responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 72


يصير محصل الأول ان من مثل مثالا منقوشا فقد خرج عن الإسلام ويصير محصل الثاني ان تمثيل المثال المنقوش بغير الروحاني مباح وتمثيل المثال المنقوش للروحاني حرام فيصير مؤدى الثاني أخص من الأوّل فكيف يصحّ حمل الأول على الكراهة وقد اندرج تحته صنفان أحدهما محكوم عليه بالحرمة والأخر محكوم عليه بالإباحة التي يصحّ اجتماعها مع الكراهة فلا بد من تقييد المطلق قوله فالظاهر ان المراد به ما كان مخلوقا للَّه سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر على وجه يميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها ( انتهى ) أورد عليه بعض من تأخر بالمنع من دلالة الأدلة على تخصيص الحكم بما ذكره مما اشتمل على القيدين اللذين هما كون المصور مخلوقا للَّه وكونه على هيئة معجبة وما أورده في محله ولا أرى وجها لدلالة شيء من الأدلة على الاختصاص الا ان يقال بالنسبة إلى اشتراط كون المصور معجبا ان التصوير بحسب أصل الوضع اللغوي وان كان أعم الا انه ينصرف إلى تصوير ما كان اعتناء بصورته ولا تكون صورته مما يعرض غالب المواد بحيث لا يكون فيها غرابة أصلا كتصوير الأحجار والقصبات فتختص الأدلة بما ذكر بحكم الانصراف واما بالنسبة إلى كونه مخلوقا للَّه فلا أرى ما يحتمل كونه مستندا للتخصيص لان دعوى ان التصوير ينصرف إلى تصوير ما خلقه اللَّه دون ما خلقه غيره ليست مما يحتمل صدوره من عالم الا ان يقال ان اخبار تكليف اللَّه سبحانه المصور بنفخ الرّوح تنبئ عن ان من فعل ذلك فقد نازعه تعالى في سلطانه ولذلك يكلفه به تعجيزا له واعلاما بسوء عمله وإتماما للحجة عليه ليعذبه ومعلوم ان معنى المنازعة له تعالى في سلطانه لا يتم الا بان يصور ما هو مخلوق للَّه حتى يكون خالقا مثل ما خلق تعالى لان من صنع ما هو مخلوق للناس كما لو صنع سفينة لم يكن قد نازع اللَّه في سلطانه وقدرته فعدم كون مصور صورته منازعا بطريق أولى أو يدعى الاستناد إلى الحكمة التي استظهرها في مقام تأييد الحكم وهي ان السر في الحرمة هو حرمة التشبه بالخالق ( انتهى ) ولكن الأول من قبيل الإشعارات والتلويحات البعيدة التي لا يصح الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية والثاني ( أيضا ) غير صالح للاستناد إليه هو ( رحمه الله ) لم يستند إليه وانما جعله مؤيدا قوله هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق اللَّه ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا اعترضه بعض المعاصرين أيده اللَّه تعالى بما لفظه ولا يخلو من نظر بل منع مع عدم وصول الحاجة إلى حد الضرورة لإطلاق النص والفتوى الا ان يراد بعدم قصد الحكاية صورة الغفلة والنسيان ونحوهما ولكنه بعيد جدا بل قد يقطع بعدمه فتأمل جيدا انتهى وأنت خبير بان كلام المعترض مما لا مساس له بكلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) فان مقصوده ( رحمه الله ) هو انه إذا لم يكن الداعي إلى عمل ما هو بصورة شيء من الحيوانات هو التمثيل والتشبيه كما لو احتاج إلى عمل أداة على صورة أحد الحيوانات كالأداة المصنوعة في زماننا على هيئة الهرة لإقامة الأساطين والأعمدة الثقيلة التي تنوء بالعصبة أولى القوة فإنه ( حينئذ ) يكون المقصود من صنع تلك الأداة تحصيلها ليرتب عليها الأثر المقصود وحيث لم يكن يترتب المقصود عليها الا بان تكون على تلك الهيئة الخاصة حتى تتلاءم اجزاؤها التي لكلّ منها ولهيئته مدخل في حصول الأثر المقصود من تلك الأداة فخ يكون مسيس الحاجة إلى مثل تلك الأداة داعيا إلى صنعها لتحصيل المقصود لا بقصد التمثيل والتصوير فلا يندرج في الاخبار الناهية عن التمثيل والتصوير مثل قوله ( عليه السلام ) من جدد قبرا أو مثل مثالا ( انتهى ) وكذا قوله ( عليه السلام ) تصاوير التماثيل وكذا قوله ( عليه السلام ) وصنعة صنوف التصاوير والسر فيه ان صنع مثل ما ذكر انما هو صنع ما هو بصورة الحيوان لا تصوير الحيوان فالحاصل ان المثال والصورة وما وافقهما في المادة والمعنى لا تتحقق إلا بإيجاده بقصد التشبيه والحكاية فما لم يكن بذلك العنوان خارج عن حكم الاخبار وأين هذا من مقابلته بأن الحاجة إذا لم تكن تصل إلى حد الضرورة فالجواز ممنوع نظرا إلى إطلاق النص والفتوى وكأنه أيده اللَّه تعالى زعم ان ( المصنف ) ( رحمه الله ) يريد ان مجرد الحاجة مجوز ولم يمعن النظر في قيود الكلام التي منها قوله أخيرا من غير قصد الحكاية وقوله ( رحمه الله ) في أول الكلام هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل فتخيل انه ( رحمه الله ) يريد مثل الاستثناء من تحريم سائر المحرمات مثل أكل الميتة في حال الضرورة ولذلك وجّه إليه الإيراد بأن مجرد الحاجة لا يكفى ما لم يبلغ حد الضرورة فالحاصل ان وجود غرض أخر داع إلى صنع ذلك المثال يخرجه عن كونه معنونا بعنوان المثال فيخرج عن مضمون الاخبار لان مادة التمثيل مما قد أخذ فيه كون الداعي إلى الإقدام على العمل هو التشبيه وأورد عليه أيضا بعض مشايخنا بان هناك أمورا ثلاثة أحدها تصوير صورة الحيوان بأن يكون الداعي هو التشبيه والتمثيل وهذا مما لا إشكال في حرمته وليس مراده مما حكم عليه بالجواز قطعا وثانيها أن يكون الداعي إلى العمل احداث أداة من دون قصد إلى صيرورته بصورة الحيوان لكنه اتفق ان صار بتلك الصّورة وهذا مما لا يساعده العبارة لأنها مصدّرة بقوله ولو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بخلق اللَّه وهو صريح في القصد إلى عمل ذلك الشيء وأين ذلك من مجرد الاتفاق مضافا إلى ان الحكم في مثله من البديهيات التي لا تليق بالتدوين في الكتب العلمية وثالثها أن يكون الداعي إلى إحداث ما هو في صورة الحيوان هو الاكتساب وتحصيل المال بأن تجيء الناس وينظرون إليه فيأخذ على نظرهم إليه من كل منهم شيئا ولا يكون الداعي هو التشبيه والتصوير وهذا هو الذي أراده ( رحمه الله ) من كلامه ولكن يتجه عليه ان جواز ذلك ليس قطعيا بل مشكوك ان لم ندع الحكم بعدم الجواز فلا وجه للقطع بجوازه هذا وأنت خبير بان ما ذكره من التفسير للعبارة المذكورة مما لا مساس له بها كما لا يخفى على من التفت إلى ما ذكرناه من البيان مع ان نفس الفرض مما لا يستقيم له تصور فان القصد إلى الاكتساب لا يوجب انفكاك العمل عن قصد التصوير بل لا ينفك منه واقعا لأنه يريد الاكتساب بالتصوير فهو غاية التصوير والتصوير والحكاية هو المقصود من العمل والا لفعل للاكتساب فعلا أخر وأحدث أمرا غير ذلك وليس حكم ما ذكره من الفرض إلا الحرمة قطعا ولا مجال للشك فيه لما بينا من عدم انفكاكه من كون الداعي إلى العمل هو التصوير وان كان للتصوير ( أيضا ) داع أخر وهو الاكتساب فتدبر قوله ثم ان المرجع في الصّورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء فيصدق اسم الصورة والمثال على صورة الإنسان عرفا مع عدم تصوير قلبه وكبده وغيرهما من الاجزاء الباطنة بل قد يصدق مع نقص شيء من الأعضاء الخارجية الصغيرة خصوصا إذا لم يكن في الغالب مطمح الانظار بل لو صوّر الإنسان ذا يد واحدة صدق عليه انه إنسان الا ان يقصد تصوير شخص معين في الخارج فيمكن التشكيك في صدق ان هذا مثال ذاك ولكن الظاهر انه يقال في العرف ان هذا مثال ذاك غاية ما هناك انهم يقولون انه صوّره ناقصا هذا وينبغي تتميم القول في المسئلة بالتنبيه على أمور الأوّل انه قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد ما نصه والأقوى إلحاق صورة الملك والجني بالحيوان انتهى وقال في الجواهر الظاهر إلحاق تصوير الملك والجني بذلك بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج من الحيوان في كلي الاجزاء دون إعدادها وأوضاعها مثلا وتصوير البيضة والعلقة والمضغة وبذر القز ونحو ذلك مما هو نشو الحيوان لا بأس به انتهى وأورد عليه بعض من تأخر بعدم الدليل على حرمة تصويرهما لقيام الدليل على حرمة تصوير الحيوان دون غيره كصحيحة محمّد بن مسلم سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن حرمة تماثيل الشجر والشمس

72

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست