نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 160
لا تنهض تلك الأدلَّة بإثباته فأين قاعدة الإتلاف الَّتي مقتضاها كونه سببا تامّا من هذا المقام وأين الاستصحاب وغيره رابعها أن يكون المرخص فيه هو التصدّق ناويا للضمان عازما على الخروج عن عهدة المال ان لم يرض المالك بالتصدق وهذا أيضا ليس من مقصد الأصحاب فإنهم لم يعتبر والعزم على الضمان في الموضوع وانّما جعلوا نفس الضمان من أحكام عدم الرّضا المالك بالتصدّق بعد ظهوره واطلاعه على ما فعله من بيده المال وإذ قد عرفت ذلك كله فاعلم ان الحق في المسئلة هو الضّمان إذا لم يرض المالك بالتصدق واختيار تغريم المتصدّق دليلنا على ذلك مرسل السّرائر وهو ما ذكره بقوله وقد روى أصحابنا انّه يتصدّق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل انتهى مؤيدا بالإجماع الذي ادعاه بعض الأساطين في شرحه على القواعد وبعدم وجود مخالف في الحكم المذكور والمرسل المؤيّد بالعمل حجة خصوصا مع تأيده بالإجماع قوله واما للمرسلة المتقدّمة عن السّرائر وامّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة ان لم نتعد من مورده إلى ما نحن فيه من جعله بحكم اللقطة لكن يستفاد منه ان الصّدقة بهذا الوجه حكم الياس عن المالك لعلّ وجه الاستفادة وان لم يصرّح به هو ( رحمه الله ) ان جملة يصيبها فيعرفها حولا صفة للَّقطة ويصير الحاصل ان وديعة اللص بمنزلة اللقطة بعد التعريف حولا وان قوله عليه السّلام فإن أصاب صاحبها ( انتهى ) تفريع على قوله عليه السّلام كان في يده بمنزلة اللقطة فيكون بيانا لوجه الشبه الا ان هذا الوجه ينافيه تأنيث الضمير في قوله عليه السّلام فإن أصاب صاحبها وقد ذكر الضمائر قبل قوله عليه السّلام بمنزلة اللقطة في صاحبه وان يرده ولا يرده مع انّه يستلزم ان لا يعمل بالرواية في موردها الذي هو وديعة اللص وقد اشتمل كلامه ( رضي الله عنه ) على عدم التعدي من موردها المشعر بالعمل بها فيه وقد صرّح بها سابقا والظاهر في وجه الاستفادة هو تنقيح المناط بان يقال ان المناط في التصدق على وجه الضمان في اللقطة هو انّه بعد تعريفها سنة يحصل الياس من المالك وهو موجود هنا أيضا ثم ان بعض المعاصرين حكى الاستناد إلى الخبر والمرسل المذكورين على عكس الترتيب في ذكرهما الواقع في كلام المصنف ( رحمه الله ) ثم أورد عليه بقوله والخبر قاصر الدلالة كالمرسل إذ مقتضى عموم المنزلة لم نعثر على قائل به في المقام بحيث يفرق بين الدرهم فما دون ولقطة الحرم ونحو ذلك مع قصور السّند انتهى ويفهم من هذا الكلام أمران أحدهما قصور دلالة خبر حفص وهو في محلَّه وثانيهما قصور دلالة المرسل ولكنه مندفع بان هذا الإيراد مبنى على ان مراده ( رحمه الله ) بمرسل السرائر ما ذكر فيها بقوله وروى انه يكون بمنزلة اللقطة وهو توهم فاسد لان مراده بمرسل السرائر ما ذكر فيها قبل هذه الرواية في العبارة التي حكيناها سابقا بعينها وقد روى أصحابنا انه يتصدق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل ( انتهى ) وهو صريح الدلالة على المطلوب وكان الوهم قد سرى إليه أيده اللَّه تعالى من عدم ذكر المصنف ( رحمه الله ) للضمان عند حكاية مرسل السّرائر سابقا فرأى ان القدر المذكور لا مساس له بمسئلة الضمان فجعل المرسل في كلامه هنا عبارة عن قوله وقد روى انّه يكون بمنزلة اللقطة قوله ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بذلك الأموال فيورث كغيره من الحقوق وهذا هو الأظهر كما لا يخفى على من تدبر في أدلَّة المسئلة وقواعد الشرع فإنا نفهم منها ان الأمر بالتصدق انّما هو من جهة عدم إلغاء الشارع حق المالك المتعلق بذلك المال فتعلقه به غير منقطع عنه وأدلَّة الإرث الجارية في سائر الحقوق جارية فيه أيضا ودعوى ان المتيقن من أدلَّة المسئلة الدالة على الرجوع على التصدق انّما هو كون المالك متسلَّطا على الرجوع إليه دون غير المالك مدفوعة بعد تسليمها بان عمومات الإرث ناطقة بانتقال الأموال والحقوق إلى الوارث فنحن نستفيد الانتقال منها لا من خصوص اخبار المسئلة فبعد ثبوت الحكم في حق المالك يحصل بانضمام أدلَّة الإرث إليها ذلك قوله ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى المعين يعنى انّه حكم تعبدي متعلق بالعين قوله ولو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته لا يخفى انّه ان لم يكن له تركة لم يكن للمالك سلطنة على ورثة المتصدق وهو واضح وإن كان له تركة فقد استظهر ( المصنف ) ( رحمه الله ) خرج الغرم من تركته اما لأنه من ديونه كما هو الظاهر من كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث قال ينبغي ان يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه فلم يختر الصّدقة لكن لا يحتسب بذلك من ديونه ما دام صاحبه غير ظاهر انتهى فان مفهومه انّه يحتسب من ديونه إذا ظهر صاحبه واما لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله قلت الظاهر ان مراد صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أيضا هو هذا الوجه إذ لا نفهم محصلا لكونه دينا بعد ظهور المالك وتغريمه وعدم كونه دينا قبل ذلك الا انّه كان للمالك حق الإلزام بالعزم فإذا تحقق الإلزام من المالك تنجز الدين على المتصدق وعن شرح القواعد إطلاق القول بأنّه لا يحتسب من ديونه ولعلّ مبناه عدم انصراف الدين إلى ذلك أو ظهور النصوص في كون الغرامة من المالك ما دام حيا فلا تعطى إثبات الغرامة لو ظهر المالك بعد موت المتصدق واختياره عدم إمضاء التصدق أو ان المتيقن من نصوص الباب ذلك والأصل عدم تعلق الحق بالتركة وعموم التسبيب على وجه يشمل المقام محل تأمل وكيف كان فلازم ما ذكره في شرح القواعد كما ذكره بعض مشايخنا عدم تحقق الضمان لو ظهر المالك بعد موت المتصدّق فلم يرض بالتصدق لانّه نفى احتسابه من ديونه فلا يلزم في تركته بظهور المالك ورده للتصدق بعد موته لان ثبوته في تركته ينافي كونه من ديونه هذا ولكن الظاهر ان ذلك حق ماليّ لا مجرّد حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع في حال حيوة المتصدق فيتعلَّق بتركته على وجه التنجز بمجرد رد المالك التصدق وان كان بما ذكره في شرح القواعد موافقا للأصل على مذاقه من عدم كونه من ديونه لاستصحاب عدم تعلقه بتركة المتصدق بعد موته بمجرد ردّ المالك
160
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 160