responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 45


بحث عن تحقق موضوع الاختصاص وأخرى في انه بعد ثبوت الاختصاص هل يجوز المعاوضة عليها بأن يكون من قبيل الحقوق حتى يصحّ الصّلح عليها والمعاوضة عنها نقلا وإسقاطا أو إسقاطا فقط وأكثر الحقوق من هذا القبيل كحق الرّجوع وحق الغيبة والسّبق إلى مكان من المسجد وهذا أقلّ مرتبة الحق وما لا يجوز ذلك فيه لا يكون حقا بل هو مجرّد حكم شرعي فيقع الكلام في مقامين المقام الأول وهو الذي أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) بهذا الكلام في انه هل يثبت الاختصاص في تلك العين التي منعنا ملكيتها لمن استولى عليها أم لا فالذي ذهب إليه بعض أهل العصر هو الثاني قال ان ظاهره يعنى خبر تحف العقول عدم جواز إمساكها فلا يكون له حق الاختصاص بها كما هو مقتضى الأصل ولكن قد يدعى الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد و ( حينئذ ) فالمراد به في الخبر ما يرجع إلى الأكل والشرب لا ( مطلقا ) الا انه في غير محله نعم لا ريب في قصوره عن الخروج عن الأصل الا انه لا يفيد ثبوت حق الاختصاص شرعا بل الأصل عدمه هذا كلامه والذي ذهب إليه جماعة ثبوته فيما له منفعة محللة لا تعد بسببها مالا عرفا وتمسك بعضهم لذلك يتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له وأورد عليه بعض المعاصرين بالمنع من تحقق الظلم وهو غريب إذ ليس الظلم إلا عبارة عن إيلام الغير بغير استحقاق وهو موجود وأورد عليه ( أيضا ) بعض من تأخر بان تحقق الظلم بمزاحمته عنه لا يقضى بثبوت حق الاختصاص له به واستند في نفى الملازمة إلى ان مزاحمة من يمشى على سكة في مكان مباح ودفعه عنها إلى ما خرج عنها ظلم مع انه ليس له حق الاختصاص بتلك السّكة وذلك المكان المباح وهو أغرب ضرورة أن الاختصاص بكل شيء انما يكون بحسب استعداده وقابليته وليس استعداد السكة في المكان المباح الا لتمر عليها المارة ومعلوم ان المرور انما يتفق في زمان يسير فالمار له حق اختصاص بتلك السكة في زمان مروره بقدر ذلك الزمان ويتحقق الظلم أيضا بإبطال حقه فيه وقد أوردت عليه بهذا الوجه شفاها فأجاب بأن الظلم أعم موردا من الحق نظرا إلى ان ضرب رجل وشتمه ( أيضا ) ظلم مع انه لا حق هنا وأنت خبير بأنه يتجه عليه ان الموضوع هناك منتف إذ ليس هناك شيء يمكن اعتبار حق بالنسبة إليه فالظلم الناشئ من منع شيء يضاف إلى الرّجل دليل على اختصاصه به والأولى في الإيراد على الاستدلال هو ان يقال ان ثبوت تحقق الظلم موقوف على ثبوت الحق ولهذا نقول ان إتلاف الخمر الغير المحترمة ليس ظلما على صاحبه فلو أريد إثبات الحق بثبوت الظلم لزم الدور وهو باطل ولعلّ هذا مراد المعاصر المذكور وان كان لا يفي به ظاهر عبارته وتمسك ( المصنف ) ( رحمه الله ) للقول الثاني الَّذي اختاره بوجهين أشار إليهما في هذه العبارة أحدهما ان الحيازة سبب لثبوت حق الاختصاص وثانيهما الاستصحاب وليس شيء منهما بمفيد اما الأول فلأنه لا ريب في توقف صحة الحيازة على جريان أدلتها و ( حينئذ ) نقول ان كان الدليل هو قيام الإجماع والسيرة على صحة الحيازة وجوازها فكل منهما بمنزلة القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية والقدر المتيقن منها غير هذا المقام وان كان هي الأخبار فلم نجد منها الا ما تداول ذكره في كتبهم وألسنتهم وهو من حاز ملك وما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في أول كتاب أحيا الموات من المبسوط من قوله ( عليه السلام ) من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ولا مجال للتمسك بشيء منهما اما الأول فلان كونه نصا غير معلوم وقد حكى لي بعض من سبقنا إلى الاستفادة من ( المصنف ) ( رحمه الله ) من علماء عصرنا هذا انه ( رحمه الله ) كان يتأمل في كونه حديثا وعلى تقدير تسليم كونه حديثا أو بناء الاستدلال به على كونه قاعدة مجمعا عليها فليس مؤدّاه الَّا ثبوت الملك دون ثبوت الحق فلا يفي بإثباته عند انتفاء الملك مضافا إلى ان مؤداه أصل بيان تحقق الملك بالحيازة من دون نظر إلى ان مورده ما ذا فلا يتوجه الا عند إحراز قابلية المورد من الخارج واما المورد الَّذي شك في انه قابل للملك بالحيازة فلا يتأتى منه إثبات قابلية ذلك المورد وهو ظاهر واما الثاني فلان مقتضاه والمنساق منه هو السبق إلى غير المنقولات كالأراضي وأمثالها من الأعيان الثابتة فلا يفيد حكم المنقولات من مثل الظبي والطيور والحطب والحشيش ونحو ذلك والأعيان النجسة من قبيل الثاني دون الأوّل ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا ان الانسياق المذكور ظهور بدوي لا عبرة به قلنا ان مورده انما هو فيما إذا كان هناك حق مشترك سابق في شيء فسبق أحد المشتركين إليه كالأوقاف العامة من مثل المسجد والرباط ونحوهما فان الموقوف عليهم على وجه العموم مشتركون في ثبوت حق لهم في الموقوف فإذا سبق أحدهم إلى الجلوس في مكان من المسجد أو النزول في الرباط صدق عليه انه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فيكون أولى بذلك المكان ويكون الحق الحاصل له حق السّبق وهذا بخلاف حق الحيازة وحق التحجير إذ ليس قبل الحيازة والتحجير حق لأحد في المحاز ولا في المحجر فيثبت الحق بهما فلا يكون شيء من ذلك من حق السّبق وقد صدر كل من هذين الوجهين من واحد من أهل العصر عند الكلام على هذا الحديث الثاني شفاها ولكن الإنصاف انه لا وجه شيء منهما اما الأول فلان المتبع من دلالة الألفاظ انما هو ظواهرها ولا يظهر من لفظ الحديث اختصاص بخصوص الأعيان الثابتة وقد تمسك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) لثبوت تملك الماء بإحرازه في إنية أو مصنع أو حوض بقوله ( عليه السلام ) من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وليس بينه وبين الحديث المذكور فرق إلا في إبدال لفظ أحق بلفظه له وذلك خارج عن موضع الدلالة لان من يدعى الاختصاص بالأعيان الثابتة يستشمه من قوله ( عليه السلام ) من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فالحق ان لفظ الحديث شامل للمنقولات وغيرها من الأعيان الثابتة ولا مجال للإصغاء إلى الدعاوي التي لا تبلغ حدا يمكن ان يقال انه مما يشعر به اللفظ فتدبر واما الثاني فلاندفاعه أولا بالمنع من اختصاص مورده بما إذا كان هناك حق سابق مشترك بين من سبق إليه وغيره لكون اللفظ أعم من ذلك ومثل هذه الدعاوي مما يلحق بالوسواس فهي على حد الدعوى السّابقة في عدم العبرة بها لخروجها عن ظواهر الألفاظ وثانيا ان مقتضى الاخبار ثبوت اشتراك الناس في المباحات ولا يختص بمثل الأوقاف العامة ويكفيك في إثبات ذلك ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة حيث قال والأصل في استواء الناس في المباحات ما رواه العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال الناس شركاء في ثلث الماء والنار والكلاء ومن طريق الخاصة ما رواه احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبى الحسن ( عليه السلام ) قال سئلته عن ماء الوادي فقال ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام انتهى فتأمل فإن قلت هذا الحديث لم نقف عليه مسندا وقد أرسله في ( المبسوط ) فالجواب انه وقع الاستدلال به في كثير من الموارد فيكشف ذلك عن كونه متلقى بالقبول عندهم وعملهم به جابر لضعفه لو كان فلا حاجة إلى تجشم البحث عن سنده فان قلت لو كان ضعيفا فإنما ينجبر بقدر عملهم به ولا يتم ذلك إلا في المورد الذي عملوا به ولازم ذلك انه يبقى على عدم الحجيّة في غير مورد العمل وفيما نحن فيه وهو ثبوت حق الاختصاص بالنسبة إلى الأعيان النجسة لم يستندوا إليه ولم يعملوا به فلا يصحّ لنا الاستناد إليه في إثبات الحق بالنسبة إليها قلت هذا الكلام كثيرا ما يجرى على السنة مشايخنا ومن قلدهم من الطلبة الا أن الحق عندي هو التفصيل بأنه ان كان عدم تمسكهم به ناشئا عن اعراضهم عن إجرائه في المورد الخاص كان ذلك كاشفا عن قرينة إفادتهم المقصود به فلا يكون حجة والا فإن كان من جهة عدم تعرضهم وعدم التفاتهم إلى ذلك الفرع الذي هو من موارد الحديث فذلك غير ضائر لأن عملهم به في مورد خاص يكون جابرا له بمعنى صدور لفظه وأين هذا من مقام الدلالة وبعد انجبار ضعفه بالعمل به تصح جهة النقص في صدوره ويبقى دلالة اللفظ متبعة بحكم الأدلة الدالة على حجية ظواهر الألفاظ فعلم مما ذكرنا ان سقوطه عن الاعتبار في صورة إعراضهم عنه بالنسبة إلى مورد خاص ليس مستندا إلى ضعف السند بل هو أمر راجع إلى الدلالة واعراضهم يصير كاشفا عن قرينة دلت على ان المراد به غير ذلك المورد كما انه لو كان المورد

45

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست