responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > الثالث مما لا يقصد من وجوده الا الحرام آلات اللهو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع مما لا يقصد من وجوده الا الحرام أواني الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس مما لا يقصد من وجوده الا الحرام الدرهم المغشوشة < / فهرس الموضوعات > في محله وفي المستند ان التحقيق ان الإجماع الذي هو أحد الأدلة تحققه فيما يقصد كثيرا فيه المنفعة المحللة وشاعت فيه هذه كالجوز والدف غير معلوم وانجبار الاخبار الغير المعتبرة بالنسبة إليه غير ثابت ( أيضا ) ودلالة المعتبرة فيها على إطلاق الحرمة وحرمة المطلق حتى ما شاعت فيه بهذا القصد غير واضحة بل الإجماع على خلافه في الجملة واضح كما في الجواز فالجواز بهذا القصد فيما شاع فيه ذلك أظهر واما ما لا يقصد منه ذلك الا نادرا فان قلنا بخروجه عن تلك المطلقات للندور جرى مثله في مطلقات التملك والبيع ( أيضا ) فيخرج منهما جميعا فلا يكون بيعه صحيحا الا ان ( الظاهر ) انه لا يكون بذلك القصد محرما فتأمل انتهى ولعلَّه أشار بالأمر بالتأمل إلى ان الحرمة التشريعية ملازمة مع العلم بعدم صحة البيع تنبيه ذكر في المستند ما صورته ولو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا ثم قال وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها ( مطلقا ) بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى للآية والمرويين في تحف العقول والفصول المهمة ويحرم أيضا اتخاذها واقتناؤها كما صرّح به في التذكرة للآية والمرويين مضافا في خصوص الشطرنج إلى المروي في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدمة في المسكر وفي الجميع إلى الرضوي من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعرفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من اللَّه فان مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ومأواه النار وبئس المصير والكلام في الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مر انتهى قوله ان أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محللا للخلاف بين العلامة ( رحمه الله ) والأكثر لم يذكر معادل هذه الجملة الشرطية الظاهرة في بيان أحد طرفي الشك و ( الظاهر ) ان الطرف الأخر الذي من شأنه أن يذكر معادلا هو أن يكون المراد بزوال الصفة زوال كون الإله آلة قمار مع بقائها على هيئتها مثلا بان يهجر استعمال تلك الإله في القمار بين أربابه فتخرج عن كونها إله قمار من هذه الجهة قوله وحيث ان المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو الا ان المطلوب منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول الأغاني جمع الأغنية كالأثغيّة ويخفف وهي كما في بعض كتب اللغة نوع من الغناء والمراد بآلات الأغاني هنا ما يراد بها أصواتها الملهية وتوضيح مراده ( رحمه الله ) هو انه لما كان المراد بآلات اللهو ما أعد له بحكم الإضافة توقف الحكم بتحريم بيع آلات اللهو على معرفة اللهو من جهة ان قوام الحكم بالموضوع الذي هو في المقام مقيد بالمضاف إليه فيتوقف معرفته على معرفة القيد ويتوقف تحقق معرفة الحكم بهذا الاعتبار على معرفة القيد كما يتوقف نفس تحققه على حرمة القيد الذي هو مطلق اللهو ولكن لما كان المقصود بآلات اللهو هنا خصوص ما ذكره لم يبق حاجة إلى تحقيق الأمرين هنا بحصول ؟ ؟ ؟ العلم بالموضوع وكون استعماله حراما وإن كان يتعرض لتحقيق معنى اللهو وحرمته في محله قوله ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط المراد باقتنائها مطلق تحصيلها لغير الاستعمال كالإدّخار والقصد إلى انه مال قريب الوصول إلى البيع والمعاوضة بما يحتاج إليه عند الحاجة ونحو ذلك وقد وقع الخلاف في ذلك فعن الأكثر القول بالمنع بل نسب إلى الشهرة في كلام جماعة قال المحقق ( رحمه الله ) وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرحه هذا هو المشهور ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية أو تزيين المجالس أو لغيرهما انتهى ومثله في النسبة إلى الشهرة كلام صاحب ( المدارك ) وحكى عن ابن إدريس ( رحمه الله ) والعلامة ( رحمه الله ) في ( المختلف ) وبعض المتأخرين القول بالجواز وقواه ( المصنف ) ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة وحكى عن ظاهر الخلاف قول ثالث وهو انه يكره استعمال أواني الذّهب والفضة وأوله بعضهم بإرادة الحرمة حجة القول الأول رواية ابن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام ) وفي سندها سهل وأمره سهل نهى عن آنية الذهب والفضة وقال ( المصنف ) ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة نقلا عن الوسائل انه روى هذا الخبر في المحاسن عن ابن محبوب عن العلاء عن ابن مسلم ثم قال فالسند صحيح ورواية موسى بن بكر آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون حجة القول الثّاني الأصل بعد قصور دلالة الروايات لأن النهي ينصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتخاذ بل ربما يخص بالاستعمالات المتعارفة وهي في كل شيء بحسبه وان المتاع في الرواية الثانية لا يصدق الا على المتخذ لأجل الاستعمال فان المتاع وان كان اسما لما يتمتع به الَّا ان التمتع استعمالها لا مجرد اتخاذها إظهارا للثروة والتذاذا بوجدانها وهذا هو الأقوى وينبغي ان يعلم ان الخلاف في حرمة اقتنائها وجوازه انما هو بعد الفراغ عن حرمة استعمالها ( مطلقا ) في الأكل والشرب أو غيرهما مما يليق بالآنية من الاستعمال وإذ قد عرفت ذلك فاعلم انه على ما اخترناه لا إشكال في جواز بيعها وشرائها لا للاستعمال سواء اتخذت للذخر أم للزينة أم لغيرهما مما لا يعد استعمالا للآنية ضرورة إباحة بعض غاياته فلا يحرم المعاوضة عليها للغاية المباحة واما على القول بحرمة اتخاذها فتصير الآنية من قبيل ما يحرم لتحريم ما قصد به لان المفروض حرمة جميع ما يمكن أن يكون منفعة لها حتى مجرد تزيين المجلس بها والقنية فتحرّم لتحريم غايتها و ( حينئذ ) فإن قصد المعاوضة على مجرد المادة لم تحرم على ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) في هياكل العبادة من المبنى وان قصد المعاوضة على مجموع المادة والهيئة حرمت هذا وقال في ( المسالك ) وهل الحكم في أواني الذهب والفضة ( كذلك ) يحتمله بناء على تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشّرب وعدمه لجواز اقتنائها للادخار وتزيين المجلس والانتفاع بها في غير الأكل والشرب وهي منافع مقصودة وفي تحريم عملها ( مطلقا ) نظر انتهى وأورد عليه بان القول بتحريم العمل ( مطلقا ) مع تحريم خصوص الانتفاع لا قائل به مضافا إلى ان احتمال العدم لجواز اقتنائها للادخار يقتضي انه يحتمل ثبوت الحكم أيضا ولا معنى لذلك بل يتعين ثبوت الحكم بناء على تحريم عملها والانتفاع بها ويتعين انتفاء الحكم بناء على جواز عملها واقتنائها وعندي ان هذا الإيراد ممّا لا مساس له بكلامه ( رحمه الله ) لأنه ( رحمه الله ) أراد ذكر الاحتمالين على القول بحرمة استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما وحرمة اتخاذها لذلك دون القول بحرمة مطلق عملها واتخاذها ولو لغير الاستعمال كالقنية لكونه غير مرضى عنده ولهذا قال في أخر كلامه وفي تحريم عملها ( مطلقا ) نظر و ( حينئذ ) نقول في توضيح مراده ( رحمه الله ) انه أثبت جريان الاحتمالين في نفس ثبوت الحكم وعدمه نظرا إلى ان هذا القول مشتمل على جهتين إحديهما تحريم عملها للانتفاع بها في الاستعمال في الأكل والشرب وغيرهما وتحريم نفس الانتفاع المذكور والثانية عدم تحريم اقتنائها فإذا نظرنا إلى الأولى جاء احتمال ثبوت الحكم وإذا نظرنا إلى الثانية جاء احتمال عدمه فقوله بناء على تحريم عملها بمنزلة ان يقال نظرا إلى تحريم عملها لأنه تقييد بمنزلة ان يقال على تقدير تحريم عملها يحتمل ثبوت الحكم حتى يقال انه على هذا يصير المؤدى انه على تقدير عملها يحتمل عدم الحكم أيضا وكذا قوله لجواز بيان لمدرك احتمال عدم ثبوت الحكم يعنى انه انما يسري هذا الاحتمال بالنظر إلى جواز اقتنائها من جهة أنه منفعة محللة مقصودة وقد علم من هذا البيان ان قوله بناء على تحريم عملها ليس المراد به تحريم انه عملها ( مطلقا ) بل عملها للانتفاع بها في الأكل والشرب ولم يصرح بهذا القيد اعتمادا على عطف الانتفاع بها في الأكل والشرب عليه فكل من مبنى ثبوت الحكم وعدمه جزء من مطلب القائل بأنه يحرم الانتفاع بها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها لذلك ولا يحرم لغير الاستعمال كالقنية وتزيين المجالس بها فتدبر قوله وفي رواية

54

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست