نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 159
عن القيد وفيما نحن فيه المقيّد موجود وهو مرسل السّرائر الذي عرفته فإنّه قيد بالضمان وقد عرفت انّه مؤيد بالإجماع المنقول وعدم وجود الخلاف فهو حجة وقد نفى ( رحمه الله ) الإطلاق الساكت عن ذكر الضمان ونفى الإطلاق الموصوف بالسّكون لا يقتضي انتفاء غير الموصوف به والسّر فيما ذكر واضح لأن الإطلاق السّاكت انّما يستدلّ به من باب ان السّكوت في مقام البيان يقتضي عدم اعتبار السكوت عنه وبعد ورود المقيّد ولو بدليل منفصل لا يكون الإطلاق ساكتا لأنه يكشف عن كون المطلق قد أريد به المقيد من أوّل الأمر فتدبر قوله الا ان يقال انّه ضامن بمجرد التصدق ويرتفع بإجازته فتأمل الأمر بالتأمل للإشارة إلى توهين ما استدركه بقوله الا ان يقال ( انتهى ) من جهة كونه مخالفا للاخبار وكلمات الأصحاب الا ترى إلى مرسل السرائر حيث وقع التصريح فيه بقوله ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل والى ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في لك بقوله ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصّدقة ضمن له المثل أو القيمة حيث علق الضمان على عدم الرّضا بعد الظهور قوله اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل أورد بعض المعاصرين على استصحاب الضمان في صورة سبق يد الضمان بضميمة عدم القول بالفصل بينها وبين صورة عدم سبق يده بقوله وفي الضميمة تأمل كالمنضم إليه بعد توجه الأمر بالصّدقة وقال بعد جملة من الكلام وقد يحتمل الضمان مع سبق يده خاصة للاستصحاب الحاكم على الأصل وفيه مع تسليم اعتباره في نحو المقام ان إطلاق الأمر حاكم عليه ( أيضا ) والا كان مقتضى جواز الرجوع بالعين مع بقائها عند الفقير ولم يقل به أحد انتهى فتحصل من مجموع ما ذكره إيرادات ثلاثة أولها عدم جريان الاستصحاب في هذا المقام وهذا الوجه أورده بعض مشايخنا ( أيضا ) مصرحا بان مراد الأصحاب ( رضي الله عنه ) ليس هو ترتيب الضمان بمجرّد التصدق حتى يشك في بقائه بعد ظهور المالك فيستصحب بل مرادهم هو التضمين بمعنى ان لصاحب المال ان يضمن المتصدّق فالضمان الأوّل قد زال بالتصدق المأمور به من جانب الشارع فالمقصود إثبات ان لصاحب المال ان يضمن المتصدق وهذا الضمان أمر حادث بتضمين المالك واختياره العزم فيحتاج إلى دليل وليس له حالة سابقة حتى يستصحب والا كان حكم الضمان ثابتا بعد ظهور المالك وقبل اختياره العزم بحكم هذا الاستصحاب ولم يقل به أحد من الأصحاب وليس هذا مرادهم بل كان ثابتا قبل ظهور المالك وبعد التصدّق لجريان هذا الاستصحاب فالحاصل ان ما حكم به الأصحاب انّما هو جواز ان يضمن المالك المتصدق وهو الذي عبّروا عنه بان له ان يختار العزم فيضمن المتصدق وهو غير مسبوق بالعدم بل مقتضاه ان الضمان السابق قد ارتفع بالتصدق فلا يثبت ما أفتوا به باستصحاب الضمان الثابت باليد ثانيها ان إطلاق الأمر بالتصدق عقيب ذلك الضمان الثابت باليد حاكم عليه ثالثها ان عدم القول بالفصل ممنوع وهذا الوجه بظاهره لا وجه له إذ لم يوجد قول بالفصل من أحدكما لم يوجد قول بنفي الضمان ( مطلقا ) باعتراف المعاصر المذكور في الثاني وهيهنا وجه أخر في الاستدلال على الضمان عند اختيار المالك إياه قد يسبق إلى بعض الأوهام وهو ان التصرف في ملك الغير بغير أذنه غير جائز خرج عنه التصدّق على وجه يضمنه وبقي غيره تحت أدلَّة حرمة التصرف ولكن لا يخفى على الناقد البصير ان هذا لا وجه له لان مقتضى هذا الوجه هو أن يكون من بيده المال يجب عليه ان يتصدق ناويا للضمان عازما على الخروج من عهدة المال وليس هذا من مقصد الأصحاب وانما قصدوا ان للمالك ان يضمن المتصدق فهو من الأحكام عندهم لا مما لا يجب ان يقصد ويعتبر في عنوان الفعل الذي هو التصدق وثبوت الضمان لو أراده المالك لا يعقل أن يكون مخرجا لفعل المتصدق عن عنوان حرمة التصرف لأن إخراجه فرع صلاحيته لصيرورته قيدا للفعل منوعا له وهو فرع كون القيد فعلا له وليس ( كذلك ) بل هو فعل غيره وخارج عن اختياره بل لا علم له به أصلا ومحصّل الكلام في المسئلة ان الاحتمالات الجارية هنا لا تخلو عن وجوه أحدها أن يكون الحكم بالضمان ثابتا من أوّل الأمر أعني من حين التصدق الا ان للمالك ان يرفع الضمان بإمضاء التصدق وهذا وان كان لا يجرى فيه بعض الأدلَّة كاستصحاب ضمان اليد متمما بعدم القول بالفصل من جهة ان ثبوت الضمان بالتصدق غير الضمان الثابت سابقا باليد العادية الا ان بعض الأدلة يجري مثل قاعدة الإتلاف لكن ليس هذا مراد الأصحاب كما هو مقتضى تعبيرهم بأنه يكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل ونحوه من التعبيرات المفيدة لمعناه مضافا إلى ان لازم ذلك هو ان يجرى عليه بعد التصدق حكم الدين ولا يلتزمون به كما عرفت البيان ثانيها أن يكون الحكم هو الضمان من أول الأمر لكن مراعى بعدم الإجازة من المالك وهذا الوجه يندفع أوّلا بأنه ليس من مقصد الأصحاب لأن لازمه جواز ان يرجع المالك إلى العين إذا وجدها باقية في يد الفقير ولم يقل به أحد ولو توهم متوهم احتمال كون تحقق التصدق مراعى بإجازة المالك كالفضولي رفعناه بظاهر النص والفتوى المناطقين بتنجز التصدق وانّما الكلام في الضمان وباستلزامه عدم جواز تصرف المتصدق عليه الا بعد ظهور المالك وأجازته لعدم الجواز قبلها كما هو ( كذلك ) في المشتبه مع وضوح بطلانه قطعا بالنص والفتوى والسيرة مستمرة على إجراء أحكام الملك عليه وثانيا بأنه يحتاج إلى دليل خاص يدلّ عليه ولا يكفي في إثباته أدلَّة الضمان الواردة على وجه الإطلاق وليس فليس وأورد بعض مشايخنا على هذا الوجه بان لازمه ان لا يجوز للفقير التصرّف فيه إلى ان يتحقق الإجازة من المالك ولا أرى لهذه الملازمة وجها لان المفروض ان المتصدق صار ضامنا بالتصدق لإخراج المال به عن ملك المالك وصار الضمان مراعى بعدم إجازة المالك فالذي وجد مراعى انما هو الضمان دون التصدق نعم لازم كون تحقق نفس التصدق مراعى هو ذلك وقد ذكرناه وأين هو من كون الضمان مراعى والفرق بين الوجه الأوّل وهذا الوجه هو ان الضمان في الأول ثابت الا ان للمالك ان يرفعه بإمضاء التصدق وفي الثاني الضمان متزلزل كبيع الفضولي مراعى بعدم إجازة المالك فإمضاء التصدق في الأوّل بالنسبة إلى الضمان أشبه شيء بإقالة النادم وعدم إجازة المالك في الثاني بالنسبة إلى الضمان بمنزلة إجازة الفضولي الموجبة لاستقرار البيع ثالثها ان يحدث الضمان بعدم رضى المالك بما فعله المتصدق وتضمينه إياه وهذا هو مراد أصحابنا ولكن
159
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 159