نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > النوع الثاني مما يحرم التكسب به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول مما لا يقصد من وجوده الا الحرام هياكل العبادة < / فهرس الموضوعات > بالمادة المتصورة بالصّورة فإن المقصود بالعبادة في الصنم ليس هو الخشب من حيث هو خشب بل المتصور بالصّورة الخاصة قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) الثاني كل ما يكون المقصود منه حراما أي المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم فان آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم وان أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر أخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة ولا أثر لكون رضاضها بعد كسرها مما ينتفع به في المحلَّل ويعد مالا لان بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع انتهى ما أردنا ذكره من كلامه ( رحمه الله ) قوله منها هياكل العبادة قال في ( المسالك ) الأصل في الهيكل انه بيت للصنم كما نص عليه الجوهري وغيره واما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال انتهى قوله مضافا إلى ان أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل والى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه لا يخفى ان شيئا من قوله تعالى « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » والحديث المذكور لا يثبت حال الموضوع أو نوع منه ضرورة كونهما ناظرين إلى مجرد الكبرى الكلية فلا يتمّ دلالتهما على حرمة التكسب بهياكل العبادة المبتدعة مع كونها أموالا عرفا الا بعد إثبات ان الشارع سلبها آثار المالية وحرم الانتفاع حتى يصدق على أخذ المال في مقابلها انه أكل للمال بالباطل ويصدق عليها أنها محرمة حتى يترتب على ذلك حرمة ثمنها ولا يتم ذلك الا بانضمام دليل خارجي ولهذا قيدهما ( المصنف ) ( رحمه الله ) بقوله بناء على ان تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة قوله فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في ( المسالك ) حيث قال فيها عند قول المحقق ( رحمه الله ) ما يحرم كتحريم ما قصد به كآلات اللهو ( انتهى ) آلات اللهو ونحوها ان لم يكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ولم يكن لمكسورها قيمة فلا شبهة في عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها في المحرم وان أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة وأشتريها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الا ان هذا الفرض نادر فان ( الظاهر ) ان ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به الا في المحرم غالبا والنادر لا يقدح ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها هذا كلامه ( رحمه الله ) وأورد عليه بأنه لا يخلو اما أن يكون مراده ( رحمه الله ) بإمكان الانتفاع به منفعة مقصودة إمكان منفعة مقصودة مباحة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة واما أن يكون مراده ( رحمه الله ) بإمكانه إمكان منفعة مقصودة مساوية للمنفعة المحرمة فعلى الأول وهو الذي يظهر من العبارة يتجه عليه المنع من جواز بيعها لتلك المنفعة النادرة قطعا فلا مجال لنفى البعد عن جواز بيعها ضرورة ان المنفعة النادرة لا عبرة بها في ترتيب أحكام المالية على الشيء لعدم تأثيرها في إفادة المالية له وعلى الثاني وهو الذي يلوح من صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حمل العبارة عليه حيث قال ولو فرض أن للشيء منفعتين مقصودتين إحديهما محللة والأخرى محرمة دار الحكم مدار القصد ولعل ذلك هو المراد الا انه خروج عن المقام انتهى يتجه عليه ان بيعها لتلك المنفعة المقصودة المساوية صحيح قطعا ولا مجال للتأمل فيه فالاقتصار على نفى البعد لا وجه له قلت لا يخفى على من تأمل في عبارة المسالك المذكورة من أولها إلى أخرها ان ( الظاهر ) هو الثاني وان ما أورده على الوجه الثاني لا كرامة فيه لأنه بمنزلة المناقشة اللفظية بعد كون نفى البعد في كلام الفقيه فتوى غاية ما في الباب انه لا يفيد الجزم وأورد عليه في المستند بوجه أخر حيث قال ومقتضى إطلاقها حرمة بيعها ( مطلقا ) سواء قصد به المنفعة المحرمة أو منفعة محللة وفي ( المسالك ) نفى البعد عن الجواز في الثاني وقال الا ان هذا الفرض نادر وقد يجعل ندوره سببا لإخراجه عن الإطلاقات ثم اعترض عليه بقوله وفي الندور ( مطلقا ) منع فان الدف يمنع الانتفاع به في كثير مما ينتفع فيه بالغربال ونحوه لحفظ المتاع ونقل الغلات ونحوها هذا وأنت خبير بان ما ذكره يصلح مثالا للنادر لا نقضا على الندرة مع ان المناقشة في أمثال تلك الجزئيات مما لا يكاد يلحق بالمقاصد العلمية قوله لانّ المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيرها من الأموال أراد ( رحمه الله ) بذكر قوله نظير المعاوضة تقييد المعاوضة المتقدمة عليه فكأنه قال حرمة المعاوضة على هذه الأمور على حد المعاوضة على غيره من الأموال قوله وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة يعني ملاحظة جميع ما يتقوم به مالية الشيء قوله ودعوى ان المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به ( انتهى ) محصله انه لو ادعى مدع عن مالية هذه الأشياء انما تتحقق بعد زوال الهيئة وليس لها قبل زوال الهيئة مالية دفعنا دعواه بأنه قد وقع التصريح منهم بان من غصب هذه الأشياء وهي على هيئتها المتعارفة لها ضمن موادها فلو كان ماليتها منوطة بزوال الهيئة ولم يكن لها قبل زوال الهيئة مالية لم يكن وجه لضمان موادها عند غصبها وهي على هيئتها المتعارفة قوله قال في محكي التذكرة انه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشترى ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى هكذا في النسخة الموجودة عندي وكان الأولى ان يقول وبما في محكي التذكرة حتى يكون معطوفا على قوله بما صرح ويكون المعنى ان دعوى كون ماليتها مشروطة بزوال هيئتها المتعارفة مدفوعة بما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من جواز بيعها وهي على هيئتها المتعارفة إذا شرط كسرها وكان المشترى موثوقا به فلو كان ماليتها مشروطة بزوال هيئتها لم يكن بيعها قبل زوال الهيئة صحيحا هذا ولا يخفى عليك ان المعنى على حاله بناء على النسخة الموجودة فالمقصود بهذا الكلام هو الاستشهاد بقول العلامة ( رحمه الله ) على بطلان الدعوى المذكورة قوله لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم وجه التأمل في ذلك واضح لأن الإعانة على الإثم من الأمور الخارجة اللاحقة للبيع فتكون من قبيل الوصف العرضي الخارجي مثل تفويت الجمعة في ضمن البيع في وقت النداء وهو لا يوجب بطلان المعاملة إذ قد بينا في الأصول انها انما تفسد إذا تعلق النهى بعينها مع ان لنا ان نقول ان كون ذلك إعانة على الإثم ممنوع لان كونه إعانة عليه موقوف على أن يكون فعل المشتري إثما وانما بتحقق إحرازه إذا علم كونه قاصدا إلى إبقائه وهو غير معلوم إذ لعله غير قاصد إليه فلا يتعين فعله للإثم حتى يصير البيع عليه والدفع إليه إعانة على الإثم هذا ولكن يبقى هنا شيء وهو انه يمكن المناقشة في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) بأن عبارة العلامة إنما اشتملت على الجواز الظاهر في كلمات الفقهاء ( رضي الله عنه ) في الحكم التكليفي فيصير محصل كلامه إباحة المعاملة بالكيفية المذكورة ويصير مفهومه عدم إباحتها عند انتفاء ماله دخل في تقوم تلك الكيفية وهو كون المشتري ثقة ووجه الحرمة هو تسليم ما فيه الفساد الذي يجب إزالته إلى من لا يوثق بأنه يتحقق منه إزالة ومعلوم ان فعل غير الثقة المشكوك فيه في حكم العدم شرعا لعدم تحقق الملكة الرادعة عن المعاصي فيه فلا يكون في حكم الوجود شرعا على حد فعل العدل الثقة الذي له دخل في إزالة الفساد ثم من المعلوم انه لا ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها حتى يقال ان لازم حكم العلامة ( رحمه الله ) بالحرمة انما هو الفساد وان تعبير ( المصنف ) ( رحمه الله ) بالبطلان لمراعاة جهة اللزوم قوله انّه يمكن الاستغناء عن هذا الوجوب بكسره قبل ان يقبضه إياه يعنى انه
52
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 52