responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 73


والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان وقد وقع في كلمات الفقهاء ما يعطى ان المراد تصوير صورة ما كان ذا ظل قال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالإجماع انتهى وليس الملك والجني مما له ظل قطعا فيخرجان عما يحرم تصويره وأنت خبير بان الوصف أعني كونه ذا ظل راجع إلى الصّورة لا إلى ذي الصّورة حتى يستشهد به كما لا يخفى على من أمعن النظر في عبارة المحقق المذكور وان كانت مشوشة لأنه قال ( رحمه الله ) في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) كعمل الصّور المجسمة كأنه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط والورق والحيطان ( مطلقا ) لان ( الظاهر ) انه يريد تصوير الجسم بحيث يكون له ظل فيجوز عنده غير ذلك فظاهره تحريم تصوير المجسمة أي ذي الظل ( مطلقا ) ذي الرّوح وغيره والظاهر ان للنقش أقساما خمسة النقش المطلق من غير تصوير صورة شيء وهو جائز بالإجماع وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالإجماع والثلاثة الباقية وهو الحيوان الغير المذكور وغيره ذي ظل وغيره مختلف فيه هذا كلامه ( رحمه الله ) ولا يخفى على من له خبرة بالفقه وأنس بأساليب الكلام ان مراده كون الصّورة ذات ظل ولا يريد كون المصور بالفتح ذا ظل وأوضح منها عبارة جامع المقاصد التي قدمنا ذكرها في صدر المسئلة وذكر بعض المعاصرين ان الظاهر إلحاق تصوير الملك والجني بذلك كما قيل ثم قال أيده اللَّه تعالى ولعله لاندراجه في الإطلاقات نصا وفتوى والا فلا شاهد على الإلحاق به ولا مخرج عن الأصل والقطع بعدم الفرق بينهما وبين الحيوان ممنوع ولا عبرة بالظن عندنا انتهى أقول من المعلوم انه لا عبرة بالإطلاقات مع تقييدها بمثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان فان نفى البأس عن التصوير مقيدا بقوله ( عليه السلام ) ما لم يكن ( انتهى ) مقتضاه هو امتداد الجواز وانتفاء البأس إلى أن يكون شيئا من الحيوان ومعلوم ان الملك والجني ليسا من جنس الحيوان فيندرج تصويرهما تحت حكم الجواز لكن يشكل الأمر من وجه أخر وهو انه قد وقع في رواية تحف العقول قوله ( عليه السلام ) وامّا تفسير الصناعات فكلّ ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصّناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصّياغة والبناء والحياكة والسّراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغه جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره وجه الاشكال انه حكم ( عليه السلام ) في هذه الفقرة بالحل مقيدا بقوله ( عليه السلام ) ما لم يكن مثال الرّوحاني ومقتضاه امتداد الحل واستمراره إلى أن يكون المثال مما يصدق عليه انه مثال روحاني والملك والجني من قبيل الرّوحاني لأن المفهوم منه عرفا ليس الا ما كان فيه مبدء الحياة وما به قوامها وهو موجود فيهما ولهذا يموتان عند نفخ الصور كما دل عليه الاخبار و ( حينئذ ) فيتعارض مفهوم هذه الرّواية وهو ان ما كان من قبيل مثال الرّوحاني فتصويره حرام ومنطوق صحيحة محمّد بن مسلم وهو عدم البأس ما لم يكن شيئا من الحيوان لان الملك والجني ليسا شيئا من الحيوان فمقتضى الصّحيحة هو جواز تصويرهما ومقتضى مفهوم الرواية المذكورة هو حرمة تصويرهما ولا ريب ان الخطابين عامان باعتبار لفظة ما الدالة على التوقيت لكنهما من قبيل العام والخاص باعتبار المتعلق فان الروحاني أعم من الحيوان لكن بعد وقوعهما في حيّز النفي يصير غير الحيوان أعم من غير الروحاني فان نقيض الأعم لا بد وأن يكون أخص وبالعكس فيصير مؤدى أحدهما انه لا بأس في غير الحيوان ومؤدى الأخر انه لا بأس في غير الروحاني ومن المقرر في علم الأصول ان العام والخاص إذا كانا متوافقي الظاهر لا يلتزم هناك بالتخصيص فيعمل بهما جميعا نظرا إلى ان ذكر الخاص بخصوصه انما هو للاهتمام بشأنه وان شئت قلت ان الحيوان والروحاني من قبيل المطلق والمقيد المنفيين في هذا المقام وقد ذكروا في باب المطلق والمقيد انه يعمل بهما معا إذا كانا منفيين والسر فيه واضح لأنه يؤل الأمر إلى العام والخاص المتوافقين ولازم ذلك ان يقال بحرمة تصوير الروحاني ( مطلقا ) الشامل للملك والجني ولعله إلى هذا نظر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) وشيخه ( رحمه الله ) وان كان التعبير بلفظ الإلحاق لا يخلو عن مسامحة ولكن الإنصاف أن ورودهما في مقام التحديد وصيرورتهما غايتين بعد ما التوقيتية مما يأبى عن ذلك فلا بد وأن يكون المراد بهما شيئا واحدا ( فيقال ) ان المراد بالروحاني هو خصوص الحيوان لأنه المتفاهم عرفا فينتفى ( حينئذ ) مفهوم الخطاب المشتمل عليه الموجب للتنافي وهو انه إذا كان روحانيا ففيه بأس من حيث صدقه على غير الحيوان الذي هو الملك والجني و ( حينئذ ) يرتفع الدليل على حرمة تصويرهما وان شئت قلت بعد تعارض منطوق قوله ( عليه السلام ) لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ومفهوم قوله ( عليه السلام ) لا بأس ما لم يكن مثال الروحاني مثلا تقدم المنطوق لكونه أقوى فيرفع اليد عن المفهوم ولازم ذلك انه لا مفهوم ( حينئذ ) فلا بد من إرجاعه إلى الأول حتى ينتفي المفهوم والا فمقام التحديد يأبى عن عدم إرادة المفهوم لان التحديد ليس معناه إلا إحراز طرفي الوجود والعدم فلا بد من التصرف في الموضوع حتى لا يتولد هناك مفهوم مناف ومعارض الثاني انه هل يصدق التصوير والتمثيل بمثل ما لو لبس الإنسان مثل لباس انسان أخر بقصد التشبيه به أم لا الظاهر هو الثاني فلا يدخل مثل ذلك تحت أدلة النهي عن التمثيل والتصوير لا على تقدير الحكم بإفادتها للحرمة ولا على تقدير إفادتها للكراهة ومن هنا يعلم عدم تحقق الحرمة ولا الكراهة من الجهة المذكورة فيما تعارف في بلاد العجم انهم يلبسون رجلا لباس النساء تشبيها له ببعض مخدّرات سيّد الشهداء صلوات اللَّه وسلامه عليه بقصد الرثاء والإبكاء أو يلبسون رجلا لباسا مناسبا لصيرورته شبيهه ( عليه السلام ) أو شبيه أحد إخوته أو أولاده ( عليه السلام ) نعم لبس الرجل ما يختص بالنساء من اللباس أو العكس عنوان أخر ستعرف الكلام عليه ( إن شاء الله ) ( تعالى ) الثالث انه لو اشترك اثنان مثلا في تصوير مثال دفعة تعلقت الحرمة بهما معا واما مع التدريج فقيل بأنها تتعلق بالأخير والأقوى اتصاف فعل الأول بالحرمة كالثاني لأن الإتيان ببعض المركب بقصد إتمامه موجب لصدق المخالفة عند أهل العقل والعادة ولو اشتركت صورة بين الحيوان وغيره كان العبرة بالقصد ان لم يكن لأحدهما ظهور فيها هكذا قيل وهو الحق الذي لا محيص عنه لما عرفت مما بيناه في ذيل قول ( المصنف ) ( رحمه الله ) هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل وأورد عليه بعض المعاصرين بعد ذكره بقوله ولا يخلو من نظر لمنع مدخلية القصد في نحو ذلك فلا مخرج عن الأصل بعد اندراج ذلك تحت الدليلين وان كان الاحتياط في محله انتهى ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما نبهنا عليه مما عرفت ولو صور صورة واحدة مبعضة بحسب المحل كما لو صور ربعها في زاوية من زوايا البيت وربعها الأخر في زاوية أخرى وهكذا لكن بحيث لو اعتبر انضمام بعضها إلى بعض صارت صورة تامة فهل يحكم على مثل ذلك بالحرمة أم لا فيه اشكال والأقرب ان المتبع في مثله حكم العرف وقد شاهدت في بعض كنائس النصارى جسما مربّعا مستطيلا نصب في وسطه أوصال مستطيلة منقوش عليها من الجانبين بحيث إذا نظرت إليه من اليمين رأيت صورة رجل وإذا نظرت إليه من اليسار رأيت صورة امرأة وإذا قابلته رأيت على صفحته صورة طائر وراموا بذلك تصوير التقلب في الصّور والحاصل ان الحكم ما ذكرناه الرابع انه ذكر بعض الأساطين ( رحمه الله ) في شرحه على القواعد ان القول بوجوب منع الصّبيان عنه لا يخلو عن قوة انتهى ولكن لم تعثر لذلك على مستند فان الحكم به مبنى على أن يكون التصوير مثل المحرمات التي يريد الشارع

73

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست