responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 156


والوجه في ذلك واضح لان الحفظ أمانة في يده فلا يؤاخذ به لو تلف بدون تعد أو تفريط والوصية به معرض للمال للتلف وزاد بعضهم بعد الحكم بان تعيين الحفظ أو التخيير بينه وبين الصدقة احتياطا خلاف الاحتياط انه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وهو ( كذلك ) قوله ويؤيده ( أيضا ) الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من اجزاء النقدين إشارة إلى رواية على بن ميمون الصائغ قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لأهله قلت فإنّه فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه فأبعه بطعام قلت فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم وبسند أخر عن على الصائغ قال سئلته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شيء نبيعه قال بطعام قلت فأيّ شيء اصنع به قال تصدّق به اما لك واما لأهله قلت ان كان ذا قرابة محتاجا أصله قال نعم والظاهر ان قوله ( عليه السلام ) امّا لك وامّا لأهله إشارة إلى أنّه ان كان أهله قد أعرض عنه وجعله لك كان ثوابه لك وان كان لم يعرض عنه كان ثوابه له ثم ان بعض من تأخر استشكل في العمل بهاتين الروايتين من جهة انّه كيف يجوز التصدق بمال معلوم المالك فإن إعطاء مال هو حق الإنسان لغير ذي الحق مما لا وجه له وكتب صاحب الوسائل في الحاشية ما ينبئ عن بيان كون التصدق يعود نفعه إلى المتصدق وعن رفع هذا الاشكال قال ( رحمه الله ) لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده وما أعرض عنه المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا وجهالة مالكه ( أيضا ) في الغالب انتهى ولكن غلبة جهل المالك لا تفيد رفع الإشكال في خصوص المورد الذي عرف المالك بعينه كما هو ظاهر الرواية الثانية لكن الاستشكال في اخبار أهل البيت ( عليه السلام ) بأمثال ذلك مما لا وجه للإقدام عليه لان ترخيص المالك الحقيقي العالم بالمصالح الكامنة هو الأصل الأصيل وما أبعد ما بين التعرض لهذا الإشكال الذي وجهه إلى العمل بالخبر في مورده وبين ما التزم به في وجوب الفحص في هذه المسئلة من كون مستنده ما دلّ على وجوب الفحص عن وديعة اللص مع تغاير الموردين استنادا إلى ان المناط واحد قوله واما بملاحظة ورود النص بالتصدق ( فالظاهر ) عدم جواز الإمساك أمانة لأنه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع ويبقى الدّفع إلى الحاكم والتصدّق وقد يقال ان مقتضى الجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم هو التخيير بين الصّدقة والدفع إلى الحاكم اختلفوا في لزوم مباشرة التصدّق بنفسه أو بوكيله ولو كان هو الحاكم من جهة استنابة المكلف القابض إياه لا من جهة حكومته فيه على أقوال أحدها الإثبات وهو الذي استظهره بعض المعاصرين من كثير منهم استنادا إلى ظهور النص والفتوى في لزوم المباشرة ثانيها لزوم دفعه إلى الحاكم لتوقف يقين البراءة عليه ولو بملاحظة انه وكيل عمن بيده المال ان لم يكن له ولاية في الواقع على ذلك أو لأنّه ولي الغائب فالايصال إليه بمنزلة الإيصال إلى المالك أو لأن مجهول المالك للإمام ( عليه السلام ) كما استظهره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من رواية داود بن أبى يزيد والحاكم نائب عنه ( عليه السلام ) فلا بد من دفعه إليه كسائر حقوقه ( عليه السلام ) ولا فرق بين كون مجهول المالك ملكا له ( عليه السلام ) وبين رجوعه إليه ( عليه السلام ) لولايته ( عليه السلام ) لصدق الصاحب المذكور في الرواية المشار إليها عليهما معا واحتمال ان خصوص هذا المال قد كان ضائعا منه ( عليه السلام ) فيكون من معلوم المالك وقد تبرع ( عليه السلام ) بدفعه إلى شيعته فيخرج عن المقام بعيد جدا ثالثها ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من الحكم بالتخيير بين التصدق والدفع إلى الحاكم وانه ليس له التراخي عن فعل أحدهما فلكل منهما الولاية ومستنده الجمع بين ما دل على ولاية الحاكم وبين اخبار التصدّق والتحقيق ان يقال ان اخبار التصدق ظاهرها كون المأمور بفعله هو من بيده المال وإنكار ذلك ينشأ من عدم التدرب في أساليب الكلام بل من عدم التدرب في مداليل الخطابات ضرورة ان الأمر يقتضي مباشرة المأمور للمأمور به حتى يكون فعلا له والا لم يكن من أفعاله وتقييده بكون الفعل بواسطة الغير يفتقر إلى مقيد ينفيه الأصل لو شكّ في وجوده أو قابليته للتقييد كما هو مقرر في الأصول واحتمال ان الأمر بالتصدق قد ورد في مقام الأذن من الإمام ( عليه السلام ) للمخاطب في الفعل الذي هو التصدق لولايته عليه قد يدفع بأنه إذا دار الأمر في أمر الإمام ( عليه السلام ) بين كونه من باب الولاية وكونه من باب بيان الحكم الشرعي المعبّر عنه بالإفتاء بنى على الثاني لكن الإنصاف انه ممنوع لاشتراكهما في كونهما من وظيفة المعصوم ( عليه السلام ) وعدم غلبة أحدهما بالنسبة إلى الأخر وعدم اعتبار الغلبة في مثل المقام لو سلمنا وجودها إلا إنا نقول ان مرسل السرائر الذي هو العمدة في المقام صريح في الحكم ورواية أبي حمزة ظاهرة لان قوله ( عليه السلام ) تصدقت جملة خبرية ماضويّة أريد بها الإنشاء فهي ظاهرة في الوجوب دون الأذن كما حققناه في الأصول فتأمل ولكن بعد الالتفات إلى رواية داود بن أبى يزيد والجمع بينهما يصير المحصل هو التصدق بإذن الإمام ( عليه السلام ) لكونه وليّا والإنصاف ان تلك الرواية مجملة محتملة لأن يكون المال قد ضاع من الإمام ( عليه السلام ) وتبرع بالتصدق ومحتملة لأن يكون المراد به أنّه لا ولاية لأحد عليه إلَّا لي ومحتملة لأن يكون المراد انّه لا يملكه لكونه مجهول المالك إلا أنا بل يحتمل أن يكون قد استعار الصاحب لنفسه لمشابهته له في تحصيل البراءة له وان كان من جهة بيان ما يرتفع به الاشكال والخوف الذي كان حاصلا للسائل ومع ذلك فهي مشتملة على ما هو موهن لكونه من باب الولاية لأن المذكور فيها انه استحلفه ان يدفعه إلى من يأمره وذلك لان الرّجل لو كان ثقة مأمونا كان للوالي أن يستأمنه من دون استحلاف ولو كان غير مأمون لم يجز استيمانه وعلى التقديرين فالاستحلاف مما لا مجال له بل هو انسب بكونه قد ضاع منه ( عليه السلام ) ولم يكن الرجل ثقة فاستحلفه لإلزامه بما يأمره من التصدق بماله الا ان يقال ان مجهول المالك ملك الإمام ( عليه السلام ) و ( الظاهر ) ان هذا لم يقل به أحد بدليل حكمهم بان من بيده يتصدق به خصوصا مع كون رواية داود بن يزيد في اللقطة كما فهمها الأصحاب وتمسكوا بها في ذلك الباب وذكرها في الوسائل في باب التصدق باللقطة وقد ورد بيان الإمام ( عليه السلام ) للتصدق باللقطة في جواب من سئله عن حكمها بفعله فعن زرارة قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة فقال ان هذا مما جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدق به فالوجه هو جواز تصدقه بنفسه ولا يجب عليه الدفع إلى الحاكم إذ لم يثبت من النصوص والفتاوى ولايته على مجهول المالك بهذا المعنى أعني وجوب دفع من بيده المال إليه بحيث لو تصدق هو بنفسه لم يكن جائزا وان ادعى في الجواهر في كتاب اللقطة في مسئلة وديعة اللص ظهور كلماتهم في كون الإمام ( عليه السلام ) هو الولي في مثل ذلك فإنّه ممنوع وذلك لان كون الإمام ( عليه السلام ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس معناه الا ما ذكره اللَّه عز وجلّ في كتابه بقوله « وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله ورَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » وأين ذلك

156

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست