نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 70
كاشف عن قرينة دالة على ان المراد بالاخبار التي استند إليها له انما هو الكراهة والا لم يفتوا بها وثانيا بان مساقها انما يعطى الكراهة فإن التأكيد في الاخبار ببيان ما يترتب على العمل في الدّنيا أو في الآخرة دليل على كراهة فإن التحريم يكتفى فيه بما يفيد النهى عن متعلقة ويؤيد ذلك اقتران محو الصّورة في خبر السكوني بما ليس واجبا نفيه قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبر الا سوّيته ولا كلبا الا قتلته فان تسوية القبر وقتل الكلب ليسا واجبين حتى يكون إبقاؤهما حراما فيكون إبقاء الصّورة ( كذلك ) وكذا قوله ( عليه السلام ) من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام فإن تجديد القبر ليس حراما فكذا التمثيل لورودهما في كلام واحد ثم قال ذلك البعض انه لو لا الإجماع في القسم الأول على التحريم لم نستند إلى هذه الاخبار في إثبات التحريم هناك أيضا وثالثا ان لنا ان نقول ان المراد بتلك الاخبار انما هو عمل الصّور المجسمة لا مجرد نقش مشابه لما هو جسم ويدل على هذه الدعوى وجوه أحدها تكليفه بنفخ الرّوح فيها فإنه ظاهر في ان جميع ما يحتاج إليه الحيوان موجود في الصّورة التي صنعها المصور لا ينقص منه شيء سوى الروح وهذا لا يتم إلا في صورة كون الصورة جسما فإنه في صورة كونه نقشا فاقد للجثة والهيكل ويؤيده ان المقصود من النهى عن التصوير انما هو التشبه بالخالق ولا يتم إلا في صورة صنع الجثة والهيكل فلا ينافي التشبيه بمجرد النقش ثانيها مقابلة الصّورة بالنقش في بعض الاخبار فتدل على ان المراد بها غيره فيكون المراد بها هو المجسم ففي خبر الحسين عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انّه قال نهى رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن التصاوير وقال من صوّر صورة كلفه اللَّه يوم القيمة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم بل ادعى ذلك البعض ان الظاهر من إطلاق الصّورة انما هو المجسم دون النقش أو ما يعمه ثالثها ما ورد في الصّلوة من انه لا بأس بها في البيوت وفيها تماثيل إذا قطعت رؤسها أو غيرت أو كسرت ممّا هو ظاهر في كون الصّورة صورة حيوان لا ينقص عنه بشيء سوى الروح خصوصا ما كان من الاخبار مشتملا على لفظ الكسر الظاهر في التجسم وقد أشار إلى كثير مما ذكر صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث قال في طي كلامه لكن قد يقال في بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الصّلوة من انه لا بأس إذا غيرت رؤسها وفي أخر قطعت وفي ثالث كسرت نوع اشعار بالتجسيم كالتعليل بالنفخ في الاخبار الأخر ونحوها مما هي ظاهرة في كون الصّورة حيوانا لا ينقص منه شيء سوى الروح بل قد يظهر من مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي ذلك ( أيضا ) ومن ذلك كلَّه يقوى ( حينئذ ) القول بالجواز في غير المجسمة الموافق للأصل وإطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والمشي في طلب الرزق بأي نحو كان انتهى ثم انه اعترف بطهور دلالة رواية عقاب الأعمال المتقدم ذكرها التي استند إليها في ( المسالك ) ووصفها بالصّحة كما عرفت لكنه قال ان سندها غير سليم واستند في ذلك إلى ما ذكره المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد حيث قال وقال في ( حينئذ ) ( الشرائع ) انها صحيحة ولكن لي في الصّحة تأمل لأن محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنه مشترك و ( الظاهر ) من كتاب وانه الشعيري الذي قال فيه فر وكش ممدوح لان غيره غير ثابت نقله عن الصادق وأنت تعلم ان ذلك لا يوجب توثيقا حتى يكون خبره صحيحا بل ولا كونه إماميا حتى يكون حسنا مع انك قد عرفت ان ليس عادة كش ان يقول ثقة أو ممدوح من عند نفسه بل ينقل ما ورد في حقه و ( حينئذ ) وجود المدح منه أيضا غير ظاهر وقد تكون رواية ضعيفة انتهى ولا يخفى ما في الوجوه المذكورة وامّا التمسك بعمومات طلب الرزق فلورودها في مقام بيان الحكم فلا تشخص الموضوع المشكوك في كونه قابلا للاكتساب وتحصيل الرزق به واما الاستناد إلى فهم الأصحاب فلأنه انما يتم مع ثبوت فهم الكل والأكثر وتحقق الشهرة وهو ممنوع لأن غاية ما يقال في المقام هو ان القول بالكراهة أشهر وامّا دعوى كونه مشهورا فلا وجه له لأنه يقتضي كون الطرف الأخر نادرا ومع مصير من عرفت من الأساطين إلى الحرمة كيف يصحّ دعوى ندور القول بها وفهم جماعة من الأصحاب في صورة الخلاف غير مفيد كما ان أعراض جماعة مثله في عدم الجدوى واما دعوى كون مساق الأخبار يقتضي الكراهة فلأنها على وجه الإطلاق ممنوعة فإن منها ما اشتمل على لفظ النهى مثل قوله ( عليه السلام ) نهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم وقوله ( عليه السلام ) نهى عن تزويق البيوت وخبر الحسين عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال نهى رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن التصاوير ومنها ما اشتمل على الاستثناء من الحل كقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني ومنها ما اشتمل على لفظ العذاب كالمرسل عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بفاعل وهذه الجملة مما يعطى حاق لفظها ومساقها الحرمة لما عرفت واما الاخبار الأخر مثل ما وقع فيه الاقتصار على تكليفه بنفخ الروح فيها أو جمع فيه بينه وبين ما هو مكروه فليست بالنسبة إلى الأخبار السابقة الا من قبيل الظاهر بالنسبة إلى الأظهر على تقدير تسليم أصل ظهورها والا فلا يزيد إفادتها للكراهة على الاشعار وقد أجاد المحقق الثاني ( رحمه الله ) حيث قال في عبارته السابقة وفي بعض الاخبار ما يؤذن بالكراهة فلا بد من الأخذ بالأخبار السّابقة وتطبيق الأخبار الأخر على مؤديها واما دعوى ظهور نفخ الروح في كون الصّورة مجسمة فلأنه قد أجاب عنه ( المصنف ) ( رحمه الله ) بما عرفت من الوجوه الثلاثة واما مقابلة الصّورة بالنقش في خبر الحسين فلإنه لا دلالة فيها على كون المراد بالصّورة هي المجسمة لأن المراد فيها كما وقع فيها صريحا نقش شيء من الحيوان على الخاتم وليس الغالب والمتعارف من النقش على الخاتم الا الحك في الفضّ الذي هو مغاير للتصوير بقسميه الذين هما صنع شيء مجسم مشابه لجسم أو تصوير صورته بصبغ ونحوه على شيء من الأجسام فيكون من مقابلة المباين بالمباين ولكنها غير مفيدة لكون المراد بالتصوير هو جعل شيء مجسم مشابه لغيره واما التمسك بما ورد من نفى البأس عن الصلاة في البيوت وفيها تماثيل إذا قطعت رؤسها أو غيرت أو كسرة فلما يتجه عليه أولا من ان تلك الاخبار مما لا مساس له بالمقام لأنها انما وردت في بيان تخفيف الكراهة أو زوالها بقطع رؤوس الصور فيصير مقتضاها الكراهة بدون القطع فهي مع تسليم دلالتها على ان وجود الصّور المجسمة في البيت يوجب كراهة الصّلوة دون غير المجسمة لا تدل على حرمة نفس التصوير مجسما أو غير مجسم لإمكان كون أصل التصوير لا بأس به حتى على وجه الكراهة ولكن تكون الصّلوة مع وجود الصّورة في البيت متصفة بالكراهة فالحاصل ان المقامين متغايران فلا وجه للتمسك بدليل أحدهما على حكم الأخر وثانيا ان تلك الاخبار في موردها أيضا لا تفيد اختصاص الحكم بالمجسم الا ترى إلى صحيح على بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه الحسن ( عليه السلام ) قال سئلته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك الا ان لا تجد بدّا فتقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فإنه أعم من الجسم وغيره وكيف يمكن تخصيصه وقد ورد هناك اخبار أخر تفيد الكراهة في غير المجسم أيضا كالصّحيح عن أبى جعفر ( عليه السلام ) لا بأس بأن تصلي على التماثيل إذا جعلتها تحتك ومعلوم ان جعلها تحته عبارة عن ان يصلَّى على بساط عليه تمثال وسئل ليث المرادي أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الوسائد يكون في البيت تكون فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال فقال لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة وان كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصلّ وعنه ( عليه السلام ) انه قال أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغيرت رأسه فجعل كهيئة الشجر واختصاصه
70
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 70