responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 69


يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ثم قال وهذا يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح ( مطلقا ) ولا دليل على تحريم غيرها وهذا هو الأقوى انتهى ولكن لا يخفى عليك ما في دلالته على الحرمة من التأمل لأن مساقه مساق ما يفيد الكراهة الا ان يخرج مؤيدا في ذيل الأدلة الدالة على الحرمة قوله وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر عرضه انه لو أريد بقوله ان ينفخ ما يساوى قولنا ان يجسمه ثم ينفخ فيه بان يراد باللفظ المعنيان الموضوع لهما لفظا التجسيم والنفخ كان مجازا مخالفا للظاهر قوله وفيه ان النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله بل بدونها كما في أمر الإمام ( عليه السلام ) الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصّبغ قد أشار ( رحمه الله ) في الجواب عمّا ذكره المستظهر في ذيل كلامه من كون أراده التجسيم ثم النفخ من لفظ النفخ إلى منع استعمال اللفظ في هذا المجموع وانما استعمل في معناه الأصلي وبين في تصويره وجوها ثلاثة أحدها ان النفخ ممكن بملاحظة محل النقش يعنى المقدار من الجسم الذي هو مطابق للهيئة العارضة فلا حاجة إلى استعمال اللفظ فيما زاد على معناه الأصلي ثانيها ان اللَّه سبحانه قادر على ان يجعل ذلك النقش مجردا عن محلَّه جسما قابلا لحلول الروح فيه كما جعل الصّورة المنقوشة على البساط في مجلس المأمون أسدا من دون ان ينفصل من جسم البساط جزء وانما انفصلت الصّورة الَّتي هي النقش العارض فتجسمت أسدا فيمكن انّ اللَّه سبحانه يجسم تلك الصّورة من دون مصاحبة شيء من معروضها كما في تجسيم الأعمال يوم القيمة مع كونها من قبيل الاعراض ثم يكلف المصور بنفخ الروح فاللفظ لم يستعمل إلا في نفس معناه الأصلي ثالثها ان تلك الصّورة عبارة عن الصّبغ الَّذي هو اجزاء جسمية لطيفة فيكلف اللَّه المصور ان ينفخ فيها الروح من دون حاجة إلى أمر أخر وبهذا البيان ظهر الفرق بين الوجوه الثلاثة وان الثاني مبنى على الإغضاء والإغماض عن كون الصّبغ اجزاء جسمية قوله فان ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش وجه كونه قرينة هو عدم تعارف جعل صورة مجسمة لهما وانما يصورونهما بالنقش على الأجسام ولا عبرة بما ذكر في بعض التواريخ من انه قد عمل بعض الحكماء في قديم الزمان جسما منيرا على هيئة القمر يعلوا إلى الهواء ويضيء في البلد فان ذلك أمر اتّفاقي لم يسمع به أكثر الناس حتى يجعلوه موردا للسؤال عن الإمام ( عليه السلام ) فتأمل قوله فان المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة لم أجد في كشف اللثام من هذا عينا ولا أثر إذ ليس فيه مما له تعلق بذلك الَّا ما ذكره في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) والصّلوة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة بقوله ثم ان ابن إدريس ( رحمه الله ) خصّص الكراهة بصورة الحيوانات قال في ( المختلف ) وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولان المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصّلوة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ابن إدريس ( رحمه الله ) عندي قوي إذ لو عممت الكراهة لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الأخبار ناطقة بنفي الكراهة عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت أو كان لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وتَماثِيلَ » بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمّد بن مسلم الصّادق ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجرة والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان روى ان خاتم أبى الحسن ( عليه السلام ) كان عليه حسبي اللَّه وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف بالتماثيل والصّور هنا وفي النهاية والتحرير والمنتهى وكتب المحقق تغاير المعنى فقد يكون المراد بالصّور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت ولورود خاتم فيه نقش هلال ووردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلَّم ولذا كرهه الشهيد ( رحمه الله ) في ( الدروس ) لكن في المعرب والمهمل اختصاص التمثال بصور أولي الأرواح وعموم الصور حقيقة وامّا تمثال شجر فمجاز ان صح انتهى ولكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام انه قال فيه المعروف في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى التصاوير انتهى وحكى عن البحار انه قال فيها كلام الأكثر أوفق بكلام أهل اللغة فإنهم فسّروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص ففي بعض الروايات مثال طير أو غير ذلك وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد ثم انه ساق أخبار أخر تدل على إطلاق المثال والصّورة على ذي الروح ثم قال وقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ذي الرّوح ثم نقل عن المطرزي اختصاص التمثال بصورة أولي الأرواح وانه قال واما تماثيل شجر فمجاز ثم قال ويوافقه كلام الصدوق ( رحمه الله ) في المقنع انتهى ما في مفتاح الكرامة قوله ومن المعلوم ان المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة فالتشبه انما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير لا يخفى ان مثل ذلك من قبيل الاعتبارات التي لا عبرة بها خصوصا مع معارضته بمثله إذ يمكن ان يقال ان المادة من حيث هي وان كانت مما لا دخل له في هذه الاختراعات الا ان ما لا تجسم له لا استقلال فيه فهو تابع محض وحكاية صرفة لما خلقه اللَّه تعالى بخلاف ما هو مجسم فإنه لاستقلاله مشابه لما خلقه اللَّه تعالى وفي عرضه فهو أظهر في كون إيجاده معارضة للخالق بإيجاد ما هو مستقل بنفسه كما ان ما أوجده اللَّه تعالى مستقل بنفسه فافهم قوله وان كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء وجه النظر ما ستعرفه في كلامه ( رحمه الله ) إنشاء اللَّه تعالى من انتفاء ما هو المناط في حرمة الصّورة من اعتبار القصد إلى التشبيه والتصوير المنتفى فيما ذكره كاشف اللثام من الأمثلة قوله خلافا لظاهر جماعة حيث انهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما الظاهر ان الضمير الذي هو اسم كان يعود إلى الصّورة فيكون حاصل هذا القول ان ذا الصورة أعم من أن يكون ذا روح أو غيره وان الصورة أعم من أن يكون مجسما أو منقوشا على جسم وانّما استظهرنا عود الضمير إلى الصّورة لا إلى المصور بالفتح لأنه جعل مستنده ما دل على النهى عن تزويق البيوت وقوله ( عليه السلام ) من مثل مثالا ( انتهى ) وهما يفيدان إثبات النهي عن التصوير على الجسم فيفيدان التعميم من هذه الجهة دون التعميم من جهة كون المصور بالفتح مجسما كالإنسان أو غير مجسم كالجز والملك مثلا وكيف كان فقد اقتصر ( المصنف ) ( رحمه الله ) في مقابل مختاره بذكر قولين كلاهما من شعب القول بالتحريم أحدهما ما عرفت والأخر ما يذكره ومحصلة التعميم في ذي الصّورة بالنسبة إلى الحيوان أو غيره والتقييد في الصّورة بكونها مجسمة وهناك قول ثالث لم يتعرض له وهو القول بالكراهة مع الجواز وقد حكى عن جماعة بل في المستند انه قيل انه الأشهر ومستند هذا القول الأصل والروايات المعتبرة المرخصة في الجلوس والوطي على الفراش المصورة وقال في المستند بعد اختيار القول بالحرمة ان الأصل مندفع بما مر يعني الأخبار التي استند إليها في التحريم وان الروايات غير دالة لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل مع احتمال حملها على غير ذوات الأرواح ومعارضتها بالموثق يجلس الرّجل على بساط فيه تماثيل فقال العجم تعظمه وإنا لنمقته وزاد بعضهم التمسك في الحكم بالجواز بالعمومات القاضية بالسّعي في طلب الرزق بأي نحو كان واختار بعض مشايخنا هذا القول مدعيا انّه المشهور وأجاب عن حجة القول بالتحريم أولا بأن فهم الأصحاب

69

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست