responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 49


في مسئلة وجوب الإعلام بنجاسة الدّهن المتنجس عند بيعه ان صيرورة المكلف علة تامة لوقوع المكلف الأخر في المحرم والقبيح الواقعي كما لو أكرهه على شرب الخمر أو شيء من المحرمات الأخر أو صيرورته سببا كما لو قدم إليه طعاما مغصوبا فأكله وهو لا يعلم بالغصب محرم فعلى هذا يدخل إطعام المكلفين الغير العالمين في القسم الثاني فيجري عليه حكم الحرمة الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه غاية ما في الباب اختلاف القولين فيه من جهة ان الأصل حرمة الانتفاع الا ما خرج أو بالعكس وعلى كل حال فالحرمة المثبتة مما لا ريب فيه في حال الاختيار انما الكلام في ان تلك الحرمة ثابتة في مقام الضّرورة كالتداوي بها مثلا أم لا فالَّذي اختاره بعض من تأخر تبعا لجماعة هو الثاني فيجوز التداوي بها سواء كان بالخمر أم غيرها من الأعيان النجسة لأن الضّرورة تبيح المحظورات ولكن قد عقد في الوسائل بابا لعدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات مشتملا على اخبار كثيرة منها ما عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) أسئله عن الرّجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء فقال ( عليه السلام ) لا ولا جرعة ثم قال ان اللَّه عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء وقد تأول هو وغيره تلك الاخبار بان اللَّه تعالى لم يجعل في الحرام بوصف كونه حراما شفاء وعند الضرورة يخرج عن كونه حراما فيصير مباحا وشفاء ولكنه غير موافق لمساق الخبر المذكور وغيره من الاخبار الا ان توجه بان ما وقع من السؤال فيها يشتمل على أمراض هيّنة غير مهلكة والتداوي بها في مثل تلك الأمراض غير جائز وانما يجوز التداوي بها في الأمراض الشديدة التي يظن معها تلف النفس لا مثل قراقر البطن وأرياح البواسير فالتداوي بها منها حرام ولا شفاء في الحرام أو توجه بان مثل هذه الأمراض يمكن علاجها بدواء أخر فلا يجوز التداوي بها منها وانما يجوز التداوي بها فيما لا بد لها في التداوي منه فما لم ينتف بدلها فهي حرام لم يجعل اللَّه فيها شفاء ومع انتفاء البدل تباح فيجوز التداوي بها وقد جعل اللَّه فيها شفاء وهذان التوجيهان يمكن استفادتها من اخبار الباب فتدبر ويعجبني توضيح المقال في المسئلة على وجه يحصل به شفاء الغليل فأقول وباللَّه التوفيق ان تناول الخمر قد يكون في مقام الاضطرار من غير جهة المرض وقد يكون للتداوي عن المرض شربا وقد يكون للتداوي من رمد العين بالاكتحال بها وقد يكون بالاحتقان فهذه مسائل أربع المسئلة الأولى في حكم شربها في مقام الاضطرار وقد وقع الخلاف في الخمر وفي الطين ( حينئذ ) بعد اطباقهم على ان سائر المحرمات مباحة عند الضرورة قد إذن الشارع في أكلها وشربها عندها ولا بد من معرفة المضطر الَّذي هو الموضع ثم البحث عن حكمه قال في الجواهر اما المضطر فعن النهاية انه هو الذي يخاف المتلف على نفسه لو لم يتناول قال فيها ولا يجوز ان يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ولا يمتلئ منه وفي ( المسالك ) وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في ( المختلف ) ولعله لأنه المتيقن من الرّخصة والخبر المفضل ومرسله محمّد بن عبد اللَّه ومحمّد بن عذافر المتقدمين وفيه ان عنوان الرّخصة المضطر الذي لا ريب في تحققه بغير ذلك والخبران المزبوران بعد الإغماض عن السند لا دلالة فيهما على الاختصاص وآية المخمصة مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها حتى من الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلم ظهورها في التقييد من جهة الشرطية ومن هنا قال ( المصنف ) ( رحمه الله ) بل ( المشهور ) كما في ( المسالك ) وكذا يتحقق الاضطرار لو خاف المرض بالترك بل وكذا لو خاف الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب بذلك أو إلى الضعف عن الركوب أو المشي المؤدي إلى خوف التلف بل الظاهر تحققه بالخوف على نفس غيره المحترمة كالحامل تخاف على الجنين والمرضع على الطفل وبالإكراه وبالتقية الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو عرض محترم أو ماله أو مال محترم يجب عليه حفظه أو غير ذلك من الضرر الذي لا يتحمل عادة بل لو كان مريضا وخاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطر عرفا ولا فرق في ذلك كله بين السفر والحضر إذ المدار على صدق الاضطرار الظاهر تحققه بخوف الضرر الذي لا يتحمل عادة إذا كان خوفا معتدا به عند العقلاء لا مجرد وهم فضلا عن العلم والظن بل قد يدعى تحققه عرفا مع عدم معارضة واجب من حفظ النفس ونحوه انتهى كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) وسبقه إلى تفسير المضطر بما ذكره المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) الا انه قال في ذيل كلامه وينبغي الملاحظة في ذلك كله والاحتياط فان الدليل هو ظاهر العقل وبعض العمومات فلا بد من الاقتصار على المعلوم وذلك لا يخلو عن اشكال وعسر فتأمل انتهى ومثلهما صاحب المستند ( رحمه الله ) الا انه قال في مقام التعليل كل ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا انتهى وقال العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد ويباح للمضطر وهو خائف التلف لو لم يتناول أو المرض أو طوله أو عسر علاجه أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك تناول كل المحرمات إلى ان قال ويجب التناول للحفظ ولو قصد التنزه حرم ويستبيح كل ما لا يؤدى إلى قتل معصوم فيحل الخمر لإزالة العطش وان حرم التداوي به ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر انتهى وفي القواعد المضطر وهو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول أو المرض أو الضعف المؤدي إلى المتخلف عن الرفقة مع ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف ولو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب انه مضطر سواء كان المضطر حاضرا أو مسافرا انتهى وإذ قد عرفت ذلك نقول يباح تناول الخمر عند الاضطراب وفاقا لجماعة منهم الصّدوق ( رحمه الله ) والشيخ وابن إدريس وابن سعيد والمحقق في كتاب الأطعمة والأشربة وجماعة بل هو ( المشهور ) لنا على ذلك أهمية حفظ النفس بل غيره مما ذكر ونفى الحرج والضرر في الدين إذ لا حرج ولا ضرر أعظم من الصبر على تلف النفس ونحوها مع وجود ما يمكن دفع الضّرورة به وعموم ما عن الدعائم ثم قال على صلوات اللَّه عليه المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه وخصوص موثقة الساباطي في الخمر عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته والمروي عن الدعائم إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى شبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى وليس له ان يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه ومرسلة العلل وشرب الخمر جائز في الضرورة وربما يؤيد بحلية الدم والميتة ولحم الخنزير التي هي أشد حرمة وأغلظ من الخمر عند الضرورة خلافا للمحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) فقال فيما لو لم يوجد الا الخمر انه لا يجوز دفع الضرورة بها استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب وعدم معارضة آيات الاضطرار لها لتصدرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير فهي المباحة للمضطر ولا تقاومه اخبار الحلَّية لها لان كل خبر خالف الكتاب فهو مردود ولرواية الفضل بن شاذان عن الرّضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله ورواية العلل عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده الا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة قال في الوسائل قال وروى لا تزيده الا عطشا قال الصّدوق جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في الضرورة انتهى وأجيب أولا بأن استثناء المضطر ( أيضا ) ثبت من الكتاب فان قوله تعالى « وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه ( مطلقا ) وكذا آيات نفى العسر والحرج وثانيا بان خاص السنة لا يعد مخالفا لعام الكتاب ولهذا يخص الثاني بالأول إذا كان خاصا ( مطلقا ) كما في المقام إذ الموثقة ورواية الدعائم خاصان ( مطلقا ) وكذا مرسلة العلل ولا يعارضها رواية العلل لأنها معللة بما إذا كان المفروض خلافه وقال في الوسائل بعد كلامه الذي حكيناه في ذيل رواية أبي بصير هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر ( أيضا ) بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك هذا وأقول الأقرب في حمل الرواية بملاحظة روايته المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) لا تزيده الا عطشا على ما لو كان سبب الضرورة هو العطش بخصوصه وعلى هذا فلا اشكال

49

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست