نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 80
< فهرس الموضوعات > السابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه كتب الضلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه الرشوة < / فهرس الموضوعات > أين هو فقال ان حسابي ليدل على انك أنت المشتري قال فشهق شهقة فمات وورث علمه أهله فالعلم هناك بيان في صورة رجل لعل المراد على تقدير صحة الخبر ان اللَّه تعالى جعله في هذا الوقت ذا روح وحيوة وعلم وبعثه إلى الأرض لئلا ينافي ما سيأتي من إجماع المسلمين على عدم حيوة الأجسام الفلكية وشعورها واما انه كيف صار صغيرا بحيث وسعه الأرض وحضر عند الرجل فيمكن أن يكون على التكاثف أو على إعدام بعض الأجزاء الأصليّة التي بها تشخص الكوكب ثم إيجاد تلك الاجزاء وإعادتها كما ان الشخص تتبدل اجزاؤه من أول العمر إلى أخره وتشخصه محفوظ بالاجزاء الأصلية وورث علمه أهله أي كتبه وما علَّمهم قبل موته والخبر يدلّ على ان لهذا العلم أصلا ولا يدل على جواز النظر فيه وتعليمه وتعلمه واستخراج الأحكام منه لسائر الخلق ولعله يكون فتنة كقصة هاروت وماروت انتهى ومقتضى ما عرفته مما حكيناه عن البحار ان ما أسنده ( المصنف ) ( رحمه الله ) إلى معلى بن خنيس عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) من تتمة خبر ربان بن الصلت عن الرّضا ( عليه السلام ) فلعله ( رحمه الله ) اطلع على ما لم نطلع عليه فتأمل قوله وقوله ( عليه السلام ) في تخطئة ما ادعاه المنجم من ان زحل عندنا كوكب نحس انه كوكب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأوصياء هذا لا مدخل له في خطاء المنجمين في الحساب الا ان يتجوز في حساب المنجمين المذكورين في كلامه ( رحمه الله ) عمّا يعم الحساب والخواص قوله ان زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم قال ( عليه السلام ) هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور ( انتهى ) لا دلالة في هذا الحديث على ما رام ( المصنف ) ( رحمه الله ) الاستشهاد به عليه من وقوع الخطاء من المنجمين في الحساب لأن قلة منافع العلم وكثرة مضاره كما يحتمل ان تكون من جهة خطاء المنجم في الحساب كذلك يحتمل ان تكون بحسب الذات بل هي في الثاني أظهر الا ان يقال انه قد دلت الأخبار السّابقة على ان أصل العلم حق واستفيد من بعضها وجود النفع وعدم الضرر فيه فيصير ذلك قرينة على ان المراد بقلة المنافع وكثرة المضار في هذا الحديث انما هو ما استند إلى خطاء المنجمين واما انه لا يدفع به المقدر وما بعده من الفقرات إلى أخر الحديث فإنها لا تعطى وقوع الخطاء من المنجمين في حسابهم لأنها ناظرة إلى ان قضاء اللَّه سبحانه لا يرد وهذا المعنى كما يجتمع مع كذب المخبر به كذلك يجتمع مع صدقه بل هو في الثاني أظهر قوله والأمر بالاجتناب من قول الزور أشار بذلك إلى قوله ( تعالى ) « واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » ووجه دلالته ان الزور عبارة عن الكذب والباطل والبهتة كما في مجمع البحرين وكتب الضّلال لا تخلو عن ذلك وحفظها ينافي الاجتناب لكن لا يخفى ان تمامية هذا الوجه موقوف على ان يراد بالاجتناب عن قول الزور الاجتناب عن جميع ما يمكن تعلقه به من الأفعال التي منها الحفظ والحمل على إرادة الجميع انما يتم فيما إذا لم يكن هناك فعل ظاهر التعلق وهو هنا موجود لان الظاهر من الأمر بالاجتناب عن الكذب والباطل هو الأمر بالاجتناب عن ارتكابهما قوله من رواية تحف العقول انّما حرم اللَّه الصناعة التي هي حرام أكلها التي يجيء منها الفساد محضا ( إلخ ) الاستدلال بهذه الفقرة يتم بانضمام ذيلها المشار إليه بقوله إلى أخره المتضمن لتحريم جميع التقلب فيه فيعم الحفظ المبحوث عنه هنا ولا يتوهم ان الاستدلال بها ينافي ما تقدّم منه ( رحمه الله ) في مسئلة اقتناء الصّور من المناقشة في الاستدلال بها على تحريمه لان ترتب الفساد هناك ليس أمرا وجدانيا فقد كان الاستدلال مبنيا على الاستدلال بحرمة الصنعة على ترتب الفساد عليها وقد كان ذلك مبنيا على جعل الحصر حقيقيا فناقش ( رحمه الله ) بمنع ذلك بخلاف الحال هيهنا فان ترتب الفساد على حفظ كتب الضلال أمر وجداني فيتم الاستدلال فافهم قوله بل قوله ( عليه السلام ) قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق إلى أخره هذه الفقرة وإن كانت مذكورة في تفسير وجوه الحرام من البيع والشراء الا ان ذيلها تضمن حرمة الإمساك وقد أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) بقوله إلى أخره ومعلوم ان حفظ كتب الضلال يندرج في أحد القسمين من أمر يقوى به الكفر ان كان الكتاب مشتملا على الكفر أو باب يوهن الحق ان لم يكن مشتملا على ما يبلغ حد الكفر ثمّ ان قوله ( عليه السلام ) أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي مما لا ملائمة فيه بين القيد والمقيد فان قلنا بورود ظهور القيد أعني عموم جميع وجوه المعاصي على ظهور المقيد أعني القوة الكفر نظرا إلى ان المعاصي من شعب الكفر كما أشار إليه قوله ( عليه السلام ) لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب وهو مؤمن كان مؤداه حرمة الإعانة على مطلق المعصية ومنه ما نحن فيه وإن قلنا بتقديم ظهور المقيد هنا نظرا إلى مقارنة الكفر بقوله باب يوهن به الحق المقتضي لبقاء الكفر على ظاهره لزم الاقتصار من عموم المعاصي على ما كان في ضمن الكفر ولعله الأظهر في المقام وإن كان الظاهر انه لو لا الصارف كان ظهور القيد واردا على ظهور المقيد بحسب التعارف فافهم قوله أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفى الخلاف الَّذي لا يقصر عن نقل الإجماع الظاهر ان وصفه بعدم القصور عن نقل الإجماع انما هو باعتبار شخصه من جهة الوثوق به لمساعدة التتبع عليه لا باعتبار نوعه حتى يلزمه ان نقل نفى الخلاف بنوعه بمنزلة نقل الإجماع فتدبر قوله نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينها التقييد ناظر إلى عدم إيجابها الضلالة بعد نسخ دين اليهود والنصارى لحصول الضلالة لهم بمجرد الالتزام بالدّين المنسوخ قوله قال في ( المبسوط ) المقصود من نقل قول المبسوط هو إفادة ما تضمنه ذيل الكلام من ان حفظ المسلمين الكتب المحرفة السّماوية محرم فالغرض حكاية القول بخلاف ما اختاره من عدم حرمة حفظها للمسلمين مع عدم إيجابه الإخلال لهم ولا لغيرهم من المعتقدين بتلك الكتب فعلى هذا كان اللازم تصدير العبارة بالواو لان مقتضى ترك الواو انما هو كون المحكي موافقا لما قبله قوله اما حرمة إتلافها فلا دليل عليه هكذا وجدنا العبارة في النسخ المتداولة بل في نسخة أصلحها ( المصنف ) ( رحمه الله ) بخطه في موارد كثيرة وهو سهو من النساخ أو من قلمه الشريف والصّواب وجوب إتلافها أو حرمة إبقائها قوله ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسئلة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها وذلك لما ذكره ( رحمه الله ) من ان المستفاد من رواية عبد الملك ورواية تحف العقول من كون تحريم الحفظ دائر مدار المفسدة وانه مع انتفائها أو معارضتها بمصلحة راجحة يرتفع التحريم قوله الرشوة حرام قال في المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد وجمعه رشا مثل سدرة وسدر والضم لغة وجمعها رشى بالضم ( أيضا ) ورشوته رشوا من باب قتل أعطيته رشوة فارتشى أخذ وأصله رشى الفرخ إذا مد رأسه لزقه انتهى وفي شرح القاموس كبعض الكتب الفقهية انها مثلثة الفاء ساكنة العين قوله وفي جامع المقاصد و ( المسالك ) ان على تحريمه إجماع المسلمين قال في جامع المقاصد أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في الحكم سواء حكم بحق أو باطل للباذل أو عليه انتهى وفي ( المسالك ) وعلى تحريمه إجماع المسلمين انتهى بل قد يقال انه من ضروريات المذهب أو الدين ثم انه كما يحرم على الأخذ أخذها كذلك يحرم على الباذل إعطاؤها لقوله ( عليه السلام ) لعن اللَّه الراشي والمرتشي في الحكم وتمسك في المستند مضافا إلى ذلك بأنه إعانة على الإثم
80
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 80