responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 59


التوقف على ما لا نهاية له وتوجيهه ان يقال انه إذا منع إتيان الشراء بقصد تحصيل الشراء بقصد التخمير فلا طريق للمتوهم إلا بإثبات ان حصول كل ذي مقدمة موقوف على الإتيان بمقدمته بقصد التوصّل إليه و ( حينئذ ) يقال في دفعه ان ذلك مستلزم للتسلسل قوله ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من انه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس وذلك لما عرفت من ان الكلام انما هو في حرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه وان المثبت للحرمة انّما يثبتها في خصوص الشرط المقيد بالقصد إلى المشروط لا ( مطلقا ) وبيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة على التملك الذي هو شرط التخمير المحرم بقصد الوصول إليه به ومعاملات أكثر الناس ليست من قبيل الإعانة على شروط الحرام المأتي بها للوصول إليه قوله ثم ان محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصّادرة عن الغير فما تقدم عن ( المبسوط ) من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله ( عليه السلام ) من أعان على قتل مسلم ( إلخ ) محل تأمل لأنه ليس هناك شخص أخر قاصد إلى قتل المسلم الجائع حتى يكون ترك خائف تلف ذلك المسلم لبذل الطعام من قبيل تحقيق مقدمة فعل الغير الذي هو محرم فليس هناك الا الترك المتحقق منه الذي هو بمنزلة السّبب لموته ولهذا استدرك تصحيح استدلال الشيخ ( رحمه الله ) بالحديث المذكور بإرادة الفحوى وتقريب ذلك انه إذا كان الإعانة على قتل المسلم الذي هي عبارة عن إيجاد المقدمة لفعل الغير الذي هو قتله محرمة فحرمة التسبب لموته بالطريق الأولى قوله ولذا استدل في ( المختلف ) بعد حكاية ذلك عن الشيخ ( رحمه الله ) بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر يعنى لعدم تحقق فعل الغير هنا يكون فعل تارك بذل الطعام إعانة عليه وتسبب التارك بنفسه استدل بعد ذلك الاستدلال بوجوب حفظ النفس الذي لا يتم الا ببذل الطعام ويكون ترك بذله سببا لإتلاف النفس فينطبق الدليلان على مورد واحد قوله ويشهد بذلك ما ورد من انه لو لا ان بنى أمية وجدوا من يجبى لهم الصّدقات قال في المجمع يجبى لهم الفيء أي يجمع لهم الخراج والجابي الذي يدور في الجبابة يقال جبيت الخراج جبايته وجبوته جباوة جمعته قاله الجوهري انتهى قوله وهذا وان دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم انه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء الا انه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم انّه سيهمّ بالمعصية وانما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لو لا الردع لفعلها أو ستمر عليها لا يخفى ما في هذا الكلام من الحزازة لأن عدم الدليل انما يصحّ التمسّك به فيما لم يقم على خلافه دليل فعلى هذا بعد تسليم ان ظاهر الرواية يعطى حرمة بيع العنب في الصّورة التي ذكرها لا يبقى مجال للتمسك بأنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم انه سيهمّ بالمعصية وان الثابت انما هو وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها نعم لو كان هناك دليل دال على عدم وجوب تعجيز من يعلم انه سيهمّ بالمعصية كان مقابلة ظاهر الرواية به وجيها فتدبر قوله ثم ان الاستدلال المذكور يعنى الاستدلال بوجوب رفع المنكر قوله فالذم فيه انما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية يعنى على خصوص إعانتهم مع كونهم ظلمة بارتكاب أفعال هي بأنفسها من قبيل الظلم المحرم أو غيره مما هو محرم كالايتمام بالفاسق المعادي لحجة اللَّه تعالى قوله وان علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك اعتبار الظن هنا مع كونه من قبيل الموضوعات مبنى على كونه من قبيل الأمور المستقبلة التي باب العلم فيها منسد غالبا وقد استقر بناء العقلاء على العمل بالظن في مثل ذلك الا ترى ان التاجر ينفذ بضاعته إلى البلاد البعيدة لظن السّلامة قوله فعلم مما ذكرناه في هذا المقام ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير هذا بيان لحاصل جميع ما تقدم قوله ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ( فالظاهر ) عدم فساد البيع لتعلق النهى بما هو خارج عن المعاملة أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه هذا الكلام إشارة إلى ما هو من تنبيهات المسئلة فنقول انه على القول بالتحريم ( مطلقا ) أو في بعض صور التي ذكرها هل يحكم بفساد المعاملة أم لا وجهان فان كان مستند التحريم هو كون المعاملة في المفروض إعانة على الإثم أو كونها ناشئة من المسامحة في النهي عن المنكر ونحوهما فالوجه هو عدم فساد المعاملة بدلالة العمومات الناطقة بصحتها كعمومات صحة البيع ونحوها وذلك لرجوع النهي ( حينئذ ) إلى أمر خارج عن العقد كالإعانة على الإثم والمسامحة في النهي عن المنكر ونحو ذلك وهو غير مفسد وان كان مستنده خبر جابر ونحوه مما هو كالنص في الفساد فالوجه هو الحكم بالفساد وهذا القول قد يستظهر من بعضهم انه هو المشهور وقد يحكى دعوى الإجماع عليه من بعضهم واحتمل ( المصنف ) ( رحمه الله ) حقيقة هذا القول بناء على اشعار خبر تحف العقول بالفساد دون مجرد التحريم وحده من جهة إشارة سياقه إلى ذلك ثم تأمل فيه نظرا إلى ان لازم دلالة الخبر المذكور على الحكم بالفساد ( حينئذ ) هو انه إذا قصد المشترى وحده الفائدة المحرمة كالتخمير أو بيع الخمر في البيت أو حمل الخمر ونحو ذلك ولم يقصدها البائع ولم يعلم بقصد المشترى لزم الحكم بفساد البيع نظرا إلى ان الفساد لا يتبعض فإذا فسد من جهة قصد المشترى إلى الفائدة المحرمة فلا بد وان يفسد البيع من أصله مع انهم صرحوا بعدم فساد البيع ( حينئذ ) فيكون ذلك شاهدا على عدم إرادة الفساد من التحريم في الخبر فيستكشف بذلك عن ان علم البائع لا أثر له في الفساد و ( حينئذ ) فيحكم في صورة اختصاص القصد بالمشتري بعدم فساد البيع ( مطلقا ) سواء علم البائع أم لم يعلم نظرا إلى عدم العبرة بالعلم بمعنى عدم كونه مؤثرا في الفساد فان كنت لا تجترئ على الحكم بعدم الفساد ( مطلقا ) فلا أقل من إخراج صورة عدم علم البائع بقصد المشترى بخصوصها فتدبر ثم انه ينبغي تتميم البحث عن أصل المسئلة بالتنبيه على أمرين الأول انه قد حكى عن الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية التفصيل بين الحمولات والمساكن وبين غيرها بنفي الحرمة في الأخير وإثباتها في سابقتيه قبل وهو غير ظاهر الوجه الَّا بناء على الجمود على خبر جابر مع إلحاق الحمولة به ويتمسك بالأصل والنصوص في غيرهما الا انه في غير محله لضعف خبر جابر بل ظاهر كثير من العبارات كصريح بعضها عدم القول بالفصل بين الجميع ولعله ( كذلك ) الثاني انه على القول بالتحريم مع العلم بأن المشتري يريد بشرائه المنفعة المحرمة هل يحكم بالتحريم مع الظن به أيضا أم لا فيه خلاف بين أرباب القول المذكور فالذي ذهب إليه الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي ( قدس سرهما ) هو الثاني فإن كان مبنيا على كون الظن طريقا فتوجه المنع إليه في الموضوعات الصرفة جلي وان كان مبنيا على العمل بخبر جابر من حيث ان إطلاقه يشمل صورة علم المؤجر وظنه وانتفائهما ووقوع بيع الخمر في البيت اتفاقا خرج الأخير وبقي الباقي والحق بإجارة البيت غيرها من المسائل المذكورة لعدم القول بالفصل فله وجه بعد العمل بالخبر المذكور وعدم القدح فيه سندا أو دلالة على حكم غير مورده أو من جهة وجود المعارض وكذا لو كان مبنيا على الاستناد في الحكم بالحرمة إلى حرمة المعاونة على الإثم كما وقع في كلام المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ان قلنا بصدق المعاونة مع الظن كما هو ظاهر كلامه ( رحمه الله ) حيث ذكر العلم والظن وعلل الحكم معهما بأنه معاونة على الإثم وبالجملة فهذا المسلك لا بأس به بعد طرح اخبار جواز بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا والحكم بالحرمة لما عرفت بل قد يلحق بالظن مطلق الاحتمال لإطلاق خبر جابر الذي لم يخرج عنه الا صورة العلم بالعدم اللهم الا ان يخرج صورة الاحتمال بالإجماع على عدم الحاقه بالعلم كما في الرّياض من دعوى الإجماع على انتفاء

59

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست