نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 155
الأصل وإطلاق الأدلَّة هو الأوّل ومقتضى مرسل السرائر من انّه روى انّه بمنزلة اللقطة هو الثاني ويؤيده ما ورد في وديعة اللَّص لمشاركة ما نحن فيه له في المعنى حيث ان كلَّا منهما مال لمالك مجهول وقد وقع في يده ومقتضى الاستصحاب والاحتياط هو الثالث ومقتضى الأصل هو الرابع وهذا البيان انما هو معنى ما ذكره بعض مشايخنا وألفاظ بعض المعاصرين في كتابه وقال عقيبها بلا فصل ولا يخلو يعنى الرابع من قوة بل لعلّ إطلاق الخير فاض به ( أيضا ) بناء على عدم فهم اعتبار البأس منه وانّما قلنا به للإجماع عليه ونحوه فان ذلك انّما يسلم إذا لم يمض الحول عليها والا فحل نظر بل ربما يستظهر من الأكثر الاجتزاء بالحول في جواز الصدقة وان لم يحصل اليأس كاللقطة وعن التحرير ان اجراء حكم اللقطة هما غير بعيد فتأمل جيدا انتهى وأنت خبير بان من يقول بوجوب الفحص انما يقول به من باب المقدّمة من جهة توقف الأداء الواجب عليه إذ لم يقم عليه دليل تعبدي ومعلوم انّه ( حينئذ ) انّما يكون ( حينئذ ) بحكم العقل ولا يكون المرجع عند الشك فيه الا العقل ولا وجه للتمسك بأصل البراءة حيث شك في سقوطه كما هو الشأن في جميع ما يحكم به العقل من المقدمات الواجبة بحكمه وغيرها ولا ريب ان العقل لا يرفع حكمه بوجوب الفحص الا بعد الياس وإذا تحقق حكم بعدم الوجوب والسر فيه انه مع الياس يرتفع أصل وجوب الرّد الذي هو ذو المقدّمة فيرتفع وجوب مقدمته والا فوجوب ذي المقدمة ما دام باقيا كان وجوب المقدمة أيضا باقيا فان العقل كما يحكم ابتداء بوجوب المقدمة ( كذلك ) يحكم ببقاء وجوبها ما دام وجوب ذي المقدّمة باقيا وقد ذكرت هذا لشيخنا المشار إليه فأجاب بأن التعريف هنا ( أيضا ) قد وقع في الأدلَّة الشرعية فيحمل على المتعارف وذلك في خبر حفص بن غياث الوارد في وديعة اللص المذكور في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) وفقهاؤنا عارفون بمذاق أهل البيت ( عليه السلام ) فاستدلوا بإيجاب الفحص هناك على إيجابها هنا وأنت خبير بما فيه امّا أوّلا فلأنهم لم يتمسكوا به هنا الإيجاب الفحص وسيصرح ( المصنف ) ( رحمه الله ) بأنّهم لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة في ما نحن فيه ولو فرضنا الاستدلال به على الحكم به هنا من بعضهم كان قياسا لا نقول به وامّا ثانيا فلان مدلول ذلك الخبر هو صيرورة حكم الوديعة من اللصّ بمنزلة اللقطة والتعريف بها حولا كما هو صريح ذلك الخبر وليس المراد هنا إثبات التعريف سنة فتدبر ثم انّه لو فرض قيام دليل تعبدي على وجوب الفحص فشك في مقداره فلا بد وأن يكون المعوّل عليه هو الاستصحاب ما دام الشكّ باقيا ولا مجال لاحتمال التمسك بأصل البراءة فان قلت إذا اعترفت بان العقل يحكم بوجوب الفحص من باب المقدّمة فكيف ساغ لك الحكم بعدم وجوبه قبيل هذا قلت العقل انّما يحكم بوجوب مقدّمة الواجب المطلق ومن يحكم بوجوب الفحص من باب المقدّمة يزعم ان وجوب الأداء مطلق بالنسبة إلى معرفة المالك ونحن قد استفدنا من قوله ( عليه السلام ) فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت كون وجوب الأداء مشروطا بالنسبة إلى المعرفة ومقدمة الواجب المشروط ليست واجبة فلا تجب المعرفة المتحصلة بالفحص وقد ظهر مما ذكرنا من كون وجوب الفحص عند القائل به عقليا سقوط التمسّك بالاستصحاب لاعتبار أبعد الأمرين لأن حكم العقل لا يستصحب كما حقق في الأصول واما مرسل السّرائر فهو مع ما عليه من الإرسال وما ذكره المرسل من رده بقوله وهذا بعيد عن الصواب لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل انتهى غير معمول به عند الأصحاب وكون ظاهر الأكثر الاجتزاء بالحول ممنوع ولم يتحقق غاية ما هناك ان العلامة ( رحمه الله ) نفى البعد عن اجراء حكم اللقطة عليه في محكي التحرير وامّا الخبر الذي أشار إليه وهو رواية أبي حمزة فهو أجنبي عن حديث الياس لا مساس له به وجودا وعدما كما لا يخفى على من تدبر ويبقى الاحتياط بالنسبة إلى الوجه الثالث و ( حينئذ ) نقول ان أريد به الاحتياط الواجب فلا وجه له لعدم ثبوت التكليف على وجه يشك في المكلف به لما عرفت من كون الحكم بوجوب الفحص وبقائه عقليا على القول به وان أريد الاحتياط المندوب فلا نمنعه لكنه خارج عن المقصود بالبحث هذا وممن لم يقيّد بالسّنة ابن إدريس ( رحمه الله ) حيث قال فان لم يعرفهم عرف ذلك المال واجتهد في طلبهم والمحقق الثاني ( رحمه الله ) حيث قال ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه والى وارثه بعد موته والشّهيد الثّاني ( رحمه الله ) في ( المسالك ) حيث قال وانّما يجوز الصدقة عنه بها مع الياس من معرفته والوصول إليه قوله ثم ان المناط صدق اشتغال الرّجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة أراد بهذا الكلام انّه لا يعتبر التوالي في التعريف وانما يكفي صدق اشتغاله به عرفا ووافقه بعض المعاصرين حيث قال ويكفى صدق الاشتغال بالفحص عرفا نظير تعريف اللقطة وسلك مسلكها بعض من تأخر وزاد ان ما ذكروه في باب اللقطة من التعريف والفحص المتعارف موافق للقاعدة ولي فيه تأمل لأن لفظ التعريف قد وقع في الأدلة الشرعية الواردة في اللقطة فحمل على المتعارف وليس هنا دليل شرعي لفظي والحاكم بوجوب الفحص انما يقول به من باب المقدمة لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها بحكم العقل فهو ( حينئذ ) إنّما يحكم بوجوب ما يتحقق به الأداء فلا يكتفى بمجرد المسمى مع إمكان ما فوقه خصوصا مع اعترافه سابقا في بعض صور المسئلة بان ترك الأداء ظلم فلا يصحّ الاكتفاء ( حينئذ ) بصدق الاشتغال بالفحص عرفا بل لا بد من الاشتغال بالمقدور والممكن قوله والإنصاف ان الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الأخذ اعلم ان التعدي من وديعة اللص إلى مطلق وديعة الغاصب أو مطلق ما أخذ منه على الوجه المذكور في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) غير مسلم عندي فلا يتقيد الفحص في وديعة الغاصب الذي هو غير اللص بالسنة وانّما نعمل بالرّواية في موردها تعبدا من دون تعد إلى غيره فإنهم لم يجمعوا على الإلحاق لأن الفتوى في أصل وديعة اللص ليست اجماعية وانما نسبه في الجواهر في كتاب اللقطة إلى المحقق ( رحمه الله ) وجماعة فكيف بفرعها الذي يراد الحاقه بها وهو وديعة الغاصب التعدي قياس لا نقول به وليس في لفظ الرواية إشعار بالتعدي فكيف بالدلالة فافهم قوله ثم القول بالتصدق هو ( المشهور ) فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم ونسبه في السّرائر إلى رواية أصحابنا قال في السرائر ويجب عليه ردها على أربابها إن عرفهم فان لم يعرفهم عرف ذلك المال واجتهد في طلبهم وقد روى أصحابنا انه يتصدق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل والاحتياط حفظه والوصية به وقد روى انّه يكون بمنزلة اللقطة وهذا بعيد عن الصواب لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل انتهى وقد عرفت انه جعل الاحتياط في الحفظ والوصية وذلك خلاف الرواية التي نسبها إلى الأصحاب وخالف العلامة ( رحمه الله ) فيما ذكر حيث خيّر في التذكرة بين الصّدقة والحفظ والدفع إلى الحاكم قال ( رحمه الله ) فيها وان لم يعرفه يعنى المالك تصدق بها ويضمن أو احتفظها أمانة في يده أو دفعها إلى الحاكم انتهى وعن مفتاح الكرامة انهما معا خلاف الاحتياط
155
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 155