responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 58


بفحويها تعطى حرمة مقدمات فعل نفسه أيضا لأنه إذا حرم إيجاد المقدمة لغيره فايجادها لارتكاب الحرام بنفسه أولى بالحرمة وهذا حق فإنا لو قلنا بعدم حرمة مقدمة الحرام لوجب علينا الالتزام بحرمة هذا النوع الذي يصدق عليها المعاونة لقيام دليل خاص عليها وهو قوله تعالى « ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ » وثانيهما انه لا يعتبر في حرمة المقدمة التي أتى بها بقصد الوصول إلى الحرام فعلية التوصل وتحققه وهو ( كذلك ) في المقامين أعني ما لو كان المقدمة مقدّمة لفعل نفسه وما لو كان مقدّمة لفعل غيره ويعتبر عن إيجادها بالمعاونة بل نقول إنا لو اعتبرنا فعلية التوصل في الأول فلا نعتبره في الثاني وان كان قد وقع الخلاف فيه فذهب جماعة إلى أن الإعانة عبارة عن إيجاد مقدمة فعل تغير ولو من دون قصد وشعور بما يترتب عليه وذهب آخرون إلى انّه قد اعتبر في مفهوم المعاونة القصد إلى ترتب الفعل المعان عليه وذهب ثالث إلى اعتبار القصد وزيادة وهي وقوع المعان عليه في الخارج وبعبارة أخرى انضمام ذي المقدمة الذي هو فعل الغير في الوجود الخارجي إلى ما قصد الوصول به إليه وهذا هو الذي حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن بعض معاصريه وهو الفاضل النراقي ( رحمه الله ) في العوائد فهو يعتبر في تحقق مفهوم الإعانة بهذا الفعل انضمام ذي المقدمة إليه في الوجود الخارجي وحكى ( المصنف ) ( رحمه الله ) عنه ( رحمه الله ) انه يلتزم بعقابين عند وقوع الفعل المعان عليه أحدهما للتجري قبل وقوع المعان عليه والأخر لتحقق الإعانة عند وقوع المعان عليه وذهب رابع إلى اعتبار أحد الأمرين من القصد إلى ترتب المعان عليه وصدق الإعانة عرفا وهو الذي حكاه عن المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) واستحسنه من حيث انه لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقه بدونه بل علقه بالقصد وبالصدق العرفي وان لم يكن قصد الا انه ( رحمه الله ) فصل بين ما لو كان الفعل إعانة على المقدمة المشتركة بين الحرام وغيره وبين ما لو كان إعانة على ما هو علة تامة للحرام من دون مشارك له في العلية فحكم بالحرمة في الثاني دون الأوّل وجعل من قبيل الأول بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا لان البيع إعانة على الشراء الَّذي هو مقدمة مشتركة بين جعله خمرا وغيره وليس إعانة على نفس التخمير وأورد عليه بعض من تأخر بان الإعانة لا تدور الا مدار القصد إلى حصول مقصود الغير وضم حكم العرف بكونه إعانة من غير قصد لا وجه له إذ لا بد في حكم أهل العرف أيضا من معيار مركوز في أذهانهم يطلقون عليه المعاونة والا فاللفظ لا يستعمل في شيء مجهول لا معيار ولا مناط له في أنظار المستعملين وامّا ما ذكره من مثال طلب الظالم العصي من شخص لضرب مظلوم فان ذلك وأمثاله ( أيضا ) داخلة فيما اقترن بالقصد فإن إعطاء ذلك الشخص انما يصير إعانة عند القصد ولما كان المقام بنوعه مما يقترن بالقصد ترى أهل العرف يكتفون في توجيه الدم إليه بمجرد مشاهدة الإعطاء والا فلو اعتذر بالغفلة وعدم الالتفات إلى غرضه الذي هو ضرب المظلوم لم يحكموا عليه بصدور الإعانة منه وتقاعدوا عن توجيه الذم واللوم إليه فما ارتضاه المحقق المذكور ( رحمه الله ) و ( المصنف ) ( رحمه الله ) من جعل حكم العرف بكونه إعانة معيارا أخر في مقابلة القصد إلى إيجاد مقدمة فعل الغير ليتوصل إلى ما يريده من المحرم لا وجه له أقول هذا الكلام وجيه في حد ذاته ولكن الذي أراه هو عدم صدق الإعانة إلا مع وقوع المعان عليه وان شئت صدق المقال فلاحظ حال من قصد قتل غيره ثم ان شخصا ثالثا هيأ له جميع المقدمات القتل إلى ان حضر وقت الشروع فندم مريد القتل واعرض عنه فهل تجد من نفسك الرخصة في ان تقول ان أهل العرف يقولون ان فلانا أعان فلانا على قتل غيره أو ان غير العرب من أهل سائر الألسنة يطلقون ما هو ترجمة الإعانة في لغتهم على تهيئة المقدمات في الفرض المذكور فما تراه من إيجاد المقدمات ليس إعانة وانما يتخيل المطلع عليه انه إعانة بزعم ان ذا المقدمة يقترن به ولو كان منشأ زعمه مجرد العادة وتسارعه إلى اعتقاد وقوع ذي المقدمة وامّا بعد الاطلاع على عدم وقوع ذي المقدمة فلا يقال انه أعانه عليه وانما يقال أراد إعانته عليه ومن نظر بعين البصيرة علم ان ما ذكرناه من الحق الذي لا مجال لمقابلته بالإنكار ثم ان بعض من تأخر دفع قول من قال باعتبار وقوع المعان عليه بانا لو فرضنا ان رجلين صنع كل منهما صلاحا لرجل ممن يريد التهجم على بيضة الإسلام من أهل الحرب ثم ان أحد المحاربين مضى إلى الحرب وترك الأخر فإنا نجد ان الصانعين متساويان في استحقاق الذم واللوم وان كان الفرق بينهما موجودا في العقاب من جهة ان الفعل الغير الاختياري لا يوجب العقاب لاستناده إلى أمر اختياري سابق عليه ولو كان وقوع المعان عليه شرطا كان اللازم اختصاص الصانع الذي مضى من صنع له السّلاح إلى الحرب بالذم وليس ( كذلك ) وأقول ان عدم استحقاق من لم يترتب على فعله وجود ذي المقدمة للعقاب مسلم لكن لا يلزم من ذلك عدم ترتب المعان عليه في صدق مفهوم الإعانة لأن ذلك من لوازم عدم القول بالعقاب على التجري بخصوصه وهذا كلام في معنى اللفظ ووضعه وشتّان ما بين المقامين وما حكاه ذلك البعض في كلامه السّابق من التزام القائل باعتبار وقوع المعان عليه بعقابين انما هو من مصيره إلى ثبوت العقاب على التجري فنحن نلتزم بعدم العقاب على التجري فنقول بعقاب واحد عند ترتب المعان عليه من جهة صدق الإعانة المنهي عنها وقبل ترتبه لا عقاب لأنه ليس الا مجرد التجري وقد قلنا بأنه لا عقاب فالحاصل ان ترتب العقاب وعدم ترتبه لا دخل له بصدق مفهوم الإعانة على الإثم قوله ويؤيده ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الاخبار أي استعمالها فإنها استعملت في معنى عار عن اعتبار القصد قوله فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه انه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور قال في المصباح عشرت المال عشرا من باب قتل وعشورا أخذت عشره واسم الفاعل عاشر وعشار انتهى قوله ولذا لو فرض ورود النهى عن معاونة هذا المشترى الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه ( مطلقا ) لا يخفى ما في شهادة ما استشهد به من الخفاء وكونه متفرعا على كون البيع إعانة بالنسبة إلى أصل تملك العنب ومن المعلوم انه يعتبر في الشاهد كونه أمرا واضحا مسلَّما قوله والبيع ليس إعانة عليه أي على التجري لأن التجري انما يحصل هنا بالشراء المتلبس بقصد التخمير قوله وتوهم ان الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة الفعل عبارة عن الشراء ووجه التوهم ان الشراء الذي هو الفعل مقدمة للشراء بقصد التخمير باعتبار توقف المقيد على المطلق فيحرم الشراء المطلق بهذا الاعتبار ويصير البيع الذي هو إعانة عليه إعانة على المحرم قوله مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم يعنى انه لم يوجد من المشترى في الاقدام على الشراء إيجاده بقصد التجري حتى يكون الشراء من قبيل الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه بعد تسليم حرمة التجري وقد عرفت ان في حرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا فحاصل ما ذكره في رفع التوهم راجع إلى الصّغرى بمعنى منع كونه من قبيل شرط الحرام المأتي به توصلا إلى الحرام بعد تسليم حرمة التجري وان كان المنع الذي ذكره بالنسبة إلى حرمة الشراء بقصد التخمير من قبيل منع الكبرى أعني حرمة الشرط المأتي للتوصل به إلى الحرام وان كان أصل كونه شرطا مأتيا به توصلا إلى الحرام مسلما قوله والا لزم التسلسل ظاهره انه لو كان الإتيان بالشراء بقصد إيجاد الإتيان بالشراء بقصد التخمير لزم التسلسل وهذا غير سديد لان مجرد وقوع فعل الشراء بقصد إيجاد الشراء المقصود به حصول الشراء بقصد التخمير لا يستلزم التسلسل ضرورة عدم لزومه الا بدعوى

58

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست