responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 157


من حرمة إيقاع الفعل بدون أذنه وعدم مضيه كالقضاء بدون أذنه ( عليه السلام ) وعلى فرض ثبوته له ( عليه السلام ) فقيام الحاكم الشرعي مقامه ( عليه السلام ) في ذلك لم يثبت إذ لم يتحقق نزيله منزلته في جميع الأمور نعم لا نمتنع من ثبوت الولاية له ( عليه السلام ) وللحاكم الشرعي بمعنى أخر وهو انه لو سلَّم المال من بيده إليه ( عليه السلام ) أو إلى الحاكم الشرعي كان لهما العمل على مقتضى الرأي والنظر وليس لمن بيده تحديد حد لهما كما في الوكيل الذي قد يوكله غيره على وجه العموم وقد يوكله على وجه الخصوص و ( الظاهر ) ان مراد الفقهاء ( رضي الله عنه ) من كلماتهم الَّتي أشار إليها صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ذلك وهناك معنى أخر وهو انّه ( عليه السلام ) ومن قام مقامه ولى الفقراء وقد أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) بقوله نعم يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقي الصّدقة بقي الكلام من الحكم بالتخيير الذي حكيناه عن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فنقول قد أورد عليه بوجهين أحدهما ما ذكره بعض المعاصرين من عدم الشاهد على هذا الجمع ان لم يكن على عدمه ثانيهما ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) وهو ان النص الدال على وجوب التصدق ظاهر في تعيين التصدق فلا وجه لصرفه إلى التخيير وأوضحه المعاصر المذكور بقوله ان الخاص مقدم على العام مع ظهوره في تعيين التصدق به ونحن نقول ( الظاهر ) ان مراد صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أدلَّة ولايته على الغائب ويتجه عليه ( حينئذ ) ان ولايته على الغائب انّما هو في حفظ ماله لا في التّصرف فيه بالإتلاف ونحوه ثم انّه هل يجب على الحاكم قبول ذلك المال لو سلمه إليه من بيده ليتصدق به أو يحفظه على القول بالفحص لي ان يتفحص من بيده المال عن المالك أو في الزمان الذي هو مرخص في التصدق به عن المالك أعني ما بعد مضى حدّ الفحص على القول بوجوبه أو ( مطلقا ) على القول بعدم وجوبه الوجه على ما اخترناه من عدم وجوب تسليمه إلى الحاكم عدم وجوب القبول عليه لثبوت الولاية لمن بيده المال على الحفظ والتصدق والحاكم انما يجب عليه الحفظ من جهة عدم وجود ولى غيره والمفروض هنا ثبوت الولاية لمن بيده واما ان قلنا بوجوب دفعه إلى الحاكم فالواجب عليه القبول وليعلم ان ما ذكرناه انما هو بمقتضى الاستدلال ومن أراد الاحتياط فليسلم المال إلى الحاكم على وجه أعم من التوكيل والولاية أو يستأذنه ويتأكد ذلك في الدين المجهول المالك إذ قد يقال بالتفصيل بين العين والدّين وان الثاني يجب تسليمه إلى الحاكم نظر إلى ان الكلى لا يتشخص للغريم الَّا بقبض الحاكم الذي هو ولى المالك وهذا التفصيل وان كان يرده الأخبار الواردة في الدين المجهول مستحقه لان ظاهرها ثبوت الولاية للمديون في تسليم ما في ذمته إلى الفقراء فيتشخص الكلى بدفعه الناشي عن الولاية ان إلا طريق الاحتياط ما ذكرناه من تسليمه إلى الحاكم أو استيذانه ومحصّل الكلام في مسئلتي الفحص والتصدق هو ان التصدق مأمور به بالنسبة إلى أقسام مجهول المالك بأسرها كما هو المتحصل من ملاحظة الأخبار الواردة في كل نوع من أنواعه بل في الجواهر في مسئلة وديعة اللص المناقشة في بعض الكلمات بإطلاق ما دلّ على الأمر بالتصدّق بمجهول المالك على وجه يظهر منه ان ذلك حكمه لا انه أذن من الإمام ( عليه السلام ) في ذلك انتهى وهو صريح في وجود الأمر بالتصدّق بمجهول المالك ( مطلقا ) وكيف كان فوجوب التصدّق بمجهول المالك ( مطلقا ) مما لا اشكال فيه وامّا الفحص فتفضيله انه في مسئلة الجوائز المجهول مالكها مع العلم بحرمتها وهو الذي عليه الكلام هنا لم يثبت وجوبه وفي اللقطة قد ثبت مقدرا بالسنة ومثلها وديعة اللص بدلالة رواية حفص بن غياث ونقتصر فيها على موردها ومدلولها ولا نتعدى إلى وديعة الغاصب ( مطلقا ) وفاقا لجماعة خلافا لأخرى ولا إلى غيرها مما وصل من الغاصب بطريق أولى وفيما لو كان دينا ثابتا في الذمة لمالك مجهول نقول بالفحص إلى حد اليأس ففي رواية ابن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى ا حيّ أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال ان ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه وعن الكافي وقد روى في هذا خبر أخر ان لم تجد له وارثا وعلم اللَّه منك الجهد فتصدق به وعلم اللَّه الجهد منه عبارة عن سعيه في الطَّلب حتى يحصل له الياس وقد أمر بالطلب في الخبر الأول ومقتضى تقييد كل منهما بالآخر هو الطلب إلى حدّ الياس والتصدّق به بعد ذلك ودعوى التلازم بين الدين المجهول مستحقه والعين المجهول مالكها كما صدر من بعض مشايخنا في بعض كلمات حتى يكون حكم العين التي منها الجوائز وجوب الفحص ممنوعة بعد ورود الأمر مقيدا في أحدهما ومجردا عن القيد في مقام الحاجة والبيان كما عرفت رواية ابن حمزة في الأخر قوله ثم ان حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم كما صرّح به جماعة منهم المحقق ( رحمه الله ) في ( الشرائع ) وغيره قال في ( الشرائع ) وان جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه انتهى أشار ( المصنف ) ( رحمه الله ) إلى معيار جهالة المالك وهو كونه مرددا بين غير محصورين والى معيار معرفة المالك وهو كونه معلوما تفصيلا وهناك قسم ثالث وهو تردده بين محصورين وحكمه التخلص منهم بالصّلح وفي الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق ( رحمه الله ) ما لفظه وان جهله بعينه وكان بين محصورين تخلص منهم بصلح ونحوه وأين لم يكن بين محصورين بل كان في غير محصور وحصل الياس من معرفته أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه كما في غيرها من أقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصا وفتوى لأنه أقرب طرق الإيصال انتهى وقال بعض المعاصرين لو تعذر الإيصال إلى المالك مع العلم به فقد صرّح كثيرا منهم بأنه كجهالته في التصدق عنه بنفسه أو برحمته الحاكم له بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع على عدم الفرق بينهما فان تم جرى عليه حكمها والا كما هو الظاهر لقلة المتعرضين لذلك فالوجه لزوم دفعه إلى الحاكم لعدم شمول أكثر نصوص الصدقة لذلك مع عدم القطع بمساواتهما في ذلك و ( حينئذ ) فلا مخرج عما دلّ على ولايته على الغائب ونحوه بل في جواز الصدقة له ( حينئذ ) إشكال والأحوط حفظها عنده إلى ان يتيسر الإيصال إليه بل قد يتعيّن ذلك لحرمة التصرف بدون إذن مالكيّة أو شرعيّة لأن الشكّ في جواز التصدق به يوجب بطلانه لأصالة عدمه ثم قال وقد يستدل على الجواز هنا ( أيضا ) بإطلاق خبر حفص وذكر الخبر بتمامه ثم قال الا انه قد يحمل على صورة الجهل به كما هو الغالب بل لعلّ ظاهره ذلك فتأمل جيدا انتهى ولم يذكر وجه الاستدلال ولكنه واضح لانّه قال ( عليه السلام ) في الخبر المذكور فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل والا كان بمنزلة اللقطة ( انتهى ) فجعل مدار وجوب الرد إلى المالك إمكان الرد إليه وجعل مدار وجوب التصدق عدم إمكان الرد إليه وهو أعم مما لو كان المالك معلوما تفصيلا ولكن تعذر الإيصال إليه وما لو كان مجهولا مرددا بين غير محصور هذا ولكن الاستدلال بهذا الخبر مما لا وجه له لانّه مع ظهوره في الجهل بالمالك يلزمه القول بجريان حكم اللقطة عليه من التعريف حولا وما بعده الا ان يقال ان مورده لما كان وديعة اللص وهو معمول به في مورده وثبت بإطلاقه عدم الفرق بين الجهل بالمالك وبين تعذر

157

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست