responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 74


عدم وقوعها من أي فاعل كان كهتك ستر المؤمنين وإبطال الإسلام وتضييع الحقوق وغير ذلك ولم يثبت الخامس انه هل يحرم تصوير ما ليس فيه مادة الحياة من الحيوان وما ألحقه به بعضهم من الملك والجني كالأشجار ونحوها فنقول قد عرفت ان التصوير على قسمين أحدهما ان تكون الصورة مجسمة والأخر ان تكون غير مجسمة والمشهور هنا شهرة كادت تكون إجماعا كما صرّح به بعضهم هو جوازه للأصل والعمومات وللنصوص السّابقة وغيرها كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه قال لا بأس بتماثيل الشجر ولكن عن أبى الصّلاح وابن البراج عموم التحريم لذلك ( مطلقا ) وعن بعضهم عمومه لذات الجسم منها خاصة كما هو محتمل عبارة ( الشرائع ) حيث قال فيها الرابع ما هو محرم لنفسه كعمل الصّور المجسمة ولعله لإطلاق المنع عن الصّورة والتماثيل ونحو ذلك في بعض النصوص ولكن يتجه عليه المنع من جواز العمل بالمطلق مع وجود المقيد وقد عرفت التصريح بنفي البأس عن تماثيل الشجر قوله بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور وغيرها قال في المصباح أقنيته اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى قوله فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ان المستفاد من الاخبار الصّحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصّور لكنه ( رحمه الله ) استشكل بعد ذلك قال ( رحمه الله ) ثم انه تدل روايات على جواز إبقاء الصّور ( مطلقا ) وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه ويؤيده رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) انما تبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل وتفرشها قال لا بأس بما تبسط منها وتوطأ انما يكره ما نصب منها على الحائط وعلى السّرير وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء لأن الظاهر ان الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللَّه وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الصّحيحة وغيرها على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي تدل الاخبار على جواز إبقائها فيها لا ذوات الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع والاجتناب ( مطلقا ) من الأحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط كما يشعر به الرواية ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى وأنت خبير بأن حرمة نفس العمل لا تستلزم حرمة إبقاء المعمول وليس في الاخبار والأدلة الشرعية ما يصح الاستناد إليه في الحكم بالتحريم فإن أقوى ما يحتمل الاستناد إليه خبران أحدهما رواية تحف العقول المشتملة على قوله ( عليه السلام ) انما حرم اللَّه الصناعة إلى قوله ( عليه السلام ) فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب الحديث وثانيهما النبوي لا تدع صورة الا محوتها ولا كلبا الا قتلته ولا دلالة فيهما على التحريم امّا الأول فلان إبقاء الصّورة والتوسد عليها والنظر إليها ليس تقلبا في الصناعة وانما هو استعمال المصنوع وهو خارج عن الحديث وامّا الثاني فلان الأمر بمحو الصّورة فيه إنّما هو على حد الأمر بقتل الكلب فكما أنّه ليس للوجوب ( كذلك ) الأمر بمحو الصّورة بل نقول ان المستفاد من جميع ما ورد من الاخبار في رفع كراهة الصّلوة في البيت الذي فيه التماثيل من جعلها على غير جهة القبلة أو تغيير رؤسها أو عين واحدة منها أو إلقاء ثوب عليها انما هو جواز اتخاذها وعمومها يشمل المجسمة وغيرها قوله وصرّح في شرح الإرشاد بجواز النظر إليها أقول لا ريب في انه يجوز النظر إلى الصّورة الممثلة حتى لو كان الناظر مخالفا لذي الصّورة في الذكورية والأنوثية إذ لا دليل على التحريم فيرجع إلى أصل البراءة نعم يستثني منه ما لو كان النظر إلى تلك الصّورة لأجل تمثيل صورة عليها فيحرم من جهة كونه مقدمة للحرام ( حينئذ ) مقرونة بقصد التوصل بها إليه ومثله في الحرمة من الجهة المذكورة ما لو كان النظر لأجل التمثيل إلى نفس المصور بالفتح وكذا يلزم على مذاق من يقول بحرمة النظر إلى الأجنبية في المرأة من باب حرمة الاطلاع على العورة ان يستثني ما لو كان الناظر عالما بكون الصّورة صورة أجنبية معينة وكانت مطابقة لها من جميع الجهات لوجود المناط ( حينئذ ) وإن شئت قلت انه لا حاجة إلى استثناء الصّورتين لأنهما خارجا عن العنوان موضوعا لان الكلام هنا انما هو في الصورة من حيث هي صورة ولو كانت صورة من يوافق الناظر في الذكورية والأنوثية أو كانت صورة أجنبية غير معروفة وكذا في النظر من حيث انه نظر وأمّا من حيث كون النظر مقدمة للحرام أو كون الصّورة موجبة للاطلاع على العورة فذلك أمر خارج عن المقام وحيث انتهى بنا الحال إلى هذا المقام ينبغي ان نتعرض للنظر إلى الأجنبية في المرأة ومثله النظر إلى تمثال أجنبية بقصد الاطلاع على ذات الصّورة فنقول قد حكى المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في كتاب الوديعة من شرح الإرشاد عند قول العلامة ( رحمه الله ) في عداد أسباب الصمان أو لبس الثوب أو ركب الدابة ( انتهى ) كلام العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة وهو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك وما أشبهه خيانة موجب للتضمين عند فقهاء الإسلام لا نعلم فيه خلافا إلى هنا كلام العلامة ( رحمه الله ) ثم قال المحقق المذكورة يفهم ان مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف في الكتاب وإن لم يفتحه ولم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرأة وكذا الأجنبي فتأمل فيحتاج إلى الإذن ولا يجوز بدونه وإنّه ليس مثل الجلوس تحت ظل حائط الغير والاستضائة بضوئه فتأمل انتهى وغرضه من ذلك ان التصرف أمر عرفي ولهذا يصدق على النظر في كتاب الغير والنسخ حتى في صورة عدم مباشرته بفتح ولا وضع يد عليه وإذا كان المعيار هو العرف لم يبعد أن يكون لازمة حرمة النظر إلى جارية الغير في المرأة لكون النظر على ذلك الوجه يعد تصرفا في ملك من هو مالكها وكذلك النظر إلى الأجنبية في المرأة فإنه تصرّف عرفا فيما لا يستحق التصرف فيه سواء كانت مستحقة لغيره من الرجال كما إذا كانت مزوجة أم لا كما إذا كانت غير مزوجة ولما كان المعيار هو العرف كان هو الفارق بين الأمور المذكورة وبين الاستظلال بحائط الغير والاستضائة بناره وهذا أحد الوجوه في طريق إثبات تحريم النظر إلى الأجنبية في المرأة والثاني ان الأدلة الدالة على تحريم النظر مثل قوله ( تعالى ) « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » ( انتهى ) بمدلولها اللفظي شاملة للنظر في المرأة إلى من ليست بمحرم وهذا الوجه بظاهره وإن كان قد يستبعد الا انه يمكن توجيهه بأن أهل العرف يفهمون من تلك الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية إذا عرضت عليهم حرمة النظر إليها في المرآة ( أيضا ) فهو من اللوازم العرفية التي يلزم من الالتفات إلى ملزومها وإليها والى النسبة بينهما الجزم باللزوم فهذه الدلالة من قبيل الالتزام البين بالمعنى الأعم وهو معدود من الدلالة اللفظية كما صرح به الفاضل القمي ( رحمه الله ) والثالث ان الحكم بالحرمة انما هو من باب تنقيح المناط القطعي وهو الاطلاع على عورة الناس وهو محرم قطعا فيكون الحكم بها فيما نحن فيه من جهة وجود ذلك المناط القطعي ولازم هذا الوجه هو حرمة النظر إلى مثال الأجنبية المعينة والصّورة المطابقة لجميع خصوصيّاتها الحاكية لجميع أوصافها وهيئاتها من اللون والكيفية كما هو متعارف المصورين مع كون الناظر قاطعا بمطابقة المثال للمثل سواء صورة بيده أم صوره غيره بخلاف مثل التصوير بالمداد ونحوه مما لا يحكى الخصوصيات وعندي ان الاستناد إلى الوجه الأخير والالتزام بما يلزمه في غاية القوة هذا واما لو بنينا على الاستناد إلى الوجه الثاني فيمكن ان يقال بعدم حرمة النظر إلى مثال الأجنبية حتى مع وجود القيود التي ذكرناها لأن أهل العرف يجعلون النظر بواسطة المرأة في حال حضور المنظور

74

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست