نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 7
وتحصيل عنوان واجب منطبق على الاكتساب فلا يكون بهذا الاعتبار ممّا لوحظ مع قطع النظر عن العوارض فالوجه أن ( يقال ) إن ما لوحظ مع قطع النظر عن الاعتبارات المذكورة لا يتصف إلا بالإباحة إذ ليس حينئذ الا من قبيل الحركات والسكنات التي هي غير مشتملة على مصلحة أو مفسدة كالمشي والقعود وغيرهما في صورة عدم اشتمالها على غاية راجحة ومرجوحة الثاني إن أمثلة التقسيم الثلاثي هي بيع الأعيان النجسة وبيع الرقيق والبيوع المتعارفة الخالية عن وجهي الحرمة والكراهة فالأول مثال للمحرم والثاني للمكروه والثالث للمباح وأمّا أمثلة التقسيم الخماسي فهي ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الروضة في ذيل قول الشهيد ( رحمه الله ) ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب منها ما يتوقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة عليه ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الانساني فان ذلك من الواجبات الكفائية وان زاد على المؤنة والمستحب ما يحصل به المستحب وهو التوسعة على العيال ونفع المؤمنين ومطلق المحاويج غير المضطرين والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة والمكروه والحرام التكسب بالأعيان المكروهة والمحرّمة وقد تقدمتا انتهى ولكنك خبير بان جعل المكروه والحرام من التكسب عبارة عما تعلق بالأعيان المكروهة والمحرمة يوجب عدم انطباق المثال على الممثل له لأنهما يصير ان ( حينئذ ) مثالا للتكسب المكروه والمحرم باعتبار ما تعلق به وقد عرفت مغايرة الأمرين وكان الأولى ان يمثل للمكروه بالتجارة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وللمحرم بالبيع وقت النداء فتدبر الثالث انه حكى عن الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي قدس اللَّه سرّه إن التجارات الواجبة يترتب على تركها العقاب لكونها مما تعلق به خطاب أصليّ ومقتضاه انه يترتب على مخالفته العقاب وهذا المقال موافق لما ذهب إليه الفاضل القمي ( رحمه الله ) من دوران الثواب والعقاب على المقدمات مدار الخطاب الأصلي فإن تعلق بها خطاب أصلي ترتب عليها الثواب والعقاب والا فلا ولكنا قد أبطلناه في الأصول وبينا ان ترتب الثواب والعقاب على الشيء يدور مدار كونه مطلوبا لنفسه وان الواجب الغيري لا عقاب عليه وكذا لا ثواب الا أن يأتي به بنية الانقياد فيثاب عليها ومجرد تعلق خطاب أصلي هو من قبيل الألفاظ لا يوجب مطلوبية نفسية في المطلوب لغيره وصدور اللفظ وعدم صدوره ممّا لا مدخل له في الثواب والعقاب كما لا يخفى على من راجع عقله الرابع انه ذكر المحقق الثاني ( رحمه الله ) في جامع المقاصد في ذيل الكلام على انقسام الاكتساب إلى الخمسة ما لفظه واعلم إن هذا ليس من مقصود العقود لان الفقيه يبحث عنها من حيث تصح وتفسد ومن حيث تحل وتحرم اما من حيث تكون متعلق الثواب أم لا فان ذلك من غرض العبادة وإن كان لا محذور فيه لأن الشيء الواحد قد يكون معاملة وتضميمة شيء أخر يكون عبادة انتهى وقال في ( المسالك ) واعلم أن غرض الفقيه بالذات من بحث العقود حكمها من حيث تصح وتفسد وامّا من حيث تجب أو تندب ليترتب عليها الثواب من وظائف العبادة أو من حيث تحرم فيترتب عليها العقاب فهو بالعبادة أشبه من حيث وجوب تركها لكن لا محذور في ذكر ذلك هنا استطراد باعتبار اختلاف جهة المكاسب فإنها قد تكون عبارة من جهة ومعاملة من أخرى وكذا باقي العقود كالصلح والإجارة ومثله النكاح انتهى وظاهر ان مؤدى الكلامين أمر واحد ولكن لا يخفى ما فيه لان كون البحث عن وجوب الاكتساب وندبه وحرمصه مثلا ليس موافقا لغرض الفقيه هنا وكون ذلك استطراد لا وجه له لأنه اما أن يكون مبنيا على ان الفقيه ليس من شانه البحث عن الأحكام الطلبية المتعلقة بالاكتساب ففساده واضح لان غير الفقيه ليس من شانه البحث عنها وان الفقيه هو الذي شأنه البحث عن الأحكام الشرعية اللاحقة للموضوعات طلبية كانت أو غيرها واما أن يكون مبنيا على ان البحث عنها وان كان من شأن الفقيه الا ان محلَّه ليس هذا البحث بل غيره فهو أيضا واضح الفساد ضرورة ان البحث عن حرمة الاكتساب ووجوبه مثلا لا يليق بشيء من الأبحاث المتعلقة بالموضوعات المغايرة له فاختير نفسك هل نجد منها الرخصة في ان تقول ان محل البحث عن وجوب الاكتساب هو كتاب الصلاة أو غيره من الأبواب وأورد عليه بعض من تأخر بوجوه أخر أوّلها ان الأحكام الوضعية ليست إلا منتزعة من الأحكام التكليفيّة فتلك فروع لهذه فجعل غرض الفقيه في المنتزع الَّذي لا وجود له سوى وجود المنتزع منه ونفى المقصودية عن الأصل الَّذي هو المنتزع منه لا وجه له وعندي ان هذا الإيراد مدفوع اما على مذاق من يرى ان الأحكام الوضعية أحكام متأصلة مجعولة كما هو مذهب جماعة فواضح واما على مذاق من يرى أنها منتزعة من الأحكام التكليفية فلان مال البحث عن الصحّة والفساد إلى البحث عن أحكام تكليفية ينتزعان منها وفي هذا المقام حكمان تكليفيّان أحدهما وجوب إيقاع نفس العقد مثلا في الاكتساب الواجب والأخر وجوب لوفاء به بعد وقوعه سواء كان نفس إيقاعه واجبا أم لا والَّذي ينتزع منه الصحّة هو الثاني والَّذي يجري في التقسيم المذكور انما هو الأول فالقائل بكون الأحكام الوضعية منتزعة يصحّ له ان يقول ان الكلام هنا في صحة المعاملة مثلا وغاية ما هناك ان الحكم الوضعي عنده منتزع من الحكم الطلبي وان إثبات الحكم الوضعي في كلامه يؤل إلى ان هناك حكما طلبيا ينتزع منه هذا الحكم الوضعي ففيما نحن فيه الحكم الوضعي ينتزع من وجوب الوفاء بالعقد لا من وجوب إيقاعه فمراده ( رحمه الله ) على تقدير كونه ممن يقول بانتزاع الحكم الوضعي هو ان البحث الذي يوافق غرض الفقيه انما هو البحث عن وجوب الوفاء بالعقد لا عن وجوب إيقاعه ثانيها ان حديث ترتب الثواب والعقاب أجنبي عن وظيفة الفقيه بالمرة فإن الفقيه لا يبحث في العبادات التي هي متعلقات الأوامر ومطلوبات شرعية إلا عن كونها مسقطة للإعادة والقضا فاقحام ترتب الثواب والعقاب مما لا مساس له بالمقام وهذا الإيراد ( أيضا ) ساقط لان ذكر الثواب والعقاب في الكلامين المذكورين ليس لإفادة إن شأن الفقيه هو البحث عنهما حتى يقابل بما ذكر وانما وقع ذكر الثواب في كلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) كناية عن الوجوب ووقع ذكره وذكر العقاب في كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بعنوان الغاية للوجوب والحرمة ومن المعلوم ان نفى كون الشيء مبحوثا عنه لا يستلزم نفى كونه غاية للمبحوث عنه وهو ظاهر ثالثها ان مجرد وجوب الترك لا يجعل الترك أشبه بالعبادة لاشتراك الوجوب بينها وبين غيرها ويدفعه انه لو كان الوجوب من خواص العبادة لم يتخلف عنها ولم يكن وجوده في غيرها سببا لكونه أشبه بالعبادة بل كان دليلا معينا لكونه عبادة فهو لما كان مع اشتراكه بين العبادة وغيرها انسب بالعبادة صار سببا لما اتصف به من غيرها أشبه بها الخامس ان ما ذكر كله انما هو بالنظر إلى جنس التكسب وامّا أنواعه كالبيع والصّلح والإجارة وغيرها فقد ذكر في المستند في حكمها ما لفظه والثاني يعني النوع ينقسم إلى أربعة أقسام هي غير الواجب إذ ليس من أنواع التكسب ما يكون واجبا من حيث هو الا على الوجوب الكفائي في بعض الأنواع انتهى وفيه تأمل لأن
7
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 7