نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 158
الوصول إليه ثبت عدم الفرق بين الجهل بالمالك وبين تعذر الوصول إليه في سائر أقسام مجهول المالك بعدم القول بالفصل من هذه الجهة أعني الفرق بين ما جهل مالكه وما تعذر الوصول إليه لكن لا يخفى ما فيه إذ لم يعلم قصدهم إلى عدم التفصيل وليس ذلك الا من قبيل الموافقة الاتفاقية وعدم جواز التفصيل في مثل ذلك غير معلوم ان لم يعلم عدمه ويمكن الاستدلال على ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) بمصحّحة يونس المتقدم ذكرها في كلامه عند تأييد الاستدلال على وجوب الفحص عن مالك الجوائز وذكر في الوسائل في باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف رواية أخرى عن يونس بن عبد الرّحمن قال سئل أبو الحسن الرّضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر إلى ان قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع به قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية والاستدلال بهاتين الرّوايتين وان منعه بعض مشايخنا بعد ما نبهته عليه استنادا إلى انّه في الرواية الأولى أعني المصححة قال الراوي وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وفي هذه الرواية قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده فيكون مورد الروايتين من قبيل مجهول المالك لا من قبيل ما تعذر الوصول إلى مالكه مع العلم به بعينه وقد أنكر أصل الحكم ( أيضا ) وقال انه مع تعذر الوصول إلى المالك لو جاز التصدق لجاز التصدق بسهم الإمام ( عليه السلام ) ثمّ استقرب الاستدلال برواية حفص بن غياث المتقدم ذكرها ولكني أقول انهما واضحتا الدلالة على المطلوب لأنه ذكر السائل في الرواية انّه رفيق كان لهم بمكة ومعلوم انّه من المستحيل أن يكون للرّجل رفيق لا يعرف شخصه وعينه خصوصا مع كون الاختلاط معه على وجه يبقى بعض متاعه معه لان ذلك لا يتيسّر الا بان يكونا في منزل واحد أو منزلين متقاربين بحيث يستعير بعضهم من بعض ما عونا أو غيره من الأدوات وغيرها ( فحينئذ ) يكون أقلّ ما يراد بقوله لسنا نعرفه باسمه ونسبه وقبيلته التي هو منها وهذا لا ينافي كونه معلوما ومعروفا بشخصه بحيث يمتنع ان يوصف بكونه مجهولا وذلك لان معروفية الإنسان قد تكون بالاسم الخاص المميّز عن غيره مع عدم معرفة نسبه وسائر أوصافه وقد تكون بمعرفة نسبه الخاص الغير المشترك بينه وبين غيره ككونه ابن زيد مع عدم وجود أخ له وقد تكون بسائر أوصافه كعالم البلد الفلاني مع الانحصار فيه وعدم العلم بشخصه ولا باسمه ولا نسبه ولا غير ذلك وكما ان من بيده المال لو كان يعرف صاحبه بشيء من الأمور المذكورة مع اشتباهه من سائر الجهات كان المال الذي بيده من قبيل معلوم المالك ( فكذلك ) لو عرفه بشخصه الخاص المميّز له عمن عداه مع عدم معرفته بشيء من سائر الجهات بل هذا أولى بتسميته معلوما لان المقصود من معلوميته من سائر الجهات معلوميّة شخصه دون العكس اللَّهم الا ان يقال انك قد عرفت ان المجهول عبارة عن المشتبه بغير محصور ولكن لا ( مطلقا ) حتى يكون معروف الاسم والنسب المشتبه شخصه بغير محصور مجهولا بل هو عبارة عن المشتبه بغير محصور الذي لا يكون له بالفعل عند من ينسب إليه العلم أو الجهل مميز يفيد معرفته متى ما أريد ولا يكفي إفادته المعرفة من باب الاتفاق فمعروف الاسم والنسب المشتبه شخصه بغير محصور له بالفعل مميّز وهو اسمه ونسبه متى ما أريد رفع الاشتباه به حصل ذلك ولهذا لا يكون من عرف اسمه المشترك من المعلوم و ( حينئذ ) نقول ان معرفة الشخص ليست بحيث متى ما أريد رفع الاشتباه عنه حصل ذلك وانّما هو من باب الاتفاق بمعنى انّه لو اتفق رؤيته له عرفه فلا يكون من المعلوم المتعذر الوصول إليه بل من المجهول والسّر فيما ذكرناه واضح لان ما ليس معروفا بالفعل وليس له شأن المعروفية والتمييز تفصيلا متى ما أريد لا يصحّ إطلاق المعروف والمعلوم عليه كيف لا ولو كان اتفاق المعرفة في بعض الأحيان كافيا لكان كل مجهول ( كذلك ) ولكن الإنصاف وجود الفرق بين الجهل الصرف وبين معرفة الشخص فإنه في الثاني سبب التمييز موجود بالفعل وهو معرفة شخصه الذي لو اتفق الرؤية كان معلوما تفصيلا بخلاف الجهل الصرف فإنّه ليس هناك سبب للمعرفة أصلا فيكون منوطا بنفس ارتفاع الجهل اتفاقا وان كلمات الأصحاب حيث عبروا بالجهل بالمالك كما في عبارة ( المصنف ) ( رحمه الله ) لا تشمل معروف الشخص الذي جهل سائر أوصافه وجعل المعيار هو كون الرّجل مشتبها في محصورين أو غير محصور اجتهاد من بعض المتأخرين والمناط في مداليل الألفاظ التي لم يثبت فيها اصطلاح خاص هو العرف واللغة ولكن بعد ذلك كله يبقى ان الاستدلال برواية يونس غير مفيد لان حكم موردها معلوم بها سواء دخل في المعلوم أم في المجهول لكن يبقى الكلام فيما لو كان معروفا بشخصه واسمه ونسبه ولكن تعذر الوصول إليه فإنّه الذي يحتاج إلى إقامة الدّليل عليه ويدلّ على حكم التصدّق بعد الفحص في بعض موارد المسئلة رواية ابن وهب بضميمة خبر أخر تقدم ذكرهما في مسئلة الفحص لكنهما لا تشملان العين لظهورهما في الدين الا ان يدعى عدم الفرق بين العين والدين قوله ثم ان في الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق ( إلخ ) القول بالضمان على تقدير ظهوره وعدم رضاه مختار جماعة منهم الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في ( المسالك ) حيث قال وانّما يجوز الصّدقة بها مع اليأس من معرفته والوصول إليه ولو ظهر بعد ذلك ولم يرض بالصّدقة ضمن له القيمة أو المثل انتهى قوله ولا ينافيه أذن الشارع لاحتمال انّه إذن في التصدق على هذا الوجه كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة اعلم ان بعض المعاصرين زاد في مقام ذكر أدلَّة القول بالضمان التمسّك بما دل على الضمان في اللقطة ونحوها ولم يتمسّك بها ( المصنف ) ( رحمه الله ) وما ذكره بقوله كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة فإنما هو رفع استبعاد عن اجتماع الإذن والضمان وليس استدلالا على أصل الحكم بالضمان فان كان ذكر المعاصر المذكور مبنيا على كونه مما تمسك به ( المصنف ) ( رحمه الله ) كما يعطيه مساق كلامه حيث ذكره في طي ما تمسك به هو ( رحمه الله ) لكن من دون تصريح باسمه فهو وهم فافهم قوله وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السّكوت عنه أورد عليه بعض المعاصرين بقوله ان الإطلاق موجود والاحتمال غير قادح في الظهور وأشار بالإطلاق إلى مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي حمزة فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وعندي ان هذا الإيراد غير متجه عليه لأن الإطلاق إذا تقيّد بدليل مقيّد ولو منفصلا لا يكون ساكتا
158
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 158