقى حكم حرمة سؤال شيء على الحكم بالباطل لباذله مستفادا من دليل أخر أو من هذه الرواية بطريق الأولوية بل صدق الرشوة وترتب حكم الحرمة على ما أخذ في مقابل الحكم بالباطل لمعطيه من قبيل الواضحات المسلمة كما هو الحال على ما بنى عليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) من ظهورها في الدلالة على طلب المال على الحكم بالحق أو على النظر في أمر المترافعين ليحكم بالحق من غير أجرة قوله وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل الظاهر انه أراد بالمشار إليه بقوله وهذا المعنى العام الشامل لما يبذل

81

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست