نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > ما يحرم لتحريم ما يقصد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني مما لا يقصد من وجوده الا الحرام آلات القمار < / فهرس الموضوعات > يمكن الاستغناء عن وجوب كون المشتري ثقة بان يكسر البائع ذلك المبيع الذي هو من قبيل هياكل العبادة وما ماثلها بعد إيقاع عقد البيع عليه وقبل تسليمه إلى المشترى ولا يمنع من تصرف البائع فيه بالكسر صيرورته بعد العقد ملكا للمشتري لأن هيئة المبيع المذكور غير محترمة فيجوز للبائع إزالتها ولا ضمان عليه بسبب ذلك وتوضيح ذلك انّه لو سلم تحقق الإعانة على الإثم في المقام فإنما تتحقق في ضمن دفع المبيع المذكور إلى المشتري لا في ضمن البيع لعدم استلزامه للإعانة لإمكان التخلَّص بان يكسره البائع بنفسه قبل التسليم ولا يسلمه إلى المشترى وهو على هيئته فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب وان كانت مادته مالا فتقابل بالثمن ودعوى ان ماليتها أو مقابلتها بالمال مشروطة بانتفاء الهيئة بالفعل فلا يجوز بيع المشتمل على المادة والهيئة بالفعل بقصد المادة خاصة واضحة الفساد وليس في النصوص دلالة عليها ولو لعدم انسباق نحو ذلك منها ان لم يكن المنساق منها خصوص البيع على حد باقي الأموال العرفية لا على نحو هذه الكيفية ومن هنا علم عدم صحة التمسّك برواية تحف العقول لما عرفت من عدم الانسباق ولأنه لا فساد في بيع المادة فتبين ممّا ذكرنا أن المادة متصفة بالماليّة في حال وجود الهيئة كما أنها متّصفة بالمالية بعد زوال الهيئة ولا إشكال في شيء منهما ولا مجال لإنكار الأول خصوصا بعد الاعتراف بضمان الغاصب للمادة لو أتلفها ولو حال إتلاف الصّفة فتلخّص من ذلك كله ان ما ذكروه من الاقتصار في صحة البيع على ما لو شرط البائع الكسر مع كون المشترى ممن يوثق بديانته لا وجه له اللَّهم الَّا ان يوجه بما ذكره بعض المعاصرين وهو أن يكون مقصودهم بذلك كون المبيع هي المادة خاصة بأن يقول بعتك خشب هذه الإله أو بعتك منا منه فظهرت فيه أو نحو ذلك ويكون شرط الكسر كناية عن ذلك وشرط الديانة خوفا من إبقاء المشترى لها على هيئتها فيا ثم بذلك البائع لوجوب كسره عليه أيضا فإذا كان ثقة كان أهلا لأن يوكل في كسرها على وجه لا ينافي فوريته عرفا أو مع البناء على عدم وجوب الفورية وان وجب الكسر لا لتوقف صحة البيع عليه فالحاصل ان إشراطهم كون المشترى ممن يوثق به ليس لإحراز شرط صحّة البيع وانما هو لأجل تخلص البائع من الوقوع في الحرام من جهة تركه الواجب الَّذي هو كسر تلك الإله هذا ولكن في النفس من كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) شيء وهو ان مثل هذا الكلام انما يصحّ سوقه في مقابل من يدعى حصر الجواز في الصّورة المذكورة ولم يقع في كلام العلامة ( رحمه الله ) حصر الجواز فيما ذكره من الفرض وانما ذكر ان حكم بيعها لتكسر أي يكسرها المشترى هو الجواز وهذا لا ينافي وجود صورة أخرى محكوم عليها بالجواز وهو أن يبيعها بشرط أن يكسرها المشتري وان لم يكن ثقة لكن يباشر البائع بنفسه كسر المبيع بعد العقد عليه وقبل تسليمه إلى المشترى ويكون اشتراط الكسر لتصحيح البيع ويكون مباشرة الكسر لإزالة الفساد من جهة عدم الوثوق بإزالة المشتري شرعا فتأمل قوله بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا ولا يبعد ان يثبت لوجوب حسم مادة الفساد قال بعض من تأخر عن ( المصنف ) ( رحمه الله ) انه قد يدعى ان إتلاف الآلات المذكورة واجب على وجه الفور الحقيقي وعلى هذا يبنى المنع من البيع بشرط الكسر لمنافاته للفور فيجب ان يبادر هو إلى كسرها وإزالة هيئتها لاهتمام الشارع في ارتفاع سبب الفساد ثم ردّه بأن الحق انه لم يقم دليل على المضايقة بالوجه المذكور والقدر الثابت انما هو وجوب المبادرة إلى الإتلاف على وجه لا يعد متهاونا في امتثال أمر الشارع بالتأخير مدة معتدا بها عرفا أو مفوتا لغرضه بالإهمال إلى ان يحصل منه الغرض المنهي ولا يخلو عن وجاهة قوله وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء عطف على قوله في محكي التذكرة والمقصود بذكر عبارة جامع المقاصد هو الاستشهاد على ما استشهد عليه بعبارة التذكرة من صحة بيع مواد الأشياء المذكورة لغرض كسرها وإزالة هيئاتها مع كون وقوع عقد البيع في حال وجود تلك الهيئة واقترانها بالمادة هذا وينبغي تتمم المسئلة بالتنبيه على أمور الأوّل ان الواجب انما هو إزالة الصفة وإتلافها دون المادة وهل يجوز التعدي من إتلاف الصفة إلى إتلاف المادة فنقول لا يخلو اما أن يكون إتلاف الصفة موقوفا على إتلاف المادة أو على إتلاف شيء منها أو لا فيجوز التعدي إلى ما يتوقف عليه كلا لو بعضها دون غيره خلافا لبعض الأساطين على ما حكى عنه حيث أجاز التعدي في المقامين اقتراحا ثم انه هل يتعقبه ضمان أم لا فنقول لا ريب في تعقبه إذا تعدى إلى ما لم يكن له التعدي إليه لكون إثبات يده على ما لم يجوز له التعدي إليه عدوانا فتنهض أدلة الضمان بإثباته وانّما الكلام في ثبوت الضمان بالنسبة إلى ما كان يجوز له التعدي إليه من المادة مما كان يتوقف إزالة الصفة عليه فيمكن ان يقال بثبوت الضمان نظر إلى ان الإذن الشّرعي لا ينافي ثبوت الضمان كما في أكل المخمصة وغيره لكن الوجه هنا عدم ثبوته لصدور الأمر من الشارع بالإتلاف دون مجرد الإذن فيه وفي أكل المخمصة ( أيضا ) وان كان الأمر موجودا الا انه لما كان لحاجة المكلف وحفظ نفسه كان في معنى الإذن وليس للمكلف هنا حاجة واضطرار إلى كسر الأصنام وإتلاف آلات اللهو بل هما من مقاصد الشارع المهمة في نظره الثاني ان إتلاف هياكل العبادة ونحوها هل يجوز ان يتركه المكلف إلى غيره نظر إلى كونه واجبا كفائيا خوطب به جميع المكلفين كصلاة الميت المجوّز تركها من بعض المكلفين باحتمال اقدام غيره إليها الوجه عدم الجواز هنا لكونه منافيا للفور ومؤدّيا إلى فوات غرض الشارع من اضمحلال هذه الموجبات للفساد وارتفاعها بالمرة الثالث انه لا فرق فيما ذكر ممّا لا يصح بيعه باعتبار صورته كالصنم وآلات اللهو من الحكم بعدم ملكية الصّورة بين المسلم والكافر الغير المستحل لها وفي المستحل لها وجهان و ( الظاهر ) عدم الجواز وعدم الصّحة لاشتمالها على الفساد المبغوض في نظر الشارع بحيث أراد انتفائه رأسا وعدم وقوعه في الخارج أصلا وهل يجوز دفعها إلى الكافر الحربي لاستنقاذ ماله منه الوجه عدم الجواز ولو أقدم على هذا الفعل المحرم فهل تسرى الحرمة إلى المال المأخوذ منه وجهان أقويهما الثاني لعموم ما دل على ان ماله فيء للمسلم غاية ما في الباب انه فعل حراما بدفعها إليه ولا ملازمة بين حرمة الدفع وبين حرمة المال الا ان يقال ان ذلك عقوبة على فعله المحرم حتى يرتدع فلا يدفعها إليه لكن جعله عقوبة يحتاج إلى دليل يدل على وقوعه من جانب الشارع ولا يكفى فيه مجرد الدعوى فمع انتفاع الدليل عليه يبقى المال تحت عموم ما دل على جواز استنقاذ مال الكافر وحكم العموم سار هنا وفي سائر المقامات فلا وجه للاقتصار على مورد خاص الا بدليل وما ذكرناه في هذا الأمر يجري فيما لا يكون منشأ الحرمة خصوص الهيئة كالخمر والخنزير فلا تغفل ثم انه هل يلحق بالحربي من كان من المسلمين مخالفا للبائع في الاجتهاد كما لو كان ممن يقول بجواز المعاوضة على العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه وكان المشترى ممن يحرم ذلك الذي ذكره بعض الأساطين فيما حكى عنه في شرح القواعد هنا ان كلا منهما مأمورا بالعمل بمقتضى اجتهاده فيجوز في حق المجوز ويحرم في حق المانع على خلاف ما ذكره في بعض المسائل السابقة من الحرمة وفساد البيع استنادا إلى ان العقد لا يتبعض أثره وما ذكره هنا هو الحق كما عرفت سابقا قوله ومنها آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل للعبادة اعلم ان الآلات التي يقامر بها قسمان أحدهما ما هو معدّ لذلك كالشطرنج ونحوه والثاني ما ليس معدّا لذلك كالبيض والجوز والذي حكم بحرمة بيعه وجواز إتلافه انما هو القسم الأول دون القسم الثاني فلا يحرم بيعه ولا يجب إتلافه بل يحرم إتلافه فيقتصر على نهى الفاعل عن اللعب به متدرجا في النهى على الوجه المقرر
53
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 53