responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 6


تضمن ذلك هذا وذكر بعض من تأخر في دفع الإيراد الأول ان ذكر بيع السّلاح على أعداء الدين انما هو للاستطراد وذلك لان حرمة التكسب قد تنشأ من ذات ما يكسب به وقد تنشأ من عنوان عرضي متّحد معه ولما كان الغالب من حرمة التكسب هو القسم الأول ذكر في طيّه القسم الثاني استطراد للقليل في طي الكثير بخلاف الواجب فليس منه الا ما هو واجب لعنوان عرضي وفي الإيراد على ما ذكره في دفع الإيراد الثاني ان وجود الحسن والبركة في الغنم مثلا قابل لإحداث استحباب ابتياعها وتحصيلها وقد ورد الأمر باتخاذها المقصود به الاستحباب ففي الوسائل مسندا إلى إسحاق بن جعفر قال قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) يا بنى اتخذ الغنم ولا تتخذ الإبل وفيها مسندا أيضا عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم اللَّه برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلة وان اتخذوا شاتين أتاهم اللَّه بأرزاقهما وارتحل عنهم الفقر مرحلتين وان اتخذوا ثلثه أتاهم اللَّه بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأسا وتفصيل ذلك أن تملك الغنم قد يكون بالإرث مثلا وهذا مصداق كون الغنم فيها البركة ولا مدخل فيه لشيء أخر وقد يكون بالشراء للاتجار والاسترباح ولا استحباب ( حينئذ ) إلَّا استحباب التجارة وقد يكون للقنية وهذا هو مورد استحباب الاتخاذ ولا دخل لاستحباب التجارة في استحبابه وأنا أقول يمكن المناقشة فيما ذكره في الإيراد على دفع الإيراد الثاني امّا في الوجه الأول منه فبان الحسن في ذي المقدمة بل الأمر بالمقدمة بعنوان أنها مقدمة لا يوجب صيرورة المقدّمة من قبيل المندوب الشرعي ويظهر تحقيقه ممّا بيناه في الأصول وامّا في التمسك بالحديث الأول فبان الأمر فيه يمكن أن يكون للإرشاد إلى ما في اتخاذ الغنم من المصالح والمنافع الدنيوية كما يظهر ذلك بملاحظة الحديث الثاني ومنه يظهر ان لا دلالة فيه أيضا أصلا إذ لم يذكر فيه الا مجرّد المنافع الدنيوية التي لا تستلزم الاستحباب الشرعي والأولى الاستدلال عليه بما في الوسائل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من كانت في منزله شاة قدست عليهم الملائكة في كل يوم ومن كانت في منزله اثنان قدست عليهم الملائكة في كل يوم مرتين و ( كذلك ) في الثلاثة ويقول اللَّه بورك فيكم وعن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب الا قدس أهل المنزل وبورك عليهم فان كان اثنتين قدسوا وبورك عليهم في كل يوم مرتين قال فقال بعض أصحابنا كيف يقدسون قال يقف عليهم ملك في كلّ صباح ومساء فيقول لهم قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم قلت وما معنى قدستم قال طهرتم وما في معناهما من الاخبار ووجه الاستدلال ان التهنئة من اللَّه والدعاء من الملائكة على شيء مما يدل على كون ذلك الشيء محبوبا عند اللَّه في نفسه ومطلوبا لديه في حد ذاته لا لغيره وان أبيت ان دلالته بنفسه على الاستحباب فقل إن ذلك يصير قرينة على إن الأمر بالاتخاذ في الخبر الأول انما هو الاستحباب وان بيان المصالح الدّنيوية لا تصير صارفة للأمر عمّا هو أقرب المجازات وهو الاستحباب إلى أبعدها الذي هو الإرشاد وقد اقترن بيان المصالح والمنافع الدنيوية ودعاء الملائكة لمتخذها في بعض الاخبار مثل ما عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من كان في بيته شاة قدستهم الملائكة تقديسه وانتقل عنهم الفقر منقلة ومن كان في بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين وارتحل عنهم الفقر منقلتين فان كانت ثلث شيئا قدستهم الملائكة ثلث تقديسات وانتقل عنهم الفقر ثلث منقلات ولا منافاة بين كون شيء مندوبا وكونه يترتب عليه منفعة دنيوية تنبيهات الأوّل انه قد يلاحظ الاكتساب باعتبار المتعلق وبالنسبة إليه وهو الَّذي قسمه المحقق ( رحمه الله ) وجماعة إلى ثلاثة محرّم ومباح ومكروه وسيأتي أن ( المصنف ) ( رحمه الله ) جوز تقسيمه إلى الخمسة وقد يلاحظ باعتبار عروض العوارض ولحوق اللواحق وكون الاكتساب محصلا لعنوانات محبوبة الحصول أو مبغوضة أو متساوية الطرفين وبعبارة أخرى قد يلاحظ باعتبار انه فعل المكلف لكنه يحصل به عنوان أخر هو أيضا من أفعاله وهذا ينقسم إلى الأقسام الخمسة وقد يلاحظ مع قطع النظر عن المتعلق وجميع العوارض لكن يعتبر باعتبار كونه فعلا لفاعل خاص متصف بكونه متمكنا من قوته وقوت عياله الواجبي النفقة واكتساب من لا يتمكن فإنه قد أو خط باعتبار كونه فعلا لفاعل خاص متصف بكونه متمكنا من قوته وقوت عياله الواجبي النفقة أو كونه غير متمكن منه وهذا القسم قد حكى عن صاحب المناهج تقسيمه إلى أربعة أقسام هي ما عدا المكروه وقسمه صاحب الحدائق ( رحمه الله ) إلى أربعة أقسام هي ما عدا المباح قال ثم اعلم إن تحصيل الرزق منه ما يكون واجبا وهو ما يحصل به البلغة والكفاف لنفسه وعياله الواجبي النفقة عليه بحيث يخرج عن أن يكون مضيقا ومنه ما يكون مستحبا وهو طلب ما زاد على ذلك للتوسعة على نفسه وعياله والصرف في وجوه البر والخيرات ومنه ما يكون مكروها وهو ما يقصد به الزيادة في جمع المال والادخار والمكاثرة والمباهاة به والحرص عليه ومنه ما يكون محرّما وهو ما يقصد به الصرف في المحرمات كاللهو واللعب والمعاصي ونحو ذلك انتهى وعن جماعة تقسيمه إلى ثلاثة هي ما عدا المحرّم والمكروه وذكر بعض من تأخر ان المتعين تقسيمه بالاعتبار المذكور إلى قسمين هما الواجب والمندوب فان كان متمكنا من قوته استحب والا وجب ثم قال معترضا على صاحب المناهج ( رحمه الله ) ان إدراجه المحرّم في هذا التقسيم انما نشأ من إدراج ما ينشأ الحرمة فيه من التعلق وهو خروج عن الفرض وأمّا المباح فإنما يصح جعله قسما وتقسيم الاكتساب إلى ثلاثة لو قلنا بكونه بحسب الأصل مباحا فيصير مندوبا عند قصد التوسعة واجبا عند تحصيل القوت الواجب مباحا مع انتفاء الأمرين أما إن قلنا بكونه بحسب الأصل مندوبا لم ينقسم الا إلى القسمين ثم استظهر كونه بحسب الأصل مندوبا وفرع عليه تعين ما ذكره ونظيره ما يعطيه ذيل الكلام الَّذي حكيناه عن الشهيد الثاني ( رحمه الله ) وهو أن الانقسام إلى الخمسة موقوف على كون الاكتساب بحسب الأصل مباحا والَّا فلا ينقسم إليها لأنه قال ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل المكلف ومن شأنه أن يقبل القسمة فيما يمكن فيه تساوى الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له انتهى فان قوله باعتبار العوارض متعلق بقوله يقبل القسمة والتقدير ومن شأنه أن يقبل القسمة باعتبار العوارض فيما يمكن فيه تساوى الطرفين ومحصّله انه إن كان الاكتساب مباحا كان قابلا للانقسام إلى الخمسة والا فلا وأنت خبير بما في مبنى الكلامين المذكورين فإن شيئا من التقسيم إلى الثلاثة والتقسيم إلى الخمسة لا يتوقف على كون الاكتساب مباحا بحسب الأصل لإمكانه مع كونه مندوبا بحسب الأصل فيصير واجبا بعروض ؟ ؟ ؟ الموجب ومكروها بعروض سبب المرجوحية الغير البالغة حد اللزوم ومباحا بعروض جهة مرجحة للترك معارضة للجهة المرجحة للفعل في المندوب وهكذا لو كان واجبا بحسب الأصل أو مكروها أو غير ذلك ويؤيد ما ذكرناه أن القائلين بانقسامه إلى الخمسة يلتزمون بكونه مندوبا بحسب الأصل هذا وقد يلاحظ مع قطع النظر عن المتعلق وعن العوارض وعن الفاعل وصفة قال بعض من تأخر انه ( حينئذ ) لا يتصف الا بحكم واحد هو الوجوب لتوقف نظم الدنيا عليه غاية ما في الباب ان وجوبه كفائي وقد يتعين لعارض ولى فيه نظر لان وجوبه لإقامة النظم انما هو من جهة العارض

6

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست