responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 57


ان لم يقم الدليل على عدمه ثانيهما انه على تقدير وجود الشرائط وانحصار البائع فيه لا يجب تعجيز من يعلم انه سيهمّ بالمعصية إذا لم يقم عليه دليل والذي قام عليه الدليل وثبت عقلا ونقلا انما هو وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لو لا الردع لفعلها أو استمر عليها وما نحن فيه انما هو من قبيل الأول دون الثاني فلا مانع من ان يقال انه يجوز البيع لكن لما صار الحال إلى ان همّ بالمعصية التي هي شرب الخمر مثلا وجب النهى عن المنكر فليس المقام من قبيل النهى عن المنكر حتى يجيء فيه أدلته الا انه قد يدعى انه أولى منه بذلك لان دفع المنكر من أصله أولى من رفعه بعد إمكانه عادة ولا أقل من مساواته له عقلا ونقلا كما صار إليه بعضهم ولكنه محل نظر ان لم يندرج في النهي عن المنكر وعن الرّابع بأنه منصوص عليه من جانب الشارع بخصوصه فلا يتعدى إلى غيره وعن الخامس بأنه ممنوع وعن السّادس بأن غاية ما يأتي منه هو دلالته بالالتزام على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا وبعد صراحة النصوص المعتبرة في جواز البيع منه لا إشكال في إلغاء الدلالة الالتزامية لأنها تكشف عن عدم إرادة اللازم قوله إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور أراد ( رحمه الله ) بما دونهما في الظهور غير ما يشهد بالجمع بين الاخبار بحمل ما دل منها على المنع على الكراهية كما لا يخفى على من تدبر وذلك كصحيحة البزنطي عن أبى الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن فقال ( عليه السلام ) لو باع تمرته ممن يعلم انه يجعله حراما أو خمرا كما عن التهذيب لم يكن بذلك بأس واما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد وخبر يزيد بن خليفة الحارثي عن الصّادق ( عليه السلام ) قال سئله رجل وأنا حاضر قال ان لي الكرم فأبيعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال بعه إذا كان عصيرا قال انه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا في قريتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللَّه وكون هاتين الروايتين دون ما ذكره ( رحمه الله ) من الاخبار غير خفي على من لاحظ مساقها قوله منها خبر ابن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) أسئله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا أو مسكرا فقال انما باعه حلالا في الإبان الَّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه قال في الوافي السّكر محركة يقال للخمر والنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر انتهى وقال في مجمع البحرين إبّان الشيء بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبّانها انتهى ومعلوم ان أكله إشارة إلى أكله وهو عنب وشربه إشارة إلى شرب عصيره قوله لشهادة غير واحد من الاخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة ويشهد له رواية رفاعة عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى به بأسا لم أجد في الاخبار ما يدل على الكراهة مما عدا ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) الا ان يتمسك بما ذكره بعضهم من ان ما غبر عنه بأنه لا بأس فيه ففيه بأس لكن لا يفيد في توجيه كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) لان خبر ابن أذينة الذي استند إليه مشتمل على نفى البأس هذا وليست الرواية التي ذكرها رواية رفاعة ففي الوسائل مسندا عن رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال حلال ا لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا وفيها بعد هذه الرواية بلا فصل مسندا عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى بالأول بأسا ولعله لذلك اشتبه الأمر عند النقل ثم انّه ربما يورد على هذا الجمع بأنه لا يتم في خبر جابر لعدم قابليته للحمل على الكراهة لما عرفت من الحكم فيه بحرمة الأجرة وأين هي من الكراهة إذ ليست الا لبيان حكم وضعي ملازم للحرمة بل الفساد مضافا إلى انه لا وجه لتعيين التصرف في الاخبار المانعة مع إمكان توجيه التصرف والحمل إلى اخبار الجواز أيضا فقد ذكر المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) من الوجوه التي يمكن حملها عليها أمرين قد عرفت الإشارة إليهما أحدهما وهم البائع ان المشترى يعمل هذا المبيع خمرا لكونه ممن يجعله خمرا وثانيهما أن يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير وزاد غيره ثالثا وهو احتمال جعل الخمر في خبر ابن أذينة للتخليل أو الجبر عليه ورابعا وهو حمله على كونه لأهل الذمة الذين لهم ان يفعلوا ذلك وخامسا وهو حمله على عدم العلم بجعله خمرا فالأولى ان يقال ان اخبار المنع لا تقاوم اخبار الجواز لكثرتها وقوة أسانيدها وظهور دلالتها بل صراحة بعضها في المطلب كما اعترف به صاحب الرياض ( رحمه الله ) مع استشكاله في الجواز مع الكراهة مضافا إلى تأيدها بالشهرة والسيرة لقيامها من المسلمين على المعاملة مع الملوك والأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك وبيع المطاعم والمشارب على الكفار والفجار في نهار رمضان مع علمهم بأكلهم فيه وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا وبيع القرطاس منهم مع العلم بان منه ما يتخذ كتاب ضلال وعلى هذا ان شئت فقل ان اخبار المنع مطروحة وان شئت فقل بحمل بعضها على الكراهة وبعضها على صورة اعتباره غاية في نظرهما ولو بأن يكون غاية في نظر المشتري بالأصالة وفي نظر البائع بالتبع حيث بذل المشتري أزيد من غيره أو لم يتفق مشتر غيره فباعه منه لرضاه بفعله وليجعله خمرا وان لم يكن قاصدا إلى ذلك بالأصالة وهذا يتفق كثيرا ومثله الحال في إجارة البيت ليباع فيه الخمر وبيع الخشب ليعمل صنما ويمكن فرض الغاية في غير ذلك كما لو فرض انه لا يسهل له شراء الخمر من غير بيته فيؤاجره ليباع فيه الخمر ليسهل عليه الشراء أو انه لا يتمكن من عمل الخمر بنفسه فيبيعه ليعمله خمرا فيتمكن من الوصول إليه الا ان أمثال ذلك بعيدة عن مساق الاخبار والوجه هو الأول وإذ قد عرفت ذلك علمت من تعدد وجوه الحمل ان لك ان تحمل كلا من الاخبار على ما يليق به ولا يلزم حمل الجميع على محمل واحد وقد يقال بحمل خبر جابر على شدة الكراهة بأن يجعل حرمة الأجرة كناية عن شدة الكراهة للمبالغة في شدتها حتى انها بلغت حدا يمكن معه ان يقال انه لا يصحّ المعاملة كما يقال بحمل مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث على الكراهة وعلى هذين التقديرين لا يكون حرمة المعاملة مع الشرط أو الطواطى مدلولا عليها بالاخبار فيكون الدليل عليها هو الإجماع دون الاخبار ولا ضير في ذلك وقد يقال ان اخبار الجواز موافقة للتقية لكون زمان الباقر والصادق عليهم السّلام زمان الخلفاء المدمنين لشرب الخمر وشيوع ذلك بين أعوانهم ولهذا لا نجد خبرا مانعا في مسئلة بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا فيصير ذلك سببا لرجحان اخبار المنع عليها وفيه مضافا إلى النقض بخبر جابر في المنع عن إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر وهو مشارك لبيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا فيما ذكره من المانع ان ذلك مجرد احتمال ضعيف غير مجد في مقابلة الأخبار المجوزة الكثيرة المؤيدة بالمؤيدات المعتبرة التي تقدم ذكرها قوله وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء على ان الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا ( مطلقا ) لا يخفى ان كلامه يعم ما لو حصل التوصل وما لو لم يحصل وان حرمة إيجاد المقدمة لفعل الغير المحرم ليست غيرية وانما هي نفسية مدلول عليها بآية النهى عن المعاونة وقد صرح بذلك بعض المحققين في مقدّمة فعل نفسه المحرم حيث قال لو قصد بفعل المقدمة التوصل إلى الحرام كان محرما لقيام الدليل على تحريم الأفعال التي يقصد بها المحرمات وهو ( حينئذ ) حرام نفسي فلا ربط له بالمقام ولا فرق إذن بين ما حصل التوصل بها إلى الحرام أم لا انتهى فهو ( رحمه الله ) بيّن في كلامه هذا أمرين أحدهما ان حرمة هذا القسم من المقدمة ليست غيرية وانما هي نفسية مدلول عليها بالأدلة و ( الظاهر ) انه أشار إلى ما دل على حرمة المعاونة على الإثم فإنها وان كانت بمنطوقها تفيد إيجاد مقدمات فعل الغير الا انها

57

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست