responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 50


فيما ذكر فيها من ان الخمر تقتله وذلك لان من المعروف ان من بلغ به العطش حد النهاية ان شرب الماء دفعة تصدع كبده فمات ولهذا تعارف عند أهل البادية ان من كان حال ذلك يذيبون له السمن ويحررونه حرارة خفيفة فيشربونه إياه ومن أضره الماء في مثل الحالة المذكورة يضره الخمر ( أيضا ) ويقتله وبعد ذلك كله نقول التحقيق المطابق لما هو مسلك أهله هو ان روايات الجواز مما أفتى بمضمونها الأكثر بل من عدا الشيخ ( رحمه الله ) وانها موافقة لعمومات الاضطرار ودليل ارتفاع العسر والضرر بل دليل العقل فلا تقاومها روايات المنع وبعد ذلك لا حاجة بنا إلى تجشم البحث عن أحوال أسانيد الطرفين المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا وقد رفع الخلاف فيه فمنع منه جماعة منهم المحقق في كتاب الأطعمة من ( الشرائع ) والعلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد حيث قال ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا انتهى ومثله عبارة المحقق بتفاوت يسير وهذا القول هو ( المشهور ) بين الأصحاب ونقل عن ( الخلاف ) دعوى الإجماع عليه كما في ( حاشية الإرشاد ) للمحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) وعن ( المسالك ) ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر وأجازه جماعة منهم القاضي ( رحمه الله ) وابن إدريس ( رحمه الله ) والشهيد ( رحمه الله ) في الدروس وصاحب الكفاية على ما حكى عنهم وفصل العلامة ( رحمه الله ) في ( المختلف ) والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح على ما حكى عنهم فجوزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس ( مطلقا ) ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كل محرم وقال العلامة ( رحمه الله ) في القواعد كل ما لا يؤدى إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش وقيل يحرم واما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصّلاح ففيه ( حينئذ ) إشكال وكذا باقي المسكرات وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا انتهى وظاهره التفصيل بين خوف التلف بتركه مع العلم بالصلاح بتناوله بالتوقف ( حينئذ ) وبين غيره فيحرم قطعا وهذا غير القول المحكي عن ( المختلف ) ومحمل النزاع في هذه المسئلة هو ما لو انحصر الدواء في الخمر واما صورة عدم الانحصار فلا نزاع في حرمتها بل الكل ملتزمون بها كما صرح به في كشف اللثام قال في ذيل قول العلامة ( رحمه الله ) واما التداوي به فيحرم ( انتهى ) ما لفظه اما إذا لم ينحصر الدواء فيه فظاهر متفق عليه وامّا عند الانحصار ( فكذلك ) عند الأكثر انتهى ووافقه في نفى الخلاف عن الحرمة مع عدم الانحصار صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ويعطيه كلام صاحب المستند ( رحمه الله ) حيث قيد العنوان بالانحصار واستدل صاحب الجواهر ( رحمه الله ) على عدم الجواز في صورة العلم بعدم الانحصار مضافا إلى كونه مجمعا عليه غير متنازع فيه بإطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض ثم قال بل لعله ( كذلك ) مع عدم العلم بالانحصار العدم تحقق عنوان الرخصة ( أيضا ) انتهى وهو جيد حجة القول الأول عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرمات كتابا وسنة وخصوص الاخبار وهي كثيرة منها صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن دواء عجز بالخمر فقال لا واللَّه ما أحب ان انظر إليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به وحسنة عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) أسئله عن الرجل بيعت له الدّواء من ربح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدّواء فقال لا ولا جرعة وقال ان اللَّه عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء قال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) بعد ذكر الروايتين والروايات كثيرة وهما أوضحهما سندا والباقية ضعيفة ورواية قائد بن طلحة انه سئل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النبيذ يجعل في الدواء قال لا ينبغي لأحد ان يستشفى بالحرام ورواية عمر بن يزيد قال حضرت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) وقد سئله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة قلت ولم قال لأنه حرام وان اللَّه لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء ورواية الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) من دواء يعجز بالخمر لا يجوز ان يعجز به انما هو اضطرار فقال لا واللَّه لا يحل للمسلم ان ينظر إليه فكيف يتداوى به وانما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل به فلا شفاه اللَّه أحدا شفاه خمرا أو شحم خنزير ورواية ابن أبى يعفور قال كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتد به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه فدخل على أبى عبد اللَّه إلى ان قال فأخبره بوجعه وشربه النّبيذ فقال له يا بن أبى يعفور لا تشربه فإنه حرام انما هذا شيطان موكل بك فلو قد يئس منك ذهب فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشد مما كان فأقبل أهله عليه فقال لا واللَّه لا أذوقن منه قطرة فيئسوا منه واشتد به الوجع أياما ثم اذهب اللَّه عنه فما عاد إليه حتى مات ورواية أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنا عنده فقالت إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف إلى أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال ما يمنعك من شربه فقالت قد قلدتك ديني قال فلا تذوقي منه قطرة لا واللَّه لا أذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى هيهنا وأومى بيده إلى حنجرته بقولها ثلثا ا فهمت فقال نعم قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلثا ورواية على بن أسباط عن أبيه قال كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل ان بي أرواح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال مالك ولما حرم اللَّه ورسوله يقول ذلك ثلثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال هذا ينفخ البطن فقال أدلك على ما هو أنفع من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام قال نعم قليله وكثيره حرام وعن تفسير العياشي عن شيخ من أصحابنا عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال كنا عنده فسيلة شيخ فقال ان بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال ما يمنعك من الماء الذي جعل اللَّه منه كل شيء حي قال لا يوافقني قال فما يمنعك من العسل قال اللَّه ( تعالى ) فيه شفاء للناس قال لا أجده قال فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك قال لا يوافقني قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) تريد أن أمرك بشرب الخمر لا واللَّه لا أمرك ورواية إسماعيل بن محمّد قال قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) نهى رسول اللَّه عن الدواء الخبيث حجة القول الثاني صدق الاضطرار والضرورة المجوزين للتناول في مفروض المسئلة وهو صورة الانحصار مع توقف العلاج عليه وأدلة نفى العسر والحرج والضرر والضرار ورواية المفضل وهي طويلة وفيها علم تعالى ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وإباحة تفضلا منه عليهم به ولمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة الحديث وفحوى موثقة الساباطي في الخمر عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته وفحوى رواية سماعة المحكية عن طب الأئمة عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول فقال لا يشربه فقلت انه مضطر إلى شربه قال ان كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله واما بول غيره فلا حجة القول الثالث اما على الجواز عند خوف تلف النفس فهي قوله تعالى « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » وقوله تعالى « ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » وقوله تعالى « ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ » ووجوب حفظ النفس عقلا ونقلا وكون محافظتها مقدمة على أكثر الواجبات واما على عدم الجواز فيما عداه فهي الأخبار التي تمسك بها أرباب القول الأول حجة القول الرابع اما على عدم الجواز في الشق الثاني من تفصيله فهي الإطلاقات الدالة على التحريم واما على التوقف في الشق الأول فهي ما ذكره في كشف اللثام في بيان منشأ الاشكال المذكور في عبارة القواعد بقوله من عموم قوله تعالى « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ومن عموم أخبار النهي عن التداوي به وانه تعالى لم يجعل الشفاء في محرم والأظهر عندي جواز شربه للتداوي فيما إذا كان هناك خوف تلف النفس بتركه وكان المريض عالما بالصلاح بشربه عادة ولا مجال للتوقف ( حينئذ ) بوجوب حفظ النفس عقلا وشرعا فهو حكم قطعي ولهذا جاز في مقام الضرورة كما عرفت ولم يعلم من الاخبار خلافه لورودها في القراقر وريح البواسير ونحوهما واما التعليل بنفي الشفاء في الحرام ( فالظاهر ) انه ناظر إلى ان مثل لا يبيح شرب الخمر فهو

50

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست