responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 23


شيء من وجوه النجس فعلى الأول لا يجوز البيع لأن أصالة الطهارة لا مساس لها بعنوان العذرة ولا عدمها فلا تحرز شيئا منهما ولا بد في الحكم بشيء من جواز البيع وعدم جوازه من إحراز شيء من العنوانين الذين ترتب على واحد منهما أحد الحكمين وعلى الأخر الحكم الأخر وعلى الثاني يجوز البيع لان المفروض ان حرمته انما ترتبت على عنوان كون المبيع نجسا وقد قامت أصالة الطهارة برفع العنوان الَّذي هو مناط الحرمة فيتحقق الجواز فان قلت هذا التفصيل بعينه يجرى على الفرض السابق ( أيضا ) وهو ما لو قلنا بوجوب إبقاء ما هو بقدر الحرام والنجس في الشبهة المحصورة فما وجه الفرق بين حكميهما حيث حكمت هناك بعدم صحة جواز البيع بقول مطلق وهاهنا بنيت على التفصيل فالجواب ان الفرق هو انه ليس هيهنا حكم بوجوب الاجتناب أصلا فيبني على أصالة الطهارة في جميع أطراف الشبهة لجريانه فيها بأسرها بخلافه هناك فإن القائل به ملتزم بوجوب الاجتناب في الجملة وجواز الارتكاب في الجملة ولا يتأتى من أصالة الطهارة تعيين خصوص أحدهما للحكم عليه بها إذ لا مرجح لأحدهما على الأخر في إجراء الأصل فيه والحكم بطهارته وبعبارة أخرى أصالة الطهارة في كلّ منهما معارضة بها في الأخر بعد العلم الإجمالي وصلاحية الأخر لإجراء أصالة الطهارة بدلا عن الأول وهذا الجواب قد أجاب به بعض من تأخر في دفع السؤال المذكور ولكنه لا يلائم تعليل حرمة البيع وعدم إحراز كون المبيع ملكا بالأصل بأنه لا ملازمة بين الطهارة وبين كونه ملكا بل كان اللازم تقريره بأن أصالة الطهارة غير صالحة لتعيين شيء منهما وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى تفصيل ما أفاده ( المصنف ) ( رحمه الله ) على وجه يفيد الخبرة بأطراف المسئلة فنقول قال في الدروس إذا اختلط المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) والمنع ظاهر القاضي وفتوى ابن إدريس ( رحمه الله ) قال الفاضل هذا ليس ببيع حقيقة وانما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ويشكل بان ماله محرم إذا كان ذميا الَّا على الوجه الشرعي ومن ثم حرم الربا معه وقال المحقق ( رحمه الله ) ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى فحسب وتبعه الفاضل ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم فالمشهور وكاد يكون إجماعا انه يطرح على النار فان انقبض فهو ذكى وان انبسط فهو ميت وتوقف فيه الفاضلان والعمل بالمشتهر ويمكن اعتبار المختلط بذلك الا ان الأصحاب والاخبار أهملت ذلك انتهى ويستفاد منه وجوه أحدها الجواز ( مطلقا ) بمعنى جواز بيعه على مستحل الميتة وحرمة أكله على المسلم وهو المحكي عن الشّيخ ( رحمه الله ) في النهاية والوسيلة والجامع وثانيها المنع ( مطلقا ) والقائل به ابن إدريس ( رحمه الله ) والقاضي على ما استظهره منه وحكى عنه أيضا ان الأحوط تركه ولعل الشهيد ( رحمه الله ) استظهر المنع من هذه العبارة ثالثها التفصيل بأنه ان قصد بيع المذكى وجده كان صحيحا والا فلا وهو الَّذي استحسنه المحقق ( رحمه الله ) في كتاب الأطعمة والأشربة من ( الشرائع ) والعلامة في الإرشاد رابعها الرجوع إلى الرّوايات الواردة في اللحم الَّذي لم يعلم أنه ذكي أو ميت فعن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت فقال فاطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت وعن محمّد بن على بن الحسين قال قال الصادق ( عليه السلام ) لا تأكل الجري إلى ان قال وإذا وجدت لحما لم تعلم أذكى هو أم ميتة فالق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكى وان استرخى على النار فهو ميتة ومثلهما ثالثة رواها الشيخ ( رحمه الله ) وأفتى بمضمونها الشهيد ( رحمه الله ) بل ادعى عليه الشهرة وبلوغ مرتبة تكاد تصير إجماعا فاحتمل ( رحمه الله ) ان يعمل في المختلط ( أيضا ) بمقتضاها لكنه قال ان الأصحاب أهملوا ذلك هنا حيث أخذوا مذهب غيره والاخبار أهملت ذلك حيث وردت في غير المورد لأنها انما وردت في اللحم المجهول الحال الذي جهله ابتدائي بخلاف هذا المورد فإنه مقرون بالعلم بأن أحدهما ميتة والأخر مذكى غاية ما في الباب ان العلم إجمال لا تفصيلي حجة القول الأوّل الأصل وتحقق المنفعة فيه بالنسبة إليه وصحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول إذا اختلط المذكى بالميت باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه وحسنة الحلبي كما قال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) عنه ( عليه السلام ) ( أيضا ) انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منهما فيعزله ويعزل الميتة ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به قال في الوسائل وروى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) مثله حجة القول الثاني وجوه الأول ان الميتة الواقعية موجودة في المقام فيشملها ما دل على المنع من بيع الميتة فيجب الاجتناب عنه ولا يحصل الا بالاجتناب عن الكل الثاني ان الاجتناب عن الميتة في جميع استعمالاتها والانتفاع بها واجب عند الاشتباه والاختلاط فلا يبقى لها منفعة محللة وما لا منفعة له محللة يحرم التكسب به لان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه الثالث ان جملة من الاخبار دلَّت على انه عند دوران الأمر بين الحلال والحرام يغلب جانب الحرام مثل قوله ( عليه السلام ) ما اجتمع الحلال والحرام الأغلب الحرام الحلال وغيره من الاخبار والقائل بجواز البيع هنا يلتزم بتغليب جانب الحلال وهو خلاف مقتضى الاخبار الرابع ما حكى من الاستدلال عن بعض القائلين بالمنع وهو ان المختلط بالميتة بحكم الميتة في الأكل فكذا في البيع وتوجيهه انه في الحقيقة تمسك بتنقيح المناط القطعي ضرورة ان المناط هو وجود الحرام على وجه يجب الاجتناب عنه وهو كونه في محصور ممكن التحرز ويمكن إرجاعه إلى الوجه الثاني الخامس ان تجويز الاقدام على المباشرة في مثل ذلك يؤدى إلى تفويت غرض الشارع من التحريم لأنه إذا صار الاختلاط سببا لجواز المباشرة وترتيب أحكام المباح صح التوصل إلى المحرمات بخلطها بالمباحات بحيث لا تتميز عند المباشرة كخلط ماله بمال الغير وخلط إنائه الذي فيه الماء بالإناء الَّذي فيه الخمر وجعل زوجته مشتبهة بالأجنبية والمباشرة في حال الاشتباه وذلك تفويت غرض الشارع من الحلال والحرام والطاهر والنجس السادس ان بيعه إعانة على الإثم بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب السّابع ان المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه يرمى بهما جميعا حجّة القول الثالث تطبيق نصوص الجواز على القاعدة ورفع المانع من حرمة الانتفاع بالميتة استنادا إلى ان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه وغيره ولكن أورد عليه بوجوه حكى كثير منها عن لك الأول ان ذلك تقييد للنص بما لا دليل على التقييد به لكن هذا الوجه لا يخلو من نظر لأنه يمكن دعوى ان ما دل على عدم جواز بيع الميتة دليل على التقييد الثاني ان مجرد قصد البائع إلى بيع المذكى وحده لا يفيد مع فرض كون المشترى ممن يستحل الميتة ويقصد إلى شرائهما جميعا فعلى ما ذكره يفسد البيع من جهة عدم تطابق قصدي المتبايعين وتطابقهما مما يعتبر في البيع بغير اشكال الثالث انه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولا ولا يمكن إقباضه فلا يصح بيعه منفرد الرابع انه قد يأخذ البائع أكثر من ثمن المذكى إذا باع الاثنين ظاهرا فيسري الجهل إلى الثمن الخامس انه لا بد في صحة البيع من تعين المبيع وهو هيهنا ليس بمتعين فلو فرض ان أحد المختلطين بقر والأخر شاة والمفروض ان لا علم يكون المذكى هو البقر أو الشاة وقد قصد بيع المذكى لزم عدم تعين المبيع وتحقق الغرر والجهالة وذلك موجب لفساد البيع والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثالث هو ان المناط هناك عدم إقباضه منفردا وهنا نفس عدم تعين المبيع المستلزم للغرر والجهالة المستلزمين لفساد البيع السّادس انه بعد فرض كون المبيع هو الحيوان المذبوح فيصير من قبيل ما يلزم اعتباره بالوزن ومع فرض الاشتباه والاختلاط وعدم تعين المبيع لا يتعين وزنه وقدره ومعلوم ان بيع ما يلزم اعتباره جزافا فاسد السّابع انه إذا فرض ان المبيع إنما أوقع على المذكى وحده فالتقييد بكون البيع على من يستحل الميتة لا وجه له لكونه مانعا من هذا الحمل لأنه إذا فرض ان المقصود انما هو بيع المذكى كان اللازم جواز بيعه على من لا يستحل الميتة أيضا وتقرير هذا الإيراد على هذا الوجه أولى من تقريره بان المستحل مشارك

23

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست