responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 44


في معنيين متباينين وقال في الوافي بعد ذكر الحديث ما لفظه لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على المظنون النجاسة أومأ المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصّص بذلك الجص وكأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك والمراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة والعظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة والغرض انه ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار والماء ولم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بان النار إذا طهرته أو لا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير انتهى ولا يخفى عليك بعد التوجيه الثاني لتطهير الماء بأن يكون مراده ( عليه السلام ) تطهير ماء المطر إياه وكذا الأول لأن الماء الممزوج بالجص ليس مما فيه شأنية التطهير الشرعي حتى يجوز اسناد التطهير إليه وما ذكره في ذيل الكلام من التعبير عن الماء بالمطهر الثاني لا وجه له الأعلى القول بكون الماء القليل مطهرا كما هو مذهبه فلا يتم الجواب على مذهب الأكثر فظهر مما ذكر ان ما ذكره في الوسائل أوجه بالتقريب الَّذي بيناه فتدبر قوله بل في الرّواية إشعار بالتقرير من جهة تعبيره بصيغة الماضي المنبئ عن الوقوع المشعر من جهة وقوعه في مقام الاخبار بعلمه به وانه لم يقع منه نهى عن ذلك من جهة حصول الطهارة فيكون تقرير أولا يتوهم ان التقرير انما هو من باب عدم التعرض لإنكار هذا العمل في جواب السّائل إذ لا محل لذلك لعدم كون السائل هو الفاعل لذلك الفعل والتقرير عبارة عن إمضاء الفعل من فاعله والسكوت عنه وعدم كون السّائل هو الفاعل وانما كان يسئل عن حكم ما فعله غيره مع قطع النظر عن قبحه بالنسبة إلى الفاعل أمر ظاهر ويؤيد ما ذكرناه انه لو كان مراد ( المصنف ) ( رحمه الله ) هذا الوجه كان اللازم عليه ان يعبره بالدلالة لا بالاشعار لان نفس سكوته يكون على ذلك التقدير تقرير قوله نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بان يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع به كالصّبع بالدم وان بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة لا يخفى بعد هذا الحمل من جهة بعد الحكم بحرمة التلويث مع البناء على التطهير نعم الكراهة ليست ببعيدة من حيث ان تلويث الآلات يصير معرضا للغفلة عن تطهير بعضها أو عدم إمكان التطهير مضافا إلى ان الرواية التي استشهد بإشارتها ليس فيها تقييد بالبناء على الغسل فهي ظاهرة في حرمة التلويث المؤدي إلى أكل النجاسة والصّلوة فيها ونحو ذلك فلا تنطبق على المدعى قوله حرام هي ميتة يعنى ان المقطوع حرام بدلالة سياق الكلام من حيث اقتران قوله ( عليه السلام ) هي ميتة لأن ( الظاهر ) انه قد أخبر بالحرام عما أخبر عنه بأنه ميتة وان الثاني بمنزلة العلة للأول وليس مراده ( عليه السلام ) ان القطع حرام فتدبر قوله بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب لا يخفى ان لفظ الحمل لم يقع في محله لان ذلك ظاهر الرواية بل صريحها حيث قال فيها اما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام ومعلوم ان الحمل انما يقال فيما يخالف الظاهر قوله واما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه البعض المشار إليه هو صاحب الحدائق ( رحمه الله ) وقد تقدم نقل كلامه عند تعرض ( المصنف ) ( رحمه الله ) لذكر مذهب صاحب الكفاية في الألية المقطوعة من الغنم قوله كما يشير إليه قوله تعالى « والرُّجْزَ فَاهْجُرْ » قد تقدم منه ( رحمه الله ) ان آيات التحريم والاجتناب والهجرة ظاهرة في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه وهي في مثل الميتة الأكل وفي الخمر الشرب وفي الميسر اللعب به وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما و ( حينئذ ) فلا يبقى الا ان احتمال المخالف الظاهر من الأمر بهجر النجس مطلق مزاولته الشاملة للانتفاع الظاهر وغيره كالتلويث ويكون المراد بالإشارة ذلك الاحتمال المخالف للظاهر ومثل هذا مما لم يتعارف إرادته بلفظ الإشارة وانما المتعارف إرادته من لفظ الإشارة المسندة إلى الكلام هو أفادته اللوازم الخفية الغير المقصودة وليس من لوازم هجر النجس بمعنى ترك الانتفاع المتعارف منه ترك تلويث الثوب والبدن وغيرهما مع قصد التطهير قوله ثم ان منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا الا انه منع الشرع من بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء ( انتهى ) اعلم ان جماعة من أصحابنا صرحوا بأن الأعيان النجسة كما يحرم بيعها ( كذلك ) لا تملك بأنفسها وان وجد لها منفعة محللة كما اتفق في بعض الموارد كشعر الخنزير الذي وقع في بعض الاخبار جواز اتخاذها حبلا يستقى به بل نسب بعضهم عدم تملكها إلى الأصحاب واستظهر ذلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من خبر تحف العقول حيث قال لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه وحكاه عن تصريح بعض مشايخه جازما به والاستظهار المذكور محل تأمل ثم انه ( رحمه الله ) أيده بعدم عدها أموالا عرفا مع أصالة عدم دخولها في الملك لتوقفه على أسباب شرعية لبطلان قول من قال بأنه شرعا تابع للسلطنة العرفية على الشيء وانه لبس الملك حقيقة إلا ذلك وهذا الأصل عبارة عن الاستصحاب ومحصله ان الملك اختصاص خاص له آثار خاصة وأسباب خاصة وهو حادث مسبوق بالعدم كآثاره وأسبابه فليستصحب عدمه عند الشك وأنت خبير بان دعوى عدم عدها أموالا عرفا مجرد دعوى غير ثابتة بل الثابت خلافها وان بطلان قول من قال بان الملك شرعا تابع للسلطنة العرفية مطالب بالدليل عليه ومنه يظهر سقوط التمسك بالاستصحاب وانقطاعه بثبوت المالية وتحقق الاستيلاء عليه وكيف كان فقد خالف ( المصنف ) ( رحمه الله ) فيما عليه الجماعة فإنه قد أثبت المالية العرفية في بعض الصور وهي صورة ثبوت فائدة محللة مقصودة منه دون خلافها وأشار إلى أثر الفرق بين ما حكم به من المالية العرفية وبين ما حكم به سائر الأصحاب هو انه على ما أفاده ( رحمه الله ) يجوز الهبة بعد ثبوت المقتضي الذي هو المالية وعدم المانع بخلافه على ما أفادوه لكن هذا موقوف على عدم شمول التقلب المنهي عنه المذكور في خبر تحف العقول للهبة ولعله أشار ( رحمه الله ) إلى ذلك بقوله فتأمل ويمكن ان يقال ان التقلب أخص من مطلق التصرف الشامل للهبة لكن يبقى الكلام في ان قبول الأخر للهبة صحيح وممضى أم لا فان قلنا بصحة الهبة وعدم صحة القبول لزم التبعيض في تأثير العقد لخروج العين عن ملكه وعدم دخولها في ملك صاحبه وان قلنا بصحة القبول ( أيضا ) اتجه عليه ان القبول تقلب بل إمساك منهي عنه بخصوصه في ذلك الخبر قوله فمثل هذه أموال لا يجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضى فتأمل ( الظاهر ) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى منع كون مجرد المالية مقتضيا وان المقتضى لعله هي المالية على وجه مخصوص وهو كون المال بحيث يصح المعاوضة عليه وقد قال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة في بيان ضابط العين الموهوبة كل عين يصح نقلها بالبيع يصح نقلها بالهبة لأن الهبة تمليك بآخر كالبيع وانّما يفرقان في العوض وعدمه فتصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه على الحدّ الذي يجوز بيعه فيه عند علمائنا اجمع انتهى وقال في مسئلة أخرى الكلب قسمان مثل مملوك كلب الصّيد والزرع والماشية فهذا يصحّ هبته وإقباضه والثاني غير مملوك وهو كلب الهراش وهذا لا يصحّ هبته كما لا يصح بيعه انتهى فدلّ ذيل كلامه على ان صحة هبة الكلب المملوك انما هي من جهة صحة بيعه فتدبر قوله وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منها لها وان ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذرة للتسميد فان الظاهر انها لا تعد أموالا عرفا لا يخفى عليك انه يتجه عليه المنع من انتفاع المالية من الميتة عرفا فيما لو كانت في مال الحياة ملكا له فإنا لا نسلَّم انها لا تعد ( حينئذ ) مالا له عرفا وكذا غيرها من العذرة وغيرها في البلاد التي شاع اتخاذها للتسميد قوله والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشي اما عن الحيازة واما عن كون أصلها مالا للمالك اعلم انه بعد القول بعدم ملكيتها ( مطلقا ) كما هو مذهب الأكثر أو القول بعدم ملكيتها في بعض الصور كما هو خيرة ( المصنف ) ( رحمه الله ) يقع الكلام تارة في اختصاص تلك العين التي منعنا ملكيتها بمن هي في يده حتى لا يجوز لغيره المبادرة إلى أخذها بدون إذنه وهذا

44

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست