responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 71


بغير المجسم واضح نعم فيها ما هو قابل للحمل على المجسمة أو ظاهر فيها كخبر على بن جعفر ( عليه السلام ) قال سئلت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير وتصلى فيه ولا بأس فإن الفقرة الأولى بقرينة مقابلتها بالثانية ظاهرة في المجسم ولكن لا يلزم منه اختصاص الحكم بالمجسم لاشتمال الحديث على الفقرة الأخرى ( أيضا ) والعجب كل العجب من الاستشهاد بهذه الاخبار فيما نحن فيه مع وضوح تباين المقامين وامّا دعوى ان الظاهر من الصّورة انما هي المجسمة فهي واضحة السقوط نعم ادعى بعضهم ظهورها في صورة الحيوان وليس ببعيد لكن لا دخل له بما نحن فيه واما ما ذكره من المناقشة في سند رواية عقاب الأعمال فله وجه في الجملة لما ذكره المحقق المذكور من جهة محمّد بن مروان بل ذكر العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في كتاب له في أحوال الرجال في حقه ما هو أعظم مما عرفته من المحقق المذكور قال ( رحمه الله ) ما لفظه وابن مروان الجلاب من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ثقة والحناط المديني الذي يروى عنه على بن إسحاق ثقة والذي يروى عن الصّادق ( عليه السلام ) مشترك بين المجاهيل انتهى والموجود في هذه الرّواية انما هو من يروى عنه ( عليه السلام ) كما لا يخفى على من لاحظ سندها فيكون مشتركا بين المجاهيل فيسقط السّند عن الاعتبار ولكن في السّند عبد اللَّه بن مسكان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه قال في الوسائل في الخصال عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثمي عن هشام بن احمر وعبد اللَّه بن مسكان جميعا عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيمة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها والمكذب في منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما والمسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب وحال صاحب الخصال وأبيه في الجلالة والوثاقة أظهر من ان يبين وامّا عبد اللَّه بن جعفر فقد قال في حقه العلامة ( رحمه الله ) ما لفظه عبد اللَّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري بالحاء المهملة أبو العباس القمي شيخ القميين ووجههم فدم ؟ ؟ ؟ وسنة نيف وسبعين ومأتين ثقة من أصحاب أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) انتهى وقال العلامة المجلسي في كتابه الذي عمله في أحوال الرجال ما لفظه وابن جعفر الحميري ثقة انتهى ويريد بلفظ ثقة انه عدل امامي ضابط كما صرّح هو ( رحمه الله ) به في أوّل ذلك الكتاب وامّا يعقوب بن يزيد ففي الخلاصة انه كان ثقة صدوقا وقال المجلسي ( رحمه الله ) في كتابه المذكور ما لفظه وابن يزيد الأنباري ثقة انتهى وامّا محمّد بن الحسن الميثمي فقد قال فيه الشيخ الجليل الحر العاملي في كتابه الذي عمله في أحوال الرجال ما لفظه محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي ( الرضا عليه السلام ) الأسدي ثقة عين ( النجاشي الخلاصة ) انتهى وقال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في كتابه المذكور وابن الحسن بن زياد الميثمي ثقة انتهى واما هشام بن أحمر فإنه وان كان مجهولا كما هو مقتضى كلام المجلسي في كتابه المذكور حيث قال ما لفظه هشام بن إبراهيم مر في هاشم وابن الحكم ثقة وابن سالم الجواليقي ثقة وابن محمّد السّائب ممدوح وغيرهم مجهول انتهى الا ان محمّد بن الحسن لم يرو عنه وجده بل عنه وعن عبد اللَّه بن مسكان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما وقع التصريح به في كتب عند عد أصحاب الإجماع فإذا كان رواة الحديث إلى عبد اللَّه بن مسكان ثقاتا معروفين بالعدالة والجلالة فقد صحة الرواية عن عبد اللَّه بن مسكان وقد أجمعت العصابة على ان ما صح عنه وعن أقرانه فهو صحيح بمعنى انه لا يلزم البحث عن أحوال الرواة المتوسطين بينهم وبين المعصوم ( عليه السلام ) كما هو الظاهر عندي من معنى العنوان الذي ادعوا عليه الإجماع و ( حينئذ ) نقول ان الظاهر ان الشهيد الثاني ( رحمه الله ) ممن يعتمد على الإجماع المذكور ولهذا حكم بصحة الرّواية ولم يعبأ بمجهولية محمد بن مروان الذي هو واسطة بين عبد الله وأبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) والا فهو ( رحمه الله ) ممن شانه أعز وأعلى من ان يخفى عليه أحوال الرواة وامّا المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) فحيث لم يكن يعتمد على الإجماع المذكور فلذلك ناقش في صحة الرّواية من جهة محمّد بن مروان ويحتمل انه ( رحمه الله ) كان يرى ان معنى قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة هو أنهم بأنفسهم ثقات ولكن يبعده انّ جلالة شانه ودقة نظره مما يعصمه عن ان يحمل هذه العبارة على هذا المعنى وان كان بعضهم قد التزم بهذا المعنى كما ان بعضهم الأخر حملها على صحة الرّواية ( مطلقا ) ومن كان له أدنى حظ من الفهم القويم والذهن المستقيم يعرف انهما في طرفي الإفراط والتفريط فتحصل ممّا ذكرنا ان الحكم بالحرمة فيما نحن فيه وهو التصوير من دون تجسم الصورة لا يخلو عن وجاهة لكن بناء على اعتبار الاطمئنان والوثوق بالصدور فإنّه يحصل الوثوق بصدور تلك الأخبار المستفيضة السّابقة التي هي ظاهرة في الحرمة أو صدور شيء منها بملاحظة تعاضد بعضها ببعض وتصير الاخبار الغير الظاهرة في الحرمة مؤيدة ومؤكدة لها ولذلك حكم ( المصنف ) ( رحمه الله ) بالحرمة استنادا إلى ما عرفت والا فليس أسانيدها صحيحة ولا منجبرة بالشهرة في خصوص هذا المورد نعم خبر تحف العقول مجبور بالعمل على ما هو المختار عندي من ان الأخذ بالخبر الضعيف يوجب جبر سنده ولو كان الأخذ به في مضمونه الأخر المدلول عليه بفقرة أخرى الا أن يكون غير المأخوذ به مما أعرض الأصحاب عنه بحيث يوجب وهنه نعم من يوجب اعتبار صحة السّند في العمل بالخبر لم يسعه الحكم بالحرمة ولهذا لم يحكم بها المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) قوله وقوله ( عليه السلام ) من مثل مثالا إشارة إلى قوله ( عليه السلام ) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام نقل محلّ الاستشهاد منه باعتبار التقدير بملاحظة التركيب النحوي قوله وفيه ان هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة ما ذكره من الملازمة بين سقوط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم وبين اعتبار الظهور المذكور واضح مسلم لأنه ان كان المراد بالمثال في قوله ( عليه السلام ) وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني هو المنقوش نظرا إلى غلبة الاستعمال والوجود فذلك المبنى الذي هو غلبة الاستعمال ولوجود جار في قوله ( عليه السلام ) من مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام فيكون المراد بالمثال فيه أيضا خصوص المنقوش فيبقى المجسم خارجا عمّا دلّ على تحريم المثال من رأس ويكون المحرم هو خصوص المنقوش لكن ما ذكره من تعين حمل المطلقات على الكراهة غير واضح بل ممنوع لان ذلك انما يتم لو كان صيرورة المقيدات مقيدات بواسطة الانصراف إلى النقوش لا بواسطة أمر أخر كما لو كان الشارع قال من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام فقال تمثيل المثال مباح مثلا وأريد تقييد الأول بالثاني يحكم الانصراف لما ذكر من غلبة الاستعمال والوجود فإنه ( حينئذ ) يقال في مقابلة ان الانصراف إلى النقوش جار في الأول ( أيضا ) فيؤل الأول إلى ان من مثل مثالا منقوشا خرج عن الإسلام ويؤل الثاني إلى ان تمثيل المثال المنقوش مباح فيتوارد الحكمان أعني الإباحة والنهى على موضوع واحد فلا بد ( حينئذ ) من الجمع بحمل النهى على الكراهة حتى يجتمع ما دل عليها مع ما دل على الإباحة اما لو كانت المقيدات مشتملة على فرد أخر محكوم عليه بالحرمة كما فيما نحن فيه فلا يتم ذلك قطعا توضيح ذلك ان المقيد فيما نحن فيه عبارة عن خبر تحف العقول وما ورد في تفسير الآية وامّا ما عداهما مثل قوله ( عليه السلام ) نهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم وغيره فهي موافقة للمطلقات في الحكم ومن المعلوم ان الأول قد اشتمل على حكمين أحدهما جواز صنعة صنوف التصاوير وثانيهما استثناء مثال الروحاني من جهة الحكم عليه بالحرمة ومثله قوله ( عليه السلام ) في الثاني ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه فإذا فرضنا ان المثال في مثل قوله ( عليه السلام ) من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام ونحوه من المطلقات انصرف بحكم غلبة الوجود والاستعمال إلى المنقوش وكذلك التصاوير ومثال الرّوحاني في رواية تحف العقول انصرفا إلى المنقوش

71

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست